"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب لن يحال الملف على القضاء العسكري.. 6 قرارات تحجير سفر.. 3 بطاقات إيداع بالسجن في قضية تبييض الأموال
نشر في الصباح يوم 17 - 02 - 2018

أصدر أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ست قرارات تحجير سفر فيما عرف بقضية "الجوسسة" في حق رجل أعمال فرنسي وسائقه وشخص آخر والخبير الاقتصادي معز الجودي، ومستشار وزير الصحة الحالي وموظف بوزارة أملاك الدولة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي أنّ عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي شملت طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وقد بلغ عدد الموقوفين على ذمة الابحاث فيها ثلاثة مشتبه بهم حيث تم في وقت سابق إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة فيما تم أمس الأول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بوزارة السياحة.
وأوضح أمس سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القضية لا تتعلق ب"الجوسسة" ولا بالتآمر على أمن الدولة كما تم الترويج لذلك مؤكدا على أن الدليل على ذلك أن القضية من أنظار القطب القضائي المالي الذي لا يتعهد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسيل أموال.
القضاء العسكري..
وللإشارة ووفق ما أفادنا به مصدر قضائي فإن تهمة "الجوسسة" تندرج ضمن التآمر على أمن الدولة والتي تكون من أنظار القضاء العسكري لأنها تتعلق بخيانة الوطن وتمس بأمن الدولة في علاقتها بدول أخرى باعتبارها دولة ذات سيادة مستقلة ويمكن أن تحدث الخيانة زمن الحرب أو السلم ولذلك فإن إحالة هذا الملف على القضاء العسكري غير وارد وفق التهم التي يواجهها المتهمون حسب ما أكده لنا مصدرنا القضائي.
ومن جهته أكد سفيان السليطي أن ملف هذه القضية يتعلق بجرائم مالية وجرائم ارشاء وارتشاء وعبر عن استغراب النيابة العمومية مما تم ترويجه حول تعلق ملف القضية ب"جوسسة" موضحا أن ما تم تداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة الأبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
وبين أنه وعلى اثر استكمال الأبحاث والانتهاء من جميع الأعمال الاستقرائية اللاّزمة اتضح أن الامر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم ولم تتعهد به جهة قضائية أخرى.
التهم..
يواجه المتهمون تهما تتعلق بالارتشاء والرشوة وغسيل الأموال وتنص الفصول 83 و84 و85 و87 مكرر و89 و90 و91 و92 و93 و94 على عقوبة الراشي والمرتشي ويعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
وينصّ الفصل 83 من المجلة الجزائية على أن كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
عقوبات جزائية..
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى
الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.