التمديد في سنّ التقاعد بالقطاع الخاص يهدف الى توحيد الأنظمة بين العام والخاص    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    عاجل/ إستقالة هيثم زنّاد من ادارة ديوان التجارة.. ومرصد رقابة يكشف الأسباب    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    عاجل : إدارة الترجي تمنع التصريحات لوسائل الإعلام في هذه الفترة    انتخابات جامعة كرة القدم: قائمة بن تقيّة تستأنف قرار لجنة الانتخابات    تونس: مرضى السرطان يعانون من نقص الأدوية    الرابطة الأولى: نجم المتلوي يرفع قضية عدلية ضد حكم مواجهة النادي البنزرتي    لاعب سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يغيب عن لقاء اياب نصف نهائي ابطال اوروبا    من بينهم مساجين: تمتيع 500 تلميذ باجراءات استثنائية خلال الباكالوريا    أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع لاعب ريال مدريد سيبايوس    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    بنزرت: تنفيذ قرارات هدم وإزالة لاسوار واعمدة خرسانية    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    عاجل/ الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل أغلب الطلبة المعتصمين    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    4 حالات وفاة في شهرين:طبيب بيطري يحذّر من انتشار داء الكلب في صفوف التونسيين.    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    جبنيانة: الكشف عن ورشة لصنع القوارب البحرية ماالقصة ؟    صفاقس_ساقية الدائر: إخماد حريق بمصنع نجارة.    عين زغوان: حادث مرور يسفر عن وفاة مترجل وبتر ساق آخر    وزيرة التربية: ''المقاطعة تساوي الإقتطاع...تسالني فلوس نخلّصك تتغيّب نقصّلك''    المغازة العامة تتألق وتزيد رقم معاملاتها ب 7.2%    وزير الشؤون الاجتماعية يزف بشرى لمن يريد الحصول على قرض سكني    هذه حقيقة فتح معبر رأس وعودة حركة العبور..#خبر_عاجل    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9 قتلى و341 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية    غرفة تجّار لحوم الدواجن: هذه الجهة مسؤولة عن الترفيع في الأسعار    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    بينهم ''تيك توكر''...عصابة لاغتصاب الأطفال في دولة عربية    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    بطولة مدريد المفتوحة للتنس: روبليف يقصي ألكاراز    حالة الطقس ليوم الخميس 02 ماي 2024    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف العيوب في طائرات 'بوينغ'    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مايكروسوفت تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها في ماليزيا    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج
قريبا في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2008

تونس - الصباح: تحصلت «الصباح» على نسخة من مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج وعلمت أنه ينتظر في غضون الأيام القليلة القادمة أن ينظر مجلس

النواب في مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج جاء لترجمة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول من مراجعة لشروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة ادماج من زلت بهم القدم مع تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي وتخويل قاضي التحقيق تفكيك القضية وافراد المتهمين الذين تهيأت القضية للفصل بشأنهم بقرار مستقل... الى جانب تدعيم الضمانات المخولة للمتهم في المادة الجزائية خلال الطور التعقيبي بإقرار إنابة المحامي.
تطوير وضعية الموقوفين
فيما يتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وتحديدا في سياق تنظيم الإيقاف التحفظي وحفاظا على حقوق المتهم أقر مشروع القانون أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم ويتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا طبعا مع اتخاذ تدابير لضمان حضوره.
وفي السياق ذاته أقر مشروع القانون مزيد ترسيخ الصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي بتوسيع نظام الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا مع اقرار بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم التي تمس الأمن العام.
ودائما في اطار تطوير وضعية الموقوفين تضمن مشروع القانون التخويل لقاضي التحقيق تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن بعض الموقوفين دون انتظار البت الكامل في عناصر القضية حتى لا تطول مدة الايقاف دون محاكمة... في انتظار مثلا القبض على بقية المتهمين في القضية أو القيام باجراءات استنطاقهم اذا تعذر القيام بذلك في آجال قريبة.
تيسير شروط الإدماج
عمل مشروع القانون في مجال تيسير شروط الادماج على مراجعة بعض التشريعات التي يجري بها العمل حاليا في مجال الشروط المعتمدة لاسترداد الحقوق وكذلك التنصيصات التي تتضمنها بطاقة السوابق عدد 3 والتي تحول أحيانا دون اعادة ادماج المحكوم عليهم كما تعرقل حصولهم على وظائف لاسيما في صفوف الشباب منهم وقد تضمن تيسير شروط الادماج مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وكذلك مراجعةآجال استرداد الحقوق بصفة آلية مع مراجعة التنصيصات ببطاقة السوابق ليصبح بالإمكان الحصول على بطاقة سوابق خالية من التنصيص على بعض الأحكام إذا ما توفرت شروط معينة حددها مشروع القانون.
تدعيم ضمانات المتهم في التعقيب
من جهة أخرى أقر مشروع القانون نيابة المحامي في جميع القضايا التعقيبية في المادة الجزائية تدعيما لحقوق المتقاضين وذلك بالنظر الى تشعب الاجراءات في المادة الجزائية وما يتطلبه ذلك من دراية وإلمام بالقانون وفقه القضاء، كما راجع مشروع القانون آجال تقديم مستندات الطعن وأقر جملة من الاجراءات الأخرى تدعم ضمانات المتهم لدى الطور التعقيبي.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
* الفصل الأول:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي:
الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة)
ويتحتم الافراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا اذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
* الفصل 2:
يضاف الى مجلة الاجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل85 تندرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تندرج مباشرة قبل الفقرة الاخيرة منه على النحو التالي:
الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الاحوال، الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.
* الفصل 104 مكرر:
فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الاجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق عند تهيؤ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة اليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على انهاء اعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب اليه افعال يعتبرها القانون جناية. كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين الى حين اصدار قرار مستقل بشأنهم.
* الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة):
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الادارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه الى ملف القضية.
واذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
* الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا تشتمل البطاقة عدد3 على الأحكام القاضية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة اعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالادانة.
* الفصل 3:
تلغى أحكام الفصل 263 مكرر واحكام العدد1 من الفقرة الاولى من الفصل 367 والاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 263 مكرر (جديد):
باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:
مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
* الفصل 367 (عدد1 جديد من الفقرة الأولى):
1) ان يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان اذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة اشهر اذا كان العقاب جناحيا.
واذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فان الأجل يرفع الى ضعفه.
* الفصل 369 (الاعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الاولى):
1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن.
2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل حنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن
3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.
* الفصل 4:
تطبق الاجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.