تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج
قريبا في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2008

تونس - الصباح: تحصلت «الصباح» على نسخة من مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج وعلمت أنه ينتظر في غضون الأيام القليلة القادمة أن ينظر مجلس

النواب في مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج جاء لترجمة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول من مراجعة لشروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة ادماج من زلت بهم القدم مع تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي وتخويل قاضي التحقيق تفكيك القضية وافراد المتهمين الذين تهيأت القضية للفصل بشأنهم بقرار مستقل... الى جانب تدعيم الضمانات المخولة للمتهم في المادة الجزائية خلال الطور التعقيبي بإقرار إنابة المحامي.
تطوير وضعية الموقوفين
فيما يتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وتحديدا في سياق تنظيم الإيقاف التحفظي وحفاظا على حقوق المتهم أقر مشروع القانون أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم ويتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا طبعا مع اتخاذ تدابير لضمان حضوره.
وفي السياق ذاته أقر مشروع القانون مزيد ترسيخ الصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي بتوسيع نظام الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا مع اقرار بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم التي تمس الأمن العام.
ودائما في اطار تطوير وضعية الموقوفين تضمن مشروع القانون التخويل لقاضي التحقيق تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن بعض الموقوفين دون انتظار البت الكامل في عناصر القضية حتى لا تطول مدة الايقاف دون محاكمة... في انتظار مثلا القبض على بقية المتهمين في القضية أو القيام باجراءات استنطاقهم اذا تعذر القيام بذلك في آجال قريبة.
تيسير شروط الإدماج
عمل مشروع القانون في مجال تيسير شروط الادماج على مراجعة بعض التشريعات التي يجري بها العمل حاليا في مجال الشروط المعتمدة لاسترداد الحقوق وكذلك التنصيصات التي تتضمنها بطاقة السوابق عدد 3 والتي تحول أحيانا دون اعادة ادماج المحكوم عليهم كما تعرقل حصولهم على وظائف لاسيما في صفوف الشباب منهم وقد تضمن تيسير شروط الادماج مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وكذلك مراجعةآجال استرداد الحقوق بصفة آلية مع مراجعة التنصيصات ببطاقة السوابق ليصبح بالإمكان الحصول على بطاقة سوابق خالية من التنصيص على بعض الأحكام إذا ما توفرت شروط معينة حددها مشروع القانون.
تدعيم ضمانات المتهم في التعقيب
من جهة أخرى أقر مشروع القانون نيابة المحامي في جميع القضايا التعقيبية في المادة الجزائية تدعيما لحقوق