صفاقس ولي يصفع معلما ويلوذ بالفرار    القنصل العام للجزائر في زيارة الجناح الجزائري بالصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    العاصمة: وقفة مساندة للرئيس قيس سعيد    الجمعية النسائية ببرقو تصنع الحدث    طقس الاحد: امطار غزيرة وتساقط البرد بهذه المناطق    غدا.. هبوب رياح قوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية بالجنوب    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    يهم مُربّيي الماشية: 30 مليون دينار لتمويل اقتناء الأعلاف    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    إطلاق نار واشتباكات قرب القصر الرئاسي في كينشاسا    صيف 2024: 50 درجة منتظرة و شبح الحرائق حاضر    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    اليوم : وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الاجنبي و بتوطين أفارقة جنوب الصحراء    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    بغداد بونجاح يحسم وجهته المقبلة    الجمعية التونسية "المعالم والمواقع" تختتم تظاهرة شهر التراث الفلسطيني    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار بالمناطق الغربية والشرقية وحرارة أربعينية بالجنوب    العثور على كلاشينكوف في غابة زيتون بهذه الجهة    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    داء الكلب في تونس بالأرقام    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24.5 بالمائة    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات: النظر في مبادرة تشريعية تنظم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2019

بعد الاستماع إلى الأميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى رئيس الجمهورية وممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بمقر مجلس نواب الشعب بحضور عدد كبير من النواب جلسة استماع إلى رياض جعديان رئيس كتلة الولاء للوطن حول مبادرة تشريعية قدمها بمعية عدد من النواب وتتعلق بدورها بتنظيم حالة الطوارئ.
وبين جعيدان انه تم التفكير في اعداد مشروع القانون خلال النقاشات التي تمت بمناسبة ندوة دولية انعقدت قبل سنتين حول الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والامنية. وذكر انه تمت دعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على اعداد قانون اساسي جديد ينظم حالة الطوارئ كما تمت استشارة بعض الوزارات المعنية بهذا الموضوع وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وأشار جعيدان الى انه كانت هناك ضرورة عاجلة لسن قانون جديد لان الامر عدد 50 لسنة 1978 الذي يتم الاستناد اليه في كل مرة يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ لا ينسجم مع الدستور.
وأضاف أنه بادر بإعداد مقترح القانون وطلب من عدد من النواب الامضاء عليه ونظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب واحاله على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي ابدت حرصا على النظر فيه لكن امام تراكم مشاريع القوانين التي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها لم يقع تمرير المبادرة.
ثلاثة أسئلة
تجيب المبادرة التشريعية حسب ما اشار اليه جعيدان على ثلاثة اسئلة وهي لماذا هذا المقترح ومتى يتم الاعلان عن حالة الطوارئ والتمديد فيها وكيف يقع تنظيمها في بلد ديمقراطي يحكمه دستور ينظم العلاقات بين السلط ويحمي الحقوق والحريات.
وعن سؤال لماذا قانون اساسي ينظم حالة الطوارئ اجاب النائب ان المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات يجب تنظيمها بقانون اساسي لكن النص الوحيد المنظم لحالة الطوارئ هو الأمر عدد خمسين لسنة 1978 الذي يذكر باحداث دموية وبالاستبداد كما ان الفصل 79 من الدستور نص بصريح العبارة على ان اي حد من الحقوق والحريات لا بد ان يكون بقانون اساسي ولا بد من قانون يمنع الخلط بين حالة الطوارئ وبين حالة الاستثناء. فالاستثناء على حد تفسيره يقتضي توفر ثلاثة شروط صعبة التنفيذ فلا بد ان يكون هناك خطر داهم، ويجب ان تتعطل معه دواليب تسيير الدولة، ويجب اعلام المحكمة الدستورية، لكن حالة الطوارئ ما هي الا اجراءات ضبط اداري تختلف كليا عن اجراءات الضبط العادي.
وأضاف ان سن قانون ينظم حالة الطوارئ امر ضروري لإرساء رقابة برلمانية على حالة الطوارئ نظرا لان حالة الطوارئ فيها حد من الحقوق والحريات. وردا على السؤال الثاني وهو :»متى يتم اعلان حالة الطوارئ ومتى يتم التمديد فيها ومدة التمديد؟».. أجاب جعيدان ان مشروع الحكومة نص على مدة ستة اشهر لكن هذه المدة حسب رأيه طويلة وذكر انه يقترح ان تكون المدة شهرا فقط.
وبخصوص كيفية اعلان حالة الطوارئ بين النائب انها تتم من قبل رئيس الجمهورية وتكون بأمر رئاسي ويتم التمديد أيضا بامر رئاسي بعد موافقة مجلس نواب الشعب. وذكر جعيدان انه تم الاستئناس في هذا المقترح بتجارب مقارنة كما تم الاخذ بعين الاعتبار اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور في علاقة بالمادة الأمنية.
ضمانات
تضمنت المبادرة التشريعية ثمانية فصول نصت على انه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة. ويتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي.. ويتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ويتمّ اتّباع نفس هذه الإجراءات كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ. وتُعلَن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة.
ولمزيد ضمان الرقابة البرلمانية نصت المبادرة على الزام جميع السّلط العموميّة بأن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ. وتتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ. وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورودهما على المجلس.
وضمنت المبادرة التشريعية مبدأي الضرورة والتناسب وبموجبها يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات خاصة منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، وفرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى الرقابة القضائية. ونصت المبادرة التشريعية على عقوبات فكلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان قانون الطوارئ تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة اشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط واوكل اختصاص تتبع هذه المخالفات للقضاء العدلي واختصاص النظر في الطعون ضد الاجراءات والتدابير المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ للقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.