قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج
قريبا في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2008

تونس - الصباح: تحصلت «الصباح» على نسخة من مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج وعلمت أنه ينتظر في غضون الأيام القليلة القادمة أن ينظر مجلس

النواب في مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج جاء لترجمة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول من مراجعة لشروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة ادماج من زلت بهم القدم مع تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي وتخويل قاضي التحقيق تفكيك القضية وافراد المتهمين الذين تهيأت القضية للفصل بشأنهم بقرار مستقل... الى جانب تدعيم الضمانات المخولة للمتهم في المادة الجزائية خلال الطور التعقيبي بإقرار إنابة المحامي.
تطوير وضعية الموقوفين
فيما يتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وتحديدا في سياق تنظيم الإيقاف التحفظي وحفاظا على حقوق المتهم أقر مشروع القانون أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم ويتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا طبعا مع اتخاذ تدابير لضمان حضوره.
وفي السياق ذاته أقر مشروع القانون مزيد ترسيخ الصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي بتوسيع نظام الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا مع اقرار بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم التي تمس الأمن العام.
ودائما في اطار تطوير وضعية الموقوفين تضمن مشروع القانون التخويل لقاضي التحقيق تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن بعض الموقوفين دون انتظار البت الكامل في عناصر القضية حتى لا تطول مدة الايقاف دون محاكمة... في انتظار مثلا القبض على بقية المتهمين في القضية أو القيام باجراءات استنطاقهم اذا تعذر القيام بذلك في آجال قريبة.
تيسير شروط الإدماج
عمل مشروع القانون في مجال تيسير شروط الادماج على مراجعة بعض التشريعات التي يجري بها العمل حاليا في مجال الشروط المعتمدة لاسترداد الحقوق وكذلك التنصيصات التي تتضمنها بطاقة السوابق عدد 3 والتي تحول أحيانا دون اعادة ادماج المحكوم عليهم كما تعرقل حصولهم على وظائف لاسيما في صفوف الشباب منهم وقد تضمن تيسير شروط الادماج مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وكذلك مراجعةآجال استرداد الحقوق بصفة آلية مع مراجعة التنصيصات ببطاقة السوابق ليصبح بالإمكان الحصول على بطاقة سوابق خالية من التنصيص على بعض الأحكام إذا ما توفرت شروط معينة حددها مشروع القانون.
تدعيم ضمانات المتهم في التعقيب
من جهة أخرى أقر مشروع القانون نيابة المحامي في جميع القضايا التعقيبية في المادة الجزائية تدعيما لحقوق المتقاضين وذلك بالنظر الى تشعب الاجراءات في المادة الجزائية وما يتطلبه ذلك من دراية وإلمام بالقانون وفقه القضاء، كما راجع مشروع القانون آجال تقديم مستندات الطعن وأقر جملة من الاجراءات الأخرى تدعم ضمانات المتهم لدى الطور التعقيبي.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
* الفصل الأول:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي:
الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة)
ويتحتم الافراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا اذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
* الفصل 2:
يضاف الى مجلة الاجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل85 تندرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تندرج مباشرة قبل الفقرة الاخيرة منه على النحو التالي:
الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الاحوال، الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.
* الفصل 104 مكرر:
فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الاجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق عند تهيؤ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة اليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على انهاء اعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب اليه افعال يعتبرها القانون جناية. كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين الى حين اصدار قرار مستقل بشأنهم.
* الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة):
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الادارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه الى ملف القضية.
واذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
* الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا تشتمل البطاقة عدد3 على الأحكام القاضية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة اعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالادانة.
* الفصل 3:
تلغى أحكام الفصل 263 مكرر واحكام العدد1 من الفقرة الاولى من الفصل 367 والاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 263 مكرر (جديد):
باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:
مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
* الفصل 367 (عدد1 جديد من الفقرة الأولى):
1) ان يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان اذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة اشهر اذا كان العقاب جناحيا.
واذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فان الأجل يرفع الى ضعفه.
* الفصل 369 (الاعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الاولى):
1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن.
2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل حنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن
3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.
* الفصل 4:
تطبق الاجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.