بعد التحقيق الإداري الذي أذن وزير الداخلية بفتحه بتكليف من رئاسة الحكومة للكشف عن الأطراف المورطة في تسريب مقطع من فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانزل على «اليوتيوب» تضمن جزءا من مجريات استنطاق المتهم بتنفيذ عملية طعن ضابطي أمن في ساحة باردو المدعو زياد الغربي المعروف بكنية «أبو زياد» أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة بفتح بحث حول ملابسات تسريب الفيديو ومن يقف وراء ذلك وفق ما اكده لنا الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي في اتصال به مشيرا الى ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث ضد كل من سيكشف عنه البحث وليس شخصا او جهة معينة ولكن «البحث يجيب» وفق تعبيره. وللإشارة فإن مقطع الفيديو المسرب كشف جزءا من البحث الأولي وظهر المتهم أثناء استنطاقه واعترف بالبعض من تفاصيل العملية كما أظهر مقطع الفيديو ما كان من المفترض أن يظل داخل المكاتب المغلقة واخترق ما تقتضيه سرية الأبحاث وسرّب جزءا من التصريحات الأولية لمنفذ الهجوم بعد ارتكابه للعملية بوقت قصير وتحدث المتهم عن أدائه صلاة الفجر في ذلك اليوم ثم تسلحه بسكين من منزل عائلته كما أجاب عن بعض الأسئلة التي توجه بها إليه باحث البداية حول اتصالاته صبيحة ذلك اليوم. وفي ذات السياق أفادنا سفيان السليطي أن منفذ عملية طعن ضابطي الأمن مازالت أمام فرقة مكافحة الإرهاب ولم تحل بعد على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. هكذا سيتم التّعامل قضائيا مع الفيديو المسرب.. حول الفيديو المسرب والأطراف التي يمكن ان يشملهم البحث أفادنا القاضي عمر الوسلاتي أن الأبحاث في جرائم الإرهاب أن حضور المحامي خلال الخمسة أيام الأولى من البحث حضور المحامي مع موكّله ليس ضروريا حيث بمجرد استشارة النيابة العمومية ويمكن استنطاقه دون حضور محام مشيرا الى أن عملية التوصّل الى الكشف عن هوية من سرّب الفيديو من خلال هاتفه الذكي. وبين القاضي عمر الوسلاتي أن عملية التصوير تمت من طرف الفرقة وهي المؤهلة لتصويره ومن حقهم التصوير ولكن ليس من حقهم بث الفيديو نظرا لخطورة بثه وانعكاساته على سير التحقيق وسريته واعوان الفرقة الأمنية هم اعوان دولة ولا يجب ان يتصرفوا كقطاع. مشيرا الى ان التسريب تم في حالة غضب على ما تعرض اليه زميلاهما. واوضح عمر الوسلاتي ان عون الامن لا بد من حمايته وهو مطلب لهم الحق في رفعه. وبين ان عملية تسريب الفيديو تندرج ضمن الجنح وليس فيها قصد اجرامي وانما تمس بسرية الابحاث وتكون العقوبات فيها ادارية اكثر منها قضائية لان الخطورة الاعتداء على سرية التحقيق وتعريض البحث الى خطر اخفاء ادلة مثلا او تمكين اطرافا اخرى ساعدته من الفرار.