بإجماع الحاضرين وفي أجواء حماسية واكبها أعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد تعثر ناجم عن كثرة الغيابات والتأخير على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. وخلافا لبقية القوانين حظيت فصول مشروع قانون عدول التنفيذ البالغ عددها 85 فصلا بتوافق جميع الكتل البرلمانية لذلك تم تمريرها بيسر باستثناء الفصل السادس والسبعين. ورغم التوافق، وجد عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس الأول وصباح أمس صعوبة كبيرة في عقد الجلسة العامة بسبب الغيابات والتأخير، واضطر الى التوقف عن التصويت على فصول مشروع القانون بسبب هروب العديد من النواب من قصر باردو رغم ادراكهم أن غيابهم يمكن ان يؤدي الى اسقاط فصول مشروع قانون أساسي ورغم علمهم مسبقا بأن كل فصل من فصول اي قانون اساسي يستدعي موافقة مائة وتسعة أصوات.. توقفت جلسة أمس الأول إذن بعد مصادقة النواب فقط على فصول الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني المتعلق بالترسيم في جدول العدول المنفذين وبشروط المباشرة واجراءاتها.. وتم تمرير جميع فصول البابين وعددها 13 في صيغتها الاصلية. أين اختفى النواب؟ بنسبة حضور مخجلة، وبعد تأخير ممل قارب الساعة والنصف وبعد استجداء عبد الفتاح مورو لرؤساء الكتل لكي يتصلوا بنوابهم ويطلبوا منهم الحضور، استأنف مجلس نواب الشعب أمس التصويت على بقية فصول مشروع القانون والمصادقة عليه برمته بموافقة 139 صوتا ودون احتفاظ ودون اعتراض. وصادق الحاضرون على الباب الثالث ويتعلق بضبط مهام العدل المنفذ ثم فصول الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان في الوضعيات القانونية للعدل المنفذ ومتى يكون في وضعية مباشرة ومتى يكون في وضعية عدم مباشرة. وحظيت جميع فصول هذا الباب بموافقة جميع الحاضرين الذين صادقوا على تعديل توافقي للفصل العشرين.. وينص الفصل معدلا على أنه عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ الى مكان مكتبه الاصلي ولو كان زائدا عن احتياجات الدائرة الاستئنافية المرسم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين التي تعرضه على وزير العدل لأخذ قرار في الرجوع الى المباشرة. وبمنتهى السرعة صادق نواب الشعب على جميع فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين التي تضبط واجبات العدل المنفذ من قبيل المشاركة في دورات تكوينية ودفع معلوم الاشراك السنوي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين ومسك الدفاتر الخاصة بعمله وبالتنفيذ ومسك النسخ من المحاضر كما ضبط هذا الباب ما يحجر على العدل المنفذ من مهام واعمال وأنشطة وصادق النواب على جميع فصوله في صيغتها الاصلية باستثناء الفصل السادس والثلاثين الذي تم تعديله بعد التوافق بين جميع الكتل بالتنصيص فيه على عبارة بما يترك اثرا كتابيا واصبح نص هذا الفصل كما يلي: على العدل المنفذ عند قبض الأموال الراجعة لحريفه ان يودعها على ذمته بحساب الحرفاء واعلامه بذلك بما يترك اثرا كتابيا وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعين على العدل المنفذ ايداعها بالخزينة العامة دون توقف على اذن قضائي خلال عشرة ايام من انقضاء الاجل المذكور مع اعلام حريفه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمل الفائض القانوني بغض النظر عن التتبعات التأديبية.. حقوق العدل المنفذ بعد استكمال التصويت على الاحكام المنظمة لواجبات العدل المنفذ نظر النواب خلال جلستهم العامة في الفصول المتعلقة بحقوق العدل المنفذ وصادقوا عليها في صيغتها الاصلية ورفضوا تعديلا للفصل 44 تقدم به النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي ويتعلق بمستحقات