الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد(5)
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2018

إعداد :مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .
وفي ما يلي الحلقة الخامسة والأخيرة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
آليّات الحماية
تضمّن القانون عدّة آليات وردت على سبيل الذكر لا الحصر، وفتح المجال أمام الهيئة لاتخاذ أيّة إجراء تراه صالحا لتوفير الحماية. وتشمل آليات الحماية وسائل لتوفير الحماية وتتمثّل هذه التدابير خاصّة في:
1 حماية المعطيات الشخصيّة والحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ
يلزم الفصل 5 الهياكل المعنيّة بتنفيذ هذا القانون بالتقيّد وفقا للمبادئ الدستورية ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. يؤكّد الفصل 22 على عدم إفشاء هويّة المبلّغ. ويمكن لهذا الإجراء أن يشمل أيضا الحفاظ على سريّة المبلّغ حتّى عند إدلاء شهادته أمام القضاء من خلال التقنيات المعتمدة في ذلك كاعتماد تقنية الإفادة بدل الإدلاء أو سماع شهادته في حضور السلط المعنيّة فقط أو من وراء حجاب أو عن طريق فيديو مع إخفاء الوجه وتغيير الصوت الخ...
2 عدم مواجهة المبلّغ بالسرّ المهني وواجب التحفّظ
حيث يمنع القانون مواجهة المبلّغ باحد الواجبات المذكورة، فواجب التبليغ عن الفساد أولى من بقيّة الواجبات، فالمصلحة العامة في درء الفساد أسمى من المصلحة الخاصّة للمشغّل.
3 الاعانة العدليّة والقضائيّة
مكّن المشرّع المبلّغين من الإعانة العدليّة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي ومساعدة ماديّة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وذلك حماية له من أتعاب التقاضي التي قد تنشأ نتيجة تتبّعه قضائيّا من قبل المبلّغ عنه. ويكفي أن يكون المعنيّ بالإعانة مبلّغا صادرا في شأنه قرار بإسناد الحماية حتّى يتمتّع بهذا الحقّ ولا يشترط فيه استكمال بقيّة الشروط كأن يكون عديم الدّخل.
وتشمل الإعانة مختلف الدعاوى مهما كانت ومهما كان موقع المبلّغ فيها مدّعيا أو مدعى عليه، وتغطّي نفقات أتعاب المحامي وأجرة عدول التنفيذ والخبراء وتكاليف جمع الأدلّة وإجراءات التنفيذ ومعاليم التسجيل والطوابع الجبائيّة،
4 الحماية الشخصيّة بالتنسيق مع السلطات المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
5 الارشاد القانوني والنفسي
يتم توفير الارشادات اللازمة للمبلّغ لإعلامه بالحقوق والضمانات التي يوفّرها له القانون والاليات القانونيّة المتاحة لحماية نفسه والدفاع على حقوقه إضافة إلى توفير الرعاية النفسيّة اللازمة نظرا لما ينجرّ عن الخطر الذي يهدّد المبلّغ والأضرار التي قد تطاله من ضغوط نفسيّة نتيجة الخوف المتواصل والصعوبات الماديّة والعراقيل المهنيّة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ بعض منظّمات المجتمع المدني قامت بتجارب في الارشاد النفسي والقانوني، إلاّ أنها باءت بالفشل نظرا لعدم توفّر المتطلّبات الماديّة واللوجستيّة اللازمة لنجاح لبرنامج.
6 جبر الضرر:
يقرّ الفصل 31 بحقّ المبلّغ في طلب التعويض عن الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقته نتيجة التبليغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المبلّغ. وتقوم الدولة بتأمين قيمة الأضرار والتعويض عنها واستخلاصها من المبلّغ عنه عند صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإدانته.
