أكد النقيب مختار الزكراوي أن حصة التجنيد الحالية انطلقت يوم 2 مارس 2026وتستمر إلى غاية 10 أفريل 2026. وشدد على أن الهدف الأساسي هو توعية الشباب، خاصة المقيمين بالخارج، لتجنب التتبعات القضائية. 1-مراكز التجنيد والوثائق المطلوبة يتعين على المواطنين المعنيين التوجه إلى أحد المراكز الخمسة التالية: تونس (بوشوشة)، سوسة، باجة، قابس، والقصرين. الوثائق:النسخة الأصلية من بطاقة التعريف الوطنية مع نسخ منها. 2-حالات التأجيل والإعفاء للجالية بالخارج أوضح النقيب الحالات القانونية التي تسمح بتسوية الوضعية دون أداء الخدمة الفعلية: التأجيل الدراسي:يمنح للطالب المقيم بالخارج إلى غاية سن 28 سنة. الإقامة والعمل:يمنح لمن يعمل ويقيم بالخارج قبل سن 28 سنة (بشرط وجود عقد عمل طويل الأمد وبطاقة إقامة سارية المفعول). الإعفاء النهائي:يمنح لمن تجاوز سن 28 سنةوهو في حالة إقامة وعمل بالخارج (بما في ذلك الأطباء شرط تقديم شهادة نجاح في الاختصاص). تجاوز السن القصوى:الإعفاء لمن تجاوز 35 سنة(يستثنى من ذلك الإطارات الطبية وشبه الطبية وأصحاب الدراسات العليا المتخصصة). * الإعفاء الاستثنائي:يشمل مواليد ما قبل 1 جانفي 2000. 3-الكفالة والأسباب الصحية الكفالة:تشمل المتزوج منذ سنتين، أو الابن الوحيد، أو من يكفل والده الذي تجاوز 65 سنة (بشرط الإقامة معه في الخارج). الأسباب الصحية:الإعفاء لمن لديه إعاقة أو مرض يمنعه من الخدمة، عبر تقديم تقرير من الصحة العمومية للمكتب الجهوي. 4-تسهيلات إيداع الملفات من الخارج لتسهيل الإجراءات، يمكن للجالية: -إيداع الملفات لدى القنصليات والسفارات مباشرة. -بالنسبة للمقيمين بالخارج، يمكن للأب أو الأم إيداع ملف ابنهم لدى المكاتب الجهوية في تونس دون الحاجة لتوكيل رسمي. 5-وضعية مزدوجي الجنسية توجد اتفاقيات خاصة مع بعض الدول تمنح الشاب حق الاختيار في أداء الخدمة (قبل سن 20 سنة): فرنسا، الجزائر، وتركيا:يختار الشاب الدولة التي يؤدي فيها الخدمة أو يسوي فيها وضعيته، ويتحصل على شهادة "تسوية وضعية" يعترف بها في الدولة الأخرى. بقية الجنسيات:يتم التعامل معهم كمواطنين تونسيين وفق القانون العام للتجنيد. 6-مخاطر إهمال التسوية: التتبعات القضائية والمطار حذر النقيب من تجاهل حصص التجنيد (4 حصص متتالية خلال سنة واحدة): -الحكم الغيابي:الإهمال يؤدي آلياً إلى إحالة الملف للقضاء العسكري وصدور حكم غيابي. -المنع من السفر:قد يفاجأ المواطن عند وصوله للمطار بأنه محل تفتيش، مما يعطل تنقله وحقوقه. 7-إجراءات الاعتراض على الأحكام (في حال وجود حكم) إذا صدر حكم غيابي، يجب اتباع الخطوات التالية: 1-التوجه للمكتب الجهوي أو الإدارة العامة وإيداع ملف (تأجيل أو إعفاء). 2-تقديم مطلب اعتراض على الحكم باسم المحكمة العسكرية. 3-دفع تنبر (طابع) بقيمة 5 دنانير. 4-الحصول على شهادة كف تفتيش لتقديمها للسلطات الأمنية. ودعا النقيب الشباب من مواليد 2006(الذين بلغوا 20 سنة) للتقدم لتسوية وضعيتهم، مشيراً إلى إمكانية التجنيد الطوعي من سن 18 سنةللراغبين في التكوين المهني صلب وزارة الدفاع.