نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات: النظر في مبادرة تشريعية تنظم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2019

بعد الاستماع إلى الأميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى رئيس الجمهورية وممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بمقر مجلس نواب الشعب بحضور عدد كبير من النواب جلسة استماع إلى رياض جعديان رئيس كتلة الولاء للوطن حول مبادرة تشريعية قدمها بمعية عدد من النواب وتتعلق بدورها بتنظيم حالة الطوارئ.
وبين جعيدان انه تم التفكير في اعداد مشروع القانون خلال النقاشات التي تمت بمناسبة ندوة دولية انعقدت قبل سنتين حول الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والامنية. وذكر انه تمت دعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على اعداد قانون اساسي جديد ينظم حالة الطوارئ كما تمت استشارة بعض الوزارات المعنية بهذا الموضوع وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وأشار جعيدان الى انه كانت هناك ضرورة عاجلة لسن قانون جديد لان الامر عدد 50 لسنة 1978 الذي يتم الاستناد اليه في كل مرة يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ لا ينسجم مع الدستور.
وأضاف أنه بادر بإعداد مقترح القانون وطلب من عدد من النواب الامضاء عليه ونظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب واحاله على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي ابدت حرصا على النظر فيه لكن امام تراكم مشاريع القوانين التي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها لم يقع تمرير المبادرة.
ثلاثة أسئلة
تجيب المبادرة التشريعية حسب ما اشار اليه جعيدان على ثلاثة اسئلة وهي لماذا هذا المقترح ومتى يتم الاعلان عن حالة الطوارئ والتمديد فيها وكيف يقع تنظيمها في بلد ديمقراطي يحكمه دستور ينظم العلاقات بين السلط ويحمي الحقوق والحريات.
وعن سؤال لماذا قانون اساسي ينظم حالة الطوارئ اجاب النائب ان المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات يجب تنظيمها بقانون اساسي لكن النص الوحيد المنظم لحالة الطوارئ هو الأمر عدد خمسين لسنة 1978 الذي يذكر باحداث دموية وبالاستبداد كما ان الفصل 79 من الدستور نص بصريح العبارة على ان اي حد من الحقوق والحريات لا بد ان يكون بقانون اساسي ولا بد من قانون يمنع الخلط بين حالة الطوارئ وبين حالة الاستثناء. فالاستثناء على حد تفسيره يقتضي توفر ثلاثة شروط صعبة التنفيذ فلا بد ان يكون هناك خطر داهم، ويجب ان تتعطل معه دواليب تسيير الدولة، ويجب اعلام المحكمة الدستورية، لكن حالة الطوارئ ما هي الا اجراءات ضبط اداري تختلف كليا عن اجراءات الضبط العادي.
وأضاف ان سن قانون ينظم حالة الطوارئ امر ضروري لإرساء رقابة برلمانية على حالة الطوارئ نظرا لان حالة الطوارئ فيها حد من الحقوق والحريات. وردا على السؤال الثاني وهو :»متى يتم اعلان حالة الطوارئ ومتى يتم التمديد فيها ومدة التمديد؟».. أجاب جعيدان ان مشروع الحكومة نص على مدة ستة اشهر لكن هذه المدة حسب رأيه طويلة وذكر انه يقترح ان تكون المدة شهرا فقط.
وبخصوص كيفية اعلان حالة الطوارئ بين النائب انها تتم من قبل رئيس الجمهورية وتكون بأمر رئاسي ويتم التمديد أيضا بامر رئاسي بعد موافقة مجلس نواب الشعب. وذكر جعيدان انه تم الاستئناس في هذا المقترح بتجارب مقارنة كما تم الاخذ بعين الاعتبار اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور في علاقة بالمادة الأمنية.
ضمانات
تضمنت المبادرة التشريعية ثمانية فصول نصت على انه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة. ويتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي.. ويتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ويتمّ اتّباع نفس هذه الإجراءات كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ. وتُعلَن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة.
ولمزيد ضمان الرقابة البرلمانية نصت المبادرة على الزام جميع السّلط العموميّة بأن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ. وتتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ. وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورودهما على المجلس.
وضمنت المبادرة التشريعية مبدأي الضرورة والتناسب وبموجبها يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات خاصة منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، وفرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى الرقابة القضائية. ونصت المبادرة التشريعية على عقوبات فكلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان قانون الطوارئ تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة اشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط واوكل اختصاص تتبع هذه المخالفات للقضاء العدلي واختصاص النظر في الطعون ضد الاجراءات والتدابير المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ للقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.