7 قلب عبء الإثبات
حماية للمبلّغ من الأعباء التي قد يتحمّلها لإثبات أنّ الإجراءات التي اتخذها الهيكل العمومي أو المشغّل في حقّه وألحقت به ضرار كانت بسبب التبليغ حمّل الفصل 30 الهيكل أو المشغّل الصادرة عنه التدابير عبء نفي ذلك. ويعتبر الفصل 30 قرينة قانونيّة بسيطة مفادها أنّ كلّ إجراء صادر عن الهيكل أو المشغلّ في حقّ المبلّغ هو انتقامي ما لم يقم بإثبات خلافه.
8 التتبّعات الجزائيّة للمتسبّبين في تهديد المبلّغ
تعزيزا للآليات المرصودة لحماية المبلّغ، يقرّ المشرّع عقوبات جزائيّة لكلّ من تسبّب في تهديدات له وكلّ من ألحق به أضرارا.
يعاقب الفصل 34 بخمس سنوات سجن وخطية بين ألف وخمسة آلاف دينار كلّ موظّف عمومي تعمّد كشف هويّة مبلّغ إضافة الى العقوبات التأديبية اللازمة. تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح بين 5 الاف و10 الاف دينار إذا أدّى ذلك الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم.
ويعاقب الفصل 35 بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كلّ من يتخذ تدابير انتقاميّة أو الترهيب أو التهديد. وتشدّد العقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح من 5 الى 10 سنوات في صورة الحاق ضرر جسدي بالمبلّغ.
9 أي اجراء اخر تراه الهيئة ناجعا
ونذكر مثلا توفير رعاية صحيّة أو نقلة إقامة المبلّغ وتغيير هويّته الخ...
الجوائز والامتيازات
1 المكافأة
يمكّن الفصل 28 المبلّغين الذين أدّى إبلاغهم إلى منع ارتكاب جريمة فساد في القطاع العام إلى كشف عمليّة فساد واسترداد الأموال المتأتية منها من مكافأة ماليّة تمنحها لهم الدولة، وذلك باقتراح من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وتقتصر المكافأة فقط على المبلّغين عن الفساد في القطاع العام. وقد أحال الفصل 29 تحديد إجراءات وصيغ منح المكافئة إلى أمر حكومي يصدر لاحقا في الغرض. ولئن لم يحدّد المشرّع المقصود بكلمة الدولة واجراءات منح المكافأة وتحديد قيمتها، فإنّه من المنتظر أن يبتّ في الموضوع الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض.
وتستأنس تونس في هذا المجال بعدّة دول تعتمد المكافأة للتحفيز على الإبلاغ وتكريم المبلّغين، نذكر منها مثلا كوريا الجنوبيّة التي تمنح مكافأة تتراوح بين ال 4 و30%من الأموال التي سيتم استردادها بفضل الابلاغات عن فساد يتعلّق بأموال عمومية تفوق قيمتها ال 3 مليارات وون (عملة دولة كوريا الجنوبيّة) أو مكافأة تتراوح بين ال 4 وال 20% بالنسبة للابلاغات عن جرائم تتعلّق بأموال عموميّة تفوق قيمتها ال 2 مليار وون.
2 التخفيف في العقوبات بالنسبة للمبلّغين المرتكبين لجرائم
ينصّ الفصل 32 على إعفاء من العقوبة المستوجبة كلّ من بادر بارتكاب جريمة فساد ثم قام بإبلاغ السلط قبل علمها بها بشرط تمكنها من افشال الجريمة واكتشاف مرتكبيها واقتفاء الأموال المتأتّية منها. ولكن لا يحول ذلك دون الرجوع عليه فيما يخص استرجاع كل الاموال التي تحصّل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة.
ويخفّض الفصل 33 العقوبة اللازمة الى نصف العقوبة المقرّرة بالنسبة لكلّ من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام بشرط ان تمكّن المعلومات التي ابلغ السلط بها من وضع حدّ للجريمة أو احباط جرائم اخرى أو الكشف عن جميع مرتكبيها أو إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.