وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج
قريبا في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2008

تونس - الصباح: تحصلت «الصباح» على نسخة من مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج وعلمت أنه ينتظر في غضون الأيام القليلة القادمة أن ينظر مجلس

النواب في مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج جاء لترجمة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول من مراجعة لشروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة ادماج من زلت بهم القدم مع تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي وتخويل قاضي التحقيق تفكيك القضية وافراد المتهمين الذين تهيأت القضية للفصل بشأنهم بقرار مستقل... الى جانب تدعيم الضمانات المخولة للمتهم في المادة الجزائية خلال الطور التعقيبي بإقرار إنابة المحامي.
تطوير وضعية الموقوفين
فيما يتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وتحديدا في سياق تنظيم الإيقاف التحفظي وحفاظا على حقوق المتهم أقر مشروع القانون أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم ويتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا طبعا مع اتخاذ تدابير لضمان حضوره.
وفي السياق ذاته أقر مشروع القانون مزيد ترسيخ الصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي بتوسيع نظام الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا مع اقرار بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم التي تمس الأمن العام.
ودائما في اطار تطوير وضعية الموقوفين تضمن مشروع القانون التخويل لقاضي التحقيق تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن بعض الموقوفين دون انتظار البت الكامل في عناصر القضية حتى لا تطول مدة الايقاف دون محاكمة... في انتظار مثلا القبض على بقية المتهمين في القضية أو القيام باجراءات استنطاقهم اذا تعذر القيام بذلك في آجال قريبة.
تيسير شروط الإدماج
عمل مشروع القانون في مجال تيسير شروط الادماج على مراجعة بعض التشريعات التي يجري بها العمل حاليا في مجال الشروط المعتمدة لاسترداد الحقوق وكذلك التنصيصات التي تتضمنها بطاقة السوابق عدد 3 والتي تحول أحيانا دون اعادة ادماج المحكوم عليهم كما تعرقل حصولهم على وظائف لاسيما في صفوف الشباب منهم وقد تضمن تيسير شروط الادماج مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وكذلك مراجعةآجال استرداد الحقوق بصفة آلية مع مراجعة التنصيصات ببطاقة السوابق ليصبح بالإمكان الحصول على بطاقة سوابق خالية من التنصيص على بعض الأحكام إذا ما توفرت شروط معينة حددها مشروع القانون.
تدعيم ضمانات المتهم في التعقيب
من جهة أخرى أقر مشروع القانون نيابة المحامي في جميع القضايا التعقيبية في المادة الجزائية تدعيما لحقوق المتقاضين وذلك بالنظر الى تشعب الاجراءات في المادة الجزائية وما يتطلبه ذلك من دراية وإلمام بالقانون وفقه القضاء، كما راجع مشروع القانون آجال تقديم مستندات الطعن وأقر جملة من الاجراءات الأخرى تدعم ضمانات المتهم لدى الطور التعقيبي.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
* الفصل الأول:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي:
الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة)
ويتحتم الافراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا اذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
* الفصل 2:
يضاف الى مجلة الاجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل85 تندرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تندرج مباشرة قبل الفقرة الاخيرة منه على النحو التالي:
الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الاحوال، الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.
* الفصل 104 مكرر:
فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الاجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق عند تهيؤ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة اليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على انهاء اعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب اليه افعال يعتبرها القانون جناية. كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين الى حين اصدار قرار مستقل بشأنهم.
* الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة):
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الادارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه الى ملف القضية.
واذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
* الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا تشتمل البطاقة عدد3 على الأحكام القاضية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة اعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالادانة.
* الفصل 3:
تلغى أحكام الفصل 263 مكرر واحكام العدد1 من الفقرة الاولى من الفصل 367 والاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 263 مكرر (جديد):
باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:
مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
* الفصل 367 (عدد1 جديد من الفقرة الأولى):
1) ان يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان اذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة اشهر اذا كان العقاب جناحيا.
واذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فان الأجل يرفع الى ضعفه.
* الفصل 369 (الاعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الاولى):
1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن.
2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل حنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن
3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.
* الفصل 4:
تطبق الاجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.