وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    عاجل: كميات مهمّة مالأمطار..شوف وين وقداش؟    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    كرة السلة: مواجهة منتظرة اليوم بين الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد(5)
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2018

إعداد :مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .
وفي ما يلي الحلقة الخامسة والأخيرة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
آليّات الحماية
تضمّن القانون عدّة آليات وردت على سبيل الذكر لا الحصر، وفتح المجال أمام الهيئة لاتخاذ أيّة إجراء تراه صالحا لتوفير الحماية. وتشمل آليات الحماية وسائل لتوفير الحماية وتتمثّل هذه التدابير خاصّة في:
1 حماية المعطيات الشخصيّة والحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ
يلزم الفصل 5 الهياكل المعنيّة بتنفيذ هذا القانون بالتقيّد وفقا للمبادئ الدستورية ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. يؤكّد الفصل 22 على عدم إفشاء هويّة المبلّغ. ويمكن لهذا الإجراء أن يشمل أيضا الحفاظ على سريّة المبلّغ حتّى عند إدلاء شهادته أمام القضاء من خلال التقنيات المعتمدة في ذلك كاعتماد تقنية الإفادة بدل الإدلاء أو سماع شهادته في حضور السلط المعنيّة فقط أو من وراء حجاب أو عن طريق فيديو مع إخفاء الوجه وتغيير الصوت الخ...
2 عدم مواجهة المبلّغ بالسرّ المهني وواجب التحفّظ
حيث يمنع القانون مواجهة المبلّغ باحد الواجبات المذكورة، فواجب التبليغ عن الفساد أولى من بقيّة الواجبات، فالمصلحة العامة في درء الفساد أسمى من المصلحة الخاصّة للمشغّل.
3 الاعانة العدليّة والقضائيّة
مكّن المشرّع المبلّغين من الإعانة العدليّة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي ومساعدة ماديّة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وذلك حماية له من أتعاب التقاضي التي قد تنشأ نتيجة تتبّعه قضائيّا من قبل المبلّغ عنه. ويكفي أن يكون المعنيّ بالإعانة مبلّغا صادرا في شأنه قرار بإسناد الحماية حتّى يتمتّع بهذا الحقّ ولا يشترط فيه استكمال بقيّة الشروط كأن يكون عديم الدّخل.
وتشمل الإعانة مختلف الدعاوى مهما كانت ومهما كان موقع المبلّغ فيها مدّعيا أو مدعى عليه، وتغطّي نفقات أتعاب المحامي وأجرة عدول التنفيذ والخبراء وتكاليف جمع الأدلّة وإجراءات التنفيذ ومعاليم التسجيل والطوابع الجبائيّة،
4 الحماية الشخصيّة بالتنسيق مع السلطات المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
5 الارشاد القانوني والنفسي
يتم توفير الارشادات اللازمة للمبلّغ لإعلامه بالحقوق والضمانات التي يوفّرها له القانون والاليات القانونيّة المتاحة لحماية نفسه والدفاع على حقوقه إضافة إلى توفير الرعاية النفسيّة اللازمة نظرا لما ينجرّ عن الخطر الذي يهدّد المبلّغ والأضرار التي قد تطاله من ضغوط نفسيّة نتيجة الخوف المتواصل والصعوبات الماديّة والعراقيل المهنيّة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ بعض منظّمات المجتمع المدني قامت بتجارب في الارشاد النفسي والقانوني، إلاّ أنها باءت بالفشل نظرا لعدم توفّر المتطلّبات الماديّة واللوجستيّة اللازمة لنجاح لبرنامج.
6 جبر الضرر:
يقرّ الفصل 31 بحقّ المبلّغ في طلب التعويض عن الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقته نتيجة التبليغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المبلّغ. وتقوم الدولة بتأمين قيمة الأضرار والتعويض عنها واستخلاصها من المبلّغ عنه عند صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإدانته.
