أصدر أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ست قرارات تحجير سفر فيما عرف بقضية "الجوسسة" في حق رجل أعمال فرنسي وسائقه وشخص آخر والخبير الاقتصادي معز الجودي، ومستشار وزير الصحة الحالي وموظف بوزارة أملاك الدولة. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي أنّ عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي شملت طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وقد بلغ عدد الموقوفين على ذمة الابحاث فيها ثلاثة مشتبه بهم حيث تم في وقت سابق إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة فيما تم أمس الأول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بوزارة السياحة. وأوضح أمس سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القضية لا تتعلق ب"الجوسسة" ولا بالتآمر على أمن الدولة كما تم الترويج لذلك مؤكدا على أن الدليل على ذلك أن القضية من أنظار القطب القضائي المالي الذي لا يتعهد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسيل أموال. القضاء العسكري.. وللإشارة ووفق ما أفادنا به مصدر قضائي فإن تهمة "الجوسسة" تندرج ضمن التآمر على أمن الدولة والتي تكون من أنظار القضاء العسكري لأنها تتعلق بخيانة الوطن وتمس بأمن الدولة في علاقتها بدول أخرى باعتبارها دولة ذات سيادة مستقلة ويمكن أن تحدث الخيانة زمن الحرب أو السلم ولذلك فإن إحالة هذا الملف على القضاء العسكري غير وارد وفق التهم التي يواجهها المتهمون حسب ما أكده لنا مصدرنا القضائي. ومن جهته أكد سفيان السليطي أن ملف هذه القضية يتعلق بجرائم مالية وجرائم ارشاء وارتشاء وعبر عن استغراب النيابة العمومية مما تم ترويجه حول تعلق ملف القضية ب"جوسسة" موضحا أن ما تم تداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة الأبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني. وبين أنه وعلى اثر استكمال الأبحاث والانتهاء من جميع الأعمال الاستقرائية اللاّزمة اتضح أن الامر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم ولم تتعهد به جهة قضائية أخرى. التهم.. يواجه المتهمون تهما تتعلق بالارتشاء والرشوة وغسيل الأموال وتنص الفصول 83 و84 و85 و87 مكرر و89 و90 و91 و92 و93 و94 على عقوبة الراشي والمرتشي ويعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية. وينصّ الفصل 83 من المجلة الجزائية على أن كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. عقوبات جزائية.. يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت.