بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي
نشر في تونس الرقمية يوم 25 - 10 - 2011

لا يكفي أن يتمّ التصريح بنتائج الانتخابات حتى تعتبر نهائية، حيث لا يتمّ إعتماد هذه النتائج بصفة باتّة ما لم يتمّ النظر في الطعون المتعلقة بالنتائج إن وجدت. وقد تأخذ هذه الطعون أوجها متعددة حسب نوع المخالفة المسجّلة.
ولمزيد الإحاطة بالجوانب القانونية للمسألة اختارت “تونس الرقمية ” تقديم ملف حول مختلف الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس التأسيسي لرفع اللبس الحاصل لدى بعض التونسيين لاسيما وأننا حديثو العهد بكل ما يتعلق بعالم الانتخابات والسياسة ككل وفي ما يلي مختلف الفصول المتعلقة والمنظمة لانتخابات المجلس التأسيسي:
الفصل 72:
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الأوّلية للانتخابات، في أجل 48 ساعة من الاعلان عنها. وتبتّ المحكمة في أجل 5 أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 73:
تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن اذا لم تقدّم أي الطعون بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 74:
يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1 كل شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.
2 كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم.
الفصل 75:
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.
الفصل 76:
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد:
1 إدراج اسم او اخفاؤه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا المرسوم.
2 اختلاس أو ائتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
3 تدليس أو اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع.
4 الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب او على أقاربه.
الفصل 77:
لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها:
1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.
2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حق التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 78:
كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضده.
الفصل 79:
في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.