7 قلب عبء الإثبات
حماية للمبلّغ من الأعباء التي قد يتحمّلها لإثبات أنّ الإجراءات التي اتخذها الهيكل العمومي أو المشغّل في حقّه وألحقت به ضرار كانت بسبب التبليغ حمّل الفصل 30 الهيكل أو المشغّل الصادرة عنه التدابير عبء نفي ذلك. ويعتبر الفصل 30 قرينة قانونيّة بسيطة مفادها أنّ كلّ إجراء صادر عن الهيكل أو المشغلّ في حقّ المبلّغ هو انتقامي ما لم يقم بإثبات خلافه.
8 التتبّعات الجزائيّة للمتسبّبين في تهديد المبلّغ
تعزيزا للآليات المرصودة لحماية المبلّغ، يقرّ المشرّع عقوبات جزائيّة لكلّ من تسبّب في تهديدات له وكلّ من ألحق به أضرارا.
يعاقب الفصل 34 بخمس سنوات سجن وخطية بين ألف وخمسة آلاف دينار كلّ موظّف عمومي تعمّد كشف هويّة مبلّغ إضافة الى العقوبات التأديبية اللازمة. تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح بين 5 الاف و10 الاف دينار إذا أدّى ذلك الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم.
ويعاقب الفصل 35 بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كلّ من يتخذ تدابير انتقاميّة أو الترهيب أو التهديد. وتشدّد العقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح من 5 الى 10 سنوات في صورة الحاق ضرر جسدي بالمبلّغ.
9 أي اجراء اخر تراه الهيئة ناجعا
ونذكر مثلا توفير رعاية صحيّة أو نقلة إقامة المبلّغ وتغيير هويّته الخ...
الجوائز والامتيازات
1 المكافأة
يمكّن الفصل 28 المبلّغين الذين أدّى إبلاغهم إلى منع ارتكاب جريمة فساد في القطاع العام إلى كشف عمليّة فساد واسترداد الأموال المتأتية منها من مكافأة ماليّة تمنحها لهم الدولة، وذلك باقتراح من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وتقتصر المكافأة فقط على المبلّغين عن الفساد في القطاع العام. وقد أحال الفصل 29 تحديد إجراءات وصيغ منح المكافئة إلى أمر حكومي يصدر لاحقا في الغرض. ولئن لم يحدّد المشرّع المقصود بكلمة الدولة واجراءات منح المكافأة وتحديد قيمتها، فإنّه من المنتظر أن يبتّ في الموضوع الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض.
وتستأنس تونس في هذا المجال بعدّة دول تعتمد المكافأة للتحفيز على الإبلاغ وتكريم المبلّغين، نذكر منها مثلا كوريا الجنوبيّة التي تمنح مكافأة تتراوح بين ال 4 و30%من الأموال التي سيتم استردادها بفضل الابلاغات عن فساد يتعلّق بأموال عمومية تفوق قيمتها ال 3 مليارات وون (عملة دولة كوريا الجنوبيّة) أو مكافأة تتراوح بين ال 4 وال 20% بالنسبة للابلاغات عن جرائم تتعلّق بأموال عموميّة تفوق قيمتها ال 2 مليار وون.
2 التخفيف في العقوبات بالنسبة للمبلّغين المرتكبين لجرائم
ينصّ الفصل 32 على إعفاء من العقوبة المستوجبة كلّ من بادر بارتكاب جريمة فساد ثم قام بإبلاغ السلط قبل علمها بها بشرط تمكنها من افشال الجريمة واكتشاف مرتكبيها واقتفاء الأموال المتأتّية منها. ولكن لا يحول ذلك دون الرجوع عليه فيما يخص استرجاع كل الاموال التي تحصّل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة.
ويخفّض الفصل 33 العقوبة اللازمة الى نصف العقوبة المقرّرة بالنسبة لكلّ من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام بشرط ان تمكّن المعلومات التي ابلغ السلط بها من وضع حدّ للجريمة أو احباط جرائم اخرى أو الكشف عن جميع مرتكبيها أو إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.