القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات: النظر في مبادرة تشريعية تنظم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2019

بعد الاستماع إلى الأميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى رئيس الجمهورية وممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بمقر مجلس نواب الشعب بحضور عدد كبير من النواب جلسة استماع إلى رياض جعديان رئيس كتلة الولاء للوطن حول مبادرة تشريعية قدمها بمعية عدد من النواب وتتعلق بدورها بتنظيم حالة الطوارئ.
وبين جعيدان انه تم التفكير في اعداد مشروع القانون خلال النقاشات التي تمت بمناسبة ندوة دولية انعقدت قبل سنتين حول الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والامنية. وذكر انه تمت دعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على اعداد قانون اساسي جديد ينظم حالة الطوارئ كما تمت استشارة بعض الوزارات المعنية بهذا الموضوع وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وأشار جعيدان الى انه كانت هناك ضرورة عاجلة لسن قانون جديد لان الامر عدد 50 لسنة 1978 الذي يتم الاستناد اليه في كل مرة يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ لا ينسجم مع الدستور.
وأضاف أنه بادر بإعداد مقترح القانون وطلب من عدد من النواب الامضاء عليه ونظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب واحاله على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي ابدت حرصا على النظر فيه لكن امام تراكم مشاريع القوانين التي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها لم يقع تمرير المبادرة.
ثلاثة أسئلة
تجيب المبادرة التشريعية حسب ما اشار اليه جعيدان على ثلاثة اسئلة وهي لماذا هذا المقترح ومتى يتم الاعلان عن حالة الطوارئ والتمديد فيها وكيف يقع تنظيمها في بلد ديمقراطي يحكمه دستور ينظم العلاقات بين السلط ويحمي الحقوق والحريات.
وعن سؤال لماذا قانون اساسي ينظم حالة الطوارئ اجاب النائب ان المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات يجب تنظيمها بقانون اساسي لكن النص الوحيد المنظم لحالة الطوارئ هو الأمر عدد خمسين لسنة 1978 الذي يذكر باحداث دموية وبالاستبداد كما ان الفصل 79 من الدستور نص بصريح العبارة على ان اي حد من الحقوق والحريات لا بد ان يكون بقانون اساسي ولا بد من قانون يمنع الخلط بين حالة الطوارئ وبين حالة الاستثناء. فالاستثناء على حد تفسيره يقتضي توفر ثلاثة شروط صعبة التنفيذ فلا بد ان يكون هناك خطر داهم، ويجب ان تتعطل معه دواليب تسيير الدولة، ويجب اعلام المحكمة الدستورية، لكن حالة الطوارئ ما هي الا اجراءات ضبط اداري تختلف كليا عن اجراءات الضبط العادي.
وأضاف ان سن قانون ينظم حالة الطوارئ امر ضروري لإرساء رقابة برلمانية على حالة الطوارئ نظرا لان حالة الطوارئ فيها حد من الحقوق والحريات. وردا على السؤال الثاني وهو :»متى يتم اعلان حالة الطوارئ ومتى يتم التمديد فيها ومدة التمديد؟».. أجاب جعيدان ان مشروع الحكومة نص على مدة ستة اشهر لكن هذه المدة حسب رأيه طويلة وذكر انه يقترح ان تكون المدة شهرا فقط.
وبخصوص كيفية اعلان حالة الطوارئ بين النائب انها تتم من قبل رئيس الجمهورية وتكون بأمر رئاسي ويتم التمديد أيضا بامر رئاسي بعد موافقة مجلس نواب الشعب. وذكر جعيدان انه تم الاستئناس في هذا المقترح بتجارب مقارنة كما تم الاخذ بعين الاعتبار اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور في علاقة بالمادة الأمنية.
ضمانات
تضمنت المبادرة التشريعية ثمانية فصول نصت على انه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة. ويتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي.. ويتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ويتمّ اتّباع نفس هذه الإجراءات كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ. وتُعلَن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة.
ولمزيد ضمان الرقابة البرلمانية نصت المبادرة على الزام جميع السّلط العموميّة بأن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ. وتتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ. وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورودهما على المجلس.
وضمنت المبادرة التشريعية مبدأي الضرورة والتناسب وبموجبها يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات خاصة منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، وفرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى الرقابة القضائية. ونصت المبادرة التشريعية على عقوبات فكلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان قانون الطوارئ تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة اشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط واوكل اختصاص تتبع هذه المخالفات للقضاء العدلي واختصاص النظر في الطعون ضد الاجراءات والتدابير المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ للقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.