حدد يوم 30 افريل الجاري كآخر اجل لقبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، وفقا لمنشور صدر عن رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2018 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية. الهدف من المنشور توضيح كيفية تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين استنادا إلى القانون المؤرخ في 23 جانفي 2018، والأمر المؤرخ في 23 فيفري 2018، والتي تنطبق على الأعوان العموميين سواء كانوا في حالة مباشرة (مباشرة فعلية، عطلة مرض عادي، عطلة مرض طويل الأمد، عطلة دون أجر، عطلة لبعث مؤسسة، عطلة تكوين مستمر..) أو عدم مباشرة أو إلحاق. بالنسبة لآجال النظر في مطالب المغادرة الاختيارية والتي انطلق العمل بها في شكل مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري منذ 1 مارس 2018، تنتهي يوم 30 افريل الجاري، ثم يقوم الوزير المعني في أجل أقصاه اول جوان 2018بإحالة المطالب المقبولة مبدئيا إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية يتم احداثها بالهيكل المعني، في حين حددت الفترة من1 جوان إلى 30 جوان عمل اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة. لجان فنية بالنسبة للإجراءات الإدارية اكد المنشور على وجوب تشكيل لجان فنية لتجميع المطالب المقدمة مصحوبة بملاحظات الرئيس المباشر ودراستها على ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع الأعوان وتوازنات القطاع تبعا للخطة الإستراتيجية للهيكل المعني(بالنسبة للوزارات)او مضمون عقد الأهداف او البرامج المتفق بشأنها مع سلطة الإشراف (بالنسبة للمنشآت والمؤسسات العمومية). وبالنظر إلى قصر مدة التدخل اللجان الفنية والمحددة بشهر واحد من 2 إلى 31 ماي 2018، تم تنظيم عمل اللجان في ثلاثة مستويات، بالنسبة للوزارات والهياكل التابعة لها، يتم احداث لجنة فنية موحدة على مستوى الوزارة بمقرر من الوزير المعني تتضمن في تركيبتها ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية معنية بمطالب المغادرة لبعض اعوانها. وبالنسبة للبلديات والمجالس الحهوية يتم احداث لجنة فنية بكل ولاية يترأسها الكاتب العام للولاية تضم في عضويتها الكتاب العامين للبلديات وتحال الملفات التي حظيت بالموافقة على وزارة الشؤون المحلية والبيئة ثم تحال المطالب التي حظيت بمصادقة الوزير إلى رئاسة الحكومة.. اما بالنسبة للمنشآت والمؤسسات العمومية يتم بمقرر من المدير العام او الرئيس المدير العام للمؤسسة او المنشأة المعنية احداث لجنة فنية للنظر في مطالب المغادرة قبل أن تحال المطالب المقبولة مبدئيا على الوزير الذي يمارس سلطة الاشراف ثم تحاول بدورها إلى رئاسة الحكومة بعد المصادقة.. شدد المنشور على أن لا يترتب عن تمتيع الأعوان بالمغادرة الاختيارية انتدابات جديدة غير أنه يمكن تسديد الشغورات المترتبة عن هذا الإجراء عن طريق اعادة توظيف الأعوان سواء بالنقلة او الإلحاق. طريقة احتساب منحة المغادرة وفقا للمنشور، يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا أقصى يعادل 36 شهرا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية، وذكر انه تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الإجراء بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقط ، لكن بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية فإن صرف منح المغادرة يتم على حساب اعتماداتها الذاتية. ويعتمد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية باعتماد العناصر القارة في الأجر الشهري دون اعتبار الملحقات بعنوان الزيادات في الأجور او الترقية او التدرج. بالنسبة للأعوان العموميين الذين هم في عطلة او في حالة عدم مباشرة او تحت السلاح (العون الذي بصدد أداء الخدمة العسكرية) في تاريخ تقديم مطلب، يتعين وضع حد لهذه الوضعية بعد استفاء جميع إجراءات الموافقة على مطالبهم حتى يتسنى احتساب منحة المغادرة بالنسبة اليهم. ونص المنشور في جانب متصل، على اعفاء منح المغادرة من الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع للمساهمات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، في المقابل تخصم من المنحة المبالغ المتبقية من التسبقة على الأجر او القروض المتحصل عليها من قبل المشغل ولا يمكن في جميع الحالات ان تفوق منح المغادرة 50 بالمائة من الأجور الشهرية الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وبلوغه السن القانونية للتقاعد. وقدم المنشور أمثلة على طريقة احتساب منح المغادرة حسب السن باعتبار60 سنة كسن قانونية للإحالة على التقاعد كالتالي: -بين 30 سنة إلى سن 54 سنة: منحة تعادل 36 شهرا صافيا مهما كان عدد الأجور الشهرية الصافية المتبقية. - 55 سنة: 30 أجرا شهريا صافيا - 56 سنة: 24 اجرا صافيا - 57 سنة: 18 اجرا صافيا - 58 سنة: 12 أجرا صافيا - 59 سنة: 6 اشهر صافية واكد المنشور على مواصلة تمتع الأعوان المغادرين بالتغطية الصحية لمدة سنة بعد المغادرة، مشددا على تحجير إعادة انتداب الأعوان المغادرين تحت اي صفة او صيغة كانت..