تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد(5)
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2018

إعداد :مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .
وفي ما يلي الحلقة الخامسة والأخيرة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
آليّات الحماية
تضمّن القانون عدّة آليات وردت على سبيل الذكر لا الحصر، وفتح المجال أمام الهيئة لاتخاذ أيّة إجراء تراه صالحا لتوفير الحماية. وتشمل آليات الحماية وسائل لتوفير الحماية وتتمثّل هذه التدابير خاصّة في:
1 حماية المعطيات الشخصيّة والحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ
يلزم الفصل 5 الهياكل المعنيّة بتنفيذ هذا القانون بالتقيّد وفقا للمبادئ الدستورية ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. يؤكّد الفصل 22 على عدم إفشاء هويّة المبلّغ. ويمكن لهذا الإجراء أن يشمل أيضا الحفاظ على سريّة المبلّغ حتّى عند إدلاء شهادته أمام القضاء من خلال التقنيات المعتمدة في ذلك كاعتماد تقنية الإفادة بدل الإدلاء أو سماع شهادته في حضور السلط المعنيّة فقط أو من وراء حجاب أو عن طريق فيديو مع إخفاء الوجه وتغيير الصوت الخ...
2 عدم مواجهة المبلّغ بالسرّ المهني وواجب التحفّظ
حيث يمنع القانون مواجهة المبلّغ باحد الواجبات المذكورة، فواجب التبليغ عن الفساد أولى من بقيّة الواجبات، فالمصلحة العامة في درء الفساد أسمى من المصلحة الخاصّة للمشغّل.
3 الاعانة العدليّة والقضائيّة
مكّن المشرّع المبلّغين من الإعانة العدليّة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي ومساعدة ماديّة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وذلك حماية له من أتعاب التقاضي التي قد تنشأ نتيجة تتبّعه قضائيّا من قبل المبلّغ عنه. ويكفي أن يكون المعنيّ بالإعانة مبلّغا صادرا في شأنه قرار بإسناد الحماية حتّى يتمتّع بهذا الحقّ ولا يشترط فيه استكمال بقيّة الشروط كأن يكون عديم الدّخل.
وتشمل الإعانة مختلف الدعاوى مهما كانت ومهما كان موقع المبلّغ فيها مدّعيا أو مدعى عليه، وتغطّي نفقات أتعاب المحامي وأجرة عدول التنفيذ والخبراء وتكاليف جمع الأدلّة وإجراءات التنفيذ ومعاليم التسجيل والطوابع الجبائيّة،
4 الحماية الشخصيّة بالتنسيق مع السلطات المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
5 الارشاد القانوني والنفسي
يتم توفير الارشادات اللازمة للمبلّغ لإعلامه بالحقوق والضمانات التي يوفّرها له القانون والاليات القانونيّة المتاحة لحماية نفسه والدفاع على حقوقه إضافة إلى توفير الرعاية النفسيّة اللازمة نظرا لما ينجرّ عن الخطر الذي يهدّد المبلّغ والأضرار التي قد تطاله من ضغوط نفسيّة نتيجة الخوف المتواصل والصعوبات الماديّة والعراقيل المهنيّة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ بعض منظّمات المجتمع المدني قامت بتجارب في الارشاد النفسي والقانوني، إلاّ أنها باءت بالفشل نظرا لعدم توفّر المتطلّبات الماديّة واللوجستيّة اللازمة لنجاح لبرنامج.
6 جبر الضرر:
يقرّ الفصل 31 بحقّ المبلّغ في طلب التعويض عن الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقته نتيجة التبليغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المبلّغ. وتقوم الدولة بتأمين قيمة الأضرار والتعويض عنها واستخلاصها من المبلّغ عنه عند صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإدانته.
