صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مؤرخ في 23 مارس 2020 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. وفي التالي فحوى القرار: الفصل الأول يضبط هذا القرار توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. الفصل 2 يتم توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من الاثنين إلى الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل كحد أقصى من الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31,5) كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي وذلك كالتالي: - فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان، ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (16:30). - فترة التوقيت الصيفي: تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت، ويكون التوقيت خلالها من الساعة السابعة والنصف صباحا (07:30) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) باِستثناء يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (07:30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00). الفصل 3 تنظّم حصص اِستمرار خارج الأوقات وأيام العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار بمقتضى مذكرات إدارية تضبط قائمة الهياكل المعنية بالاستمرار وكيفية تنظيم حصص الاستمرار. الفصل 4 خلافا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا القرار يتم بمقتضى مذكرات إدارية ضبط العدد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى الحصة الواحدة وتوزيع أوقات وأيام عمل الوحدات التابعة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية العاملة بنظام التناوب. الفصل 5 يمكن تغيير أوقات العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار في شهر رمضان بمذكرة إدارية. الفصل 6 خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و4 من هذا القرار يمكن للمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إعادة توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في الحالات الطارئة والاستثنائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 7 المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.