العدل المنفذ واجره عن كل عمل يقوم به حسب تعريفه تضبط بقرار من وزير العدل ووزير المالية بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين واراد الشواشي ان يقع تعديل تعريفة العدول المنفذين كل خمس سنوات لا ثلاث سنوات لكن مقترحه جوبه بالرفض. وتتمثل اهم الحقوق التي تضمنها المشروع في تمتيع مكتب العدل المنفذ بالحماية القانونية وعدم اجازة تفتيشه او حجر محتوياته الا بموجب اذن قضائي بعد اعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر او من ينوبه ودعوته للحضور وكل اجراء مخالف لذلك بعد باطلا الا في حالة التلبس. كما لا يقع نقل العدل منفذ الا في صورة الشغور وبطلب صريح من بعد مرور سن على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية.. ولتسهيل مهامه اوجب الفصل 42 من مشروع القانون على رئيس مركز الشرطة او الحرس الوطني المختص تقديم المساعدة الفورية الى العدل المنفذ اذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه اما الفصل الموالي فأتاح للعدل المنفذ الحق في الاسترشاد لدى الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه والزم تلك المؤسسات بتقديم المساعدة اللازمة للعدل لإنجاز الغرض المطلوب.. وصادق النواب إثر ذلك على جميع الفصول الواردة في الباب السادس المتعلق بالشركات المهنية في صيغتها الأصلية وتم بمقتضاها اخضاع الشركات المهنية للعدول المنفذين لأحكام مجلة الالتزامات والعقود وذلك اضافة الى احكام قانون تنظيم مهنة عدول التنفيذ.. وتتكون الشركة المهنية من عدلين منفذين مباشرين فاكثر من نفس الدائرة على ان يختاروا وكيلا بينهم ولا يمكن ان يكون للعدل المنفذ ان يكون شريكا في اكثر من شركة مهنية ولا يمكن ان يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء ويجب ادراج الشركة بجدول العدول المنفذين ولا يجوز لها مباشرة نشاطها الا بعد ان تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها وعليها ان تدلي سنويا للهيئة بما يفيد تجديد تأمينها. وفي صورة اخلال الشركة وبعد استفاء اجراءات التصفية تصادف الهيئة الوطنية للعدول المنفذين على شطبها من جدول عدول التنفيذ وتحيل دفاترها الى وكيل الجمهورية.. ونظر النواب اثر ذلك في فصول الباب السابع الوارد تحت عنوان في هياكل التسيير وهو يضبط صلاحيات الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وشروط المصادقة على نظامها الداخلي وكيفية تنظيم جلستها العامة ثم ضبط تركيبة الهيئة الوطنية وهي تتركب من عميد منتخب وطنيا ومن مجلس الهيئة المتكون من اعضاء منتخبين على المستوى الوطني ومن المجلس الوطني المتكون من أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع كما ضبط هذا الباب مهام عميد الهيئة ومهام مجلس الهيئة ومهام المجلس الوطني.. وصادق النواب إثر ذلك على الفصول المتعلقة بالفروع الجهوية للهيئة الوطنية للعدول المنفذين في صيغتها الاصلية وتضبط تركيبة هذه الفروع ومهامها.. ثم نظروا في الفصول الواردة في باب التأديب وبمقتضاها يكون العدل المنفذ عرضة للتتبعات التأديبية عند اقترافه لخطإ مهني او عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية او مخالفته موجبات القانون او عند اخلاله بشرف المهنة. ويعد اخلالا بشرف المهنة كل فعل او تصرف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.. وفي اطار الاحكام المتعلقة بالتتبعات والعقوبات أسقطت الجلسة العامة مقترح تعديل للفصل الرابع والستين تقدم به النائب عن الديمقراطية غازي الشواشي ويهدف الى اعلام الشاكي بمآل الشكاية التي رفعها بعدل منفذ وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية. تجريم التطبيع قبل تصويت نواب الشعب