7 قلب عبء الإثبات
حماية للمبلّغ من الأعباء التي قد يتحمّلها لإثبات أنّ الإجراءات التي اتخذها الهيكل العمومي أو المشغّل في حقّه وألحقت به ضرار كانت بسبب التبليغ حمّل الفصل 30 الهيكل أو المشغّل الصادرة عنه التدابير عبء نفي ذلك. ويعتبر الفصل 30 قرينة قانونيّة بسيطة مفادها أنّ كلّ إجراء صادر عن الهيكل أو المشغلّ في حقّ المبلّغ هو انتقامي ما لم يقم بإثبات خلافه.
8 التتبّعات الجزائيّة للمتسبّبين في تهديد المبلّغ
تعزيزا للآليات المرصودة لحماية المبلّغ، يقرّ المشرّع عقوبات جزائيّة لكلّ من تسبّب في تهديدات له وكلّ من ألحق به أضرارا.
يعاقب الفصل 34 بخمس سنوات سجن وخطية بين ألف وخمسة آلاف دينار كلّ موظّف عمومي تعمّد كشف هويّة مبلّغ إضافة الى العقوبات التأديبية اللازمة. تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح بين 5 الاف و10 الاف دينار إذا أدّى ذلك الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم.
ويعاقب الفصل 35 بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كلّ من يتخذ تدابير انتقاميّة أو الترهيب أو التهديد. وتشدّد العقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح من 5 الى 10 سنوات في صورة الحاق ضرر جسدي بالمبلّغ.
9 أي اجراء اخر تراه الهيئة ناجعا
ونذكر مثلا توفير رعاية صحيّة أو نقلة إقامة المبلّغ وتغيير هويّته الخ...
الجوائز والامتيازات
1 المكافأة
يمكّن الفصل 28 المبلّغين الذين أدّى إبلاغهم إلى منع ارتكاب جريمة فساد في القطاع العام إلى كشف عمليّة فساد واسترداد الأموال المتأتية منها من مكافأة ماليّة تمنحها لهم الدولة، وذلك باقتراح من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وتقتصر المكافأة فقط على المبلّغين عن الفساد في القطاع العام. وقد أحال الفصل 29 تحديد إجراءات وصيغ منح المكافئة إلى أمر حكومي يصدر لاحقا في الغرض. ولئن لم يحدّد المشرّع المقصود بكلمة الدولة واجراءات منح المكافأة وتحديد قيمتها، فإنّه من المنتظر أن يبتّ في الموضوع الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض.
وتستأنس تونس في هذا المجال بعدّة دول تعتمد المكافأة للتحفيز على الإبلاغ وتكريم المبلّغين، نذكر منها مثلا كوريا الجنوبيّة التي تمنح مكافأة تتراوح بين ال 4 و30%من الأموال التي سيتم استردادها بفضل الابلاغات عن فساد يتعلّق بأموال عمومية تفوق قيمتها ال 3 مليارات وون (عملة دولة كوريا الجنوبيّة) أو مكافأة تتراوح بين ال 4 وال 20% بالنسبة للابلاغات عن جرائم تتعلّق بأموال عموميّة تفوق قيمتها ال 2 مليار وون.
2 التخفيف في العقوبات بالنسبة للمبلّغين المرتكبين لجرائم
ينصّ الفصل 32 على إعفاء من العقوبة المستوجبة كلّ من بادر بارتكاب جريمة فساد ثم قام بإبلاغ السلط قبل علمها بها بشرط تمكنها من افشال الجريمة واكتشاف مرتكبيها واقتفاء الأموال المتأتّية منها. ولكن لا يحول ذلك دون الرجوع عليه فيما يخص استرجاع كل الاموال التي تحصّل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة.
ويخفّض الفصل 33 العقوبة اللازمة الى نصف العقوبة المقرّرة بالنسبة لكلّ من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام بشرط ان تمكّن المعلومات التي ابلغ السلط بها من وضع حدّ للجريمة أو احباط جرائم اخرى أو الكشف عن جميع مرتكبيها أو إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.