صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر2019 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بهياكل قوات الأمنالداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: العنوان الأول: أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي توزيع أوقات وأيامالعمل بهياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. العنوان الثاني: نظام العمل بالتوقيت الأسبوعي الفصل 2 يتم توزيع أوقات وأيام العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40 (ساعة عمل كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (5 .31 ) كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك كالتالي: فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30 .8 )إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30 .12 ) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 .13 ) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 .17 )باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة (8 )إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13 ) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 .14) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30) فترة التوقيت الصيفي: تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة صباحا (8 )إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (30 .14 ) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (8 ) إلى الساعة الواحدة والنصفبعد الزوال (30 .13). الفصل 3 تنظم حصص استمرار خارج الأوقات وأيام العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرات إدارية تضبط قائمة المصالح المعنية بالاستمرار وكيفية تنظيم حصص الاستمرار. العنوان الثالث : نظام العمل بتوقيت خاص الفصل 4 خلافا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي يتم بمقتضى مذكرات إدارية ضبط العدد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى الحصة الواحدة وتوزيع أوقات وأيام عمل وحدات قوات الأمن الداخلي العاملة بنظام التناوب. العنوان الرابع: أحكام مشتركة الفصل 5 يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة. الفصل 6 خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي، يمكن لوزير الداخلية إعادة توزيع أيام وأوقات العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي في الحالات الطارئة والاستثنائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 7 يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ 1 جويلية 2019. الفصل 8 تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الهياكل الصحية التابعة لوزارة الداخلية. الفصل 9 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.