على الفصل الذي يضبط تركيبة مجلس التأديب رحب النائب الاول لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بوفد فلسطيني كان يتابع أشغال الجلسة العامة من الشرفة المخصصة للصحفيين والمجتمع المدني وحل هذا الوفد بتونس حسب ما ذكره مورو بدعوة من الترجي الرياضي التونسي وعبر النائب الاول لرئيس المجلس عن دعم مجلس نواب الشعب للقضية الفلسطينية اما النواب فراحوا يرددون بملا حناجرهم وهم يرفعون صور القدس الشريف شعار «الشعب يريد تجريم التطبيع». وبعد لحظات حماسية استأنف النواب التصويت على بقية فصول مشروع القانون واسقطوا مقترح تعديل للفصل السادس والستين قدمه النائب غازي الشواشي ثم قدم وزير العدل غازي الجريبي مقترح تعديل آخر لهذه الفصل حظي بالقبول ويضبط الفصل العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على العدل المنفذ: وهناك عقوبات من الدرجة الاولى وتتمثل في الانذار والتوبيخ وعقوبات من الدرجة الثانية وتتمثل في الايقاف عن العمل لمدة اقصاها شهرين والايقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين واقصاها سنة والشطب النهائي من الجدول ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الاولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقترح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين. ومرر النواب بقية الفصول التي تضبط اجراءات التأديب واسقاط حق التتبع التأديبي بعد مرور عام من تاريخ ارتكاب الفعلة الموجبة له على ان لا يحول التتبع التأديبي دون اجراء التتبعات الجزائية ويشار الى انه بعد التوافق على مقترح قدمه النواب سامية عبو ونعمان العش وغازي الشواشي وصبري دخيل وابراهيم بن سعيد تم حذف جملة اما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.. وصادق النواب بعد ذلك على الفصول المعلقة بوسائل الطعن في القرارات التأديبية المتاحة للعدل المنفذ وفي هذا الصدد قدم النواب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض ونعمان العش ومبروك الحريزي وسامية عبو وصبري دخيل وغيرهم مقترح تعديل يتمثل في حذف امكانية تقديم ورثة العدل المنفذ الذي تعرض الى قرار تأديبي طعنا في القرار التأديبي وقال النائب غازي الشواشي ان تمكين الورثة من الطعن في قرارات تأديبية بدعة لكن مقترح الكتلة الديمقراطية سقط.. كما سقط المقترح الموالي لكتلة الديمقراطية عند تمريره على التصويت ويتمثل في حذف ما يلي من الفصل السادس والسبعين: يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الايقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل اسقاط بقية العقاب اذ توفر للهيئة ما يبرر ذلك. واعتبر الشواشي أن هذه الفقرة تفتح الباب للمحسوبية والمحاباة، وقال ان منح صلاحية العفو لهيئة العدول المنفذين غير مقبول وبدعة واعتداء على حقوق المواطنين الذين يشتكون بالعدل منفذ وفي المقابل اعترضت النائبة عن النهضة لطيفة الحباشي على حذف هذه الفقرة وقالت ان كل الهيئات المهنية تمنح اعضاءها العفو على غرار هيئة المحامين.. وامام تمسك المعارضة بموقفها سقط الفصل وقبل المصادقة على مشروع القانون برمته عاد النواب الى هذا الفصل ومرروه معدلا بعد مصادقتهم على مقترح تعديل قدمه وزير العدل وينص على انه لوزير العدل بناء على اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الايقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الاقل اسقاط بقية العقاب اذا توفر بالملف ما يبرر ذلك. وصادقت الجلسة العامة قبل ذلك على فصول الباب التاسع وتتراوح من الفصل 77 الى الفصل 82 وتتعلق بالكتبة المبلغين الذين بإمكان عدول التنفيذ الاستعانة بهم ثم على فصول باب الحكام الانتقالية والختامية.