وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد(5)
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2018

إعداد :مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .
وفي ما يلي الحلقة الخامسة والأخيرة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
آليّات الحماية
تضمّن القانون عدّة آليات وردت على سبيل الذكر لا الحصر، وفتح المجال أمام الهيئة لاتخاذ أيّة إجراء تراه صالحا لتوفير الحماية. وتشمل آليات الحماية وسائل لتوفير الحماية وتتمثّل هذه التدابير خاصّة في:
1 حماية المعطيات الشخصيّة والحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ
يلزم الفصل 5 الهياكل المعنيّة بتنفيذ هذا القانون بالتقيّد وفقا للمبادئ الدستورية ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. يؤكّد الفصل 22 على عدم إفشاء هويّة المبلّغ. ويمكن لهذا الإجراء أن يشمل أيضا الحفاظ على سريّة المبلّغ حتّى عند إدلاء شهادته أمام القضاء من خلال التقنيات المعتمدة في ذلك كاعتماد تقنية الإفادة بدل الإدلاء أو سماع شهادته في حضور السلط المعنيّة فقط أو من وراء حجاب أو عن طريق فيديو مع إخفاء الوجه وتغيير الصوت الخ...
2 عدم مواجهة المبلّغ بالسرّ المهني وواجب التحفّظ
حيث يمنع القانون مواجهة المبلّغ باحد الواجبات المذكورة، فواجب التبليغ عن الفساد أولى من بقيّة الواجبات، فالمصلحة العامة في درء الفساد أسمى من المصلحة الخاصّة للمشغّل.
3 الاعانة العدليّة والقضائيّة
مكّن المشرّع المبلّغين من الإعانة العدليّة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي ومساعدة ماديّة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وذلك حماية له من أتعاب التقاضي التي قد تنشأ نتيجة تتبّعه قضائيّا من قبل المبلّغ عنه. ويكفي أن يكون المعنيّ بالإعانة مبلّغا صادرا في شأنه قرار بإسناد الحماية حتّى يتمتّع بهذا الحقّ ولا يشترط فيه استكمال بقيّة الشروط كأن يكون عديم الدّخل.
وتشمل الإعانة مختلف الدعاوى مهما كانت ومهما كان موقع المبلّغ فيها مدّعيا أو مدعى عليه، وتغطّي نفقات أتعاب المحامي وأجرة عدول التنفيذ والخبراء وتكاليف جمع الأدلّة وإجراءات التنفيذ ومعاليم التسجيل والطوابع الجبائيّة،
4 الحماية الشخصيّة بالتنسيق مع السلطات المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
5 الارشاد القانوني والنفسي
يتم توفير الارشادات اللازمة للمبلّغ لإعلامه بالحقوق والضمانات التي يوفّرها له القانون والاليات القانونيّة المتاحة لحماية نفسه والدفاع على حقوقه إضافة إلى توفير الرعاية النفسيّة اللازمة نظرا لما ينجرّ عن الخطر الذي يهدّد المبلّغ والأضرار التي قد تطاله من ضغوط نفسيّة نتيجة الخوف المتواصل والصعوبات الماديّة والعراقيل المهنيّة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ بعض منظّمات المجتمع المدني قامت بتجارب في الارشاد النفسي والقانوني، إلاّ أنها باءت بالفشل نظرا لعدم توفّر المتطلّبات الماديّة واللوجستيّة اللازمة لنجاح لبرنامج.
6 جبر الضرر:
يقرّ الفصل 31 بحقّ المبلّغ في طلب التعويض عن الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقته نتيجة التبليغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المبلّغ. وتقوم الدولة بتأمين قيمة الأضرار والتعويض عنها واستخلاصها من المبلّغ عنه عند صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإدانته.
7 قلب عبء الإثبات
حماية للمبلّغ من الأعباء التي قد يتحمّلها لإثبات أنّ الإجراءات التي اتخذها الهيكل العمومي أو المشغّل في حقّه وألحقت به ضرار كانت بسبب التبليغ حمّل الفصل 30 الهيكل أو المشغّل الصادرة عنه التدابير عبء نفي ذلك. ويعتبر الفصل 30 قرينة قانونيّة بسيطة مفادها أنّ كلّ إجراء صادر عن الهيكل أو المشغلّ في حقّ المبلّغ هو انتقامي ما لم يقم بإثبات خلافه.
8 التتبّعات الجزائيّة للمتسبّبين في تهديد المبلّغ
تعزيزا للآليات المرصودة لحماية المبلّغ، يقرّ المشرّع عقوبات جزائيّة لكلّ من تسبّب في تهديدات له وكلّ من ألحق به أضرارا.
يعاقب الفصل 34 بخمس سنوات سجن وخطية بين ألف وخمسة آلاف دينار كلّ موظّف عمومي تعمّد كشف هويّة مبلّغ إضافة الى العقوبات التأديبية اللازمة. تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح بين 5 الاف و10 الاف دينار إذا أدّى ذلك الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم.
ويعاقب الفصل 35 بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كلّ من يتخذ تدابير انتقاميّة أو الترهيب أو التهديد. وتشدّد العقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح من 5 الى 10 سنوات في صورة الحاق ضرر جسدي بالمبلّغ.
9 أي اجراء اخر تراه الهيئة ناجعا
ونذكر مثلا توفير رعاية صحيّة أو نقلة إقامة المبلّغ وتغيير هويّته الخ...
الجوائز والامتيازات
1 المكافأة
يمكّن الفصل 28 المبلّغين الذين أدّى إبلاغهم إلى منع ارتكاب جريمة فساد في القطاع العام إلى كشف عمليّة فساد واسترداد الأموال المتأتية منها من مكافأة ماليّة تمنحها لهم الدولة، وذلك باقتراح من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وتقتصر المكافأة فقط على المبلّغين عن الفساد في القطاع العام. وقد أحال الفصل 29 تحديد إجراءات وصيغ منح المكافئة إلى أمر حكومي يصدر لاحقا في الغرض. ولئن لم يحدّد المشرّع المقصود بكلمة الدولة واجراءات منح المكافأة وتحديد قيمتها، فإنّه من المنتظر أن يبتّ في الموضوع الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض.
وتستأنس تونس في هذا المجال بعدّة دول تعتمد المكافأة للتحفيز على الإبلاغ وتكريم المبلّغين، نذكر منها مثلا كوريا الجنوبيّة التي تمنح مكافأة تتراوح بين ال 4 و30%من الأموال التي سيتم استردادها بفضل الابلاغات عن فساد يتعلّق بأموال عمومية تفوق قيمتها ال 3 مليارات وون (عملة دولة كوريا الجنوبيّة) أو مكافأة تتراوح بين ال 4 وال 20% بالنسبة للابلاغات عن جرائم تتعلّق بأموال عموميّة تفوق قيمتها ال 2 مليار وون.
2 التخفيف في العقوبات بالنسبة للمبلّغين المرتكبين لجرائم
ينصّ الفصل 32 على إعفاء من العقوبة المستوجبة كلّ من بادر بارتكاب جريمة فساد ثم قام بإبلاغ السلط قبل علمها بها بشرط تمكنها من افشال الجريمة واكتشاف مرتكبيها واقتفاء الأموال المتأتّية منها. ولكن لا يحول ذلك دون الرجوع عليه فيما يخص استرجاع كل الاموال التي تحصّل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة.
ويخفّض الفصل 33 العقوبة اللازمة الى نصف العقوبة المقرّرة بالنسبة لكلّ من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام بشرط ان تمكّن المعلومات التي ابلغ السلط بها من وضع حدّ للجريمة أو احباط جرائم اخرى أو الكشف عن جميع مرتكبيها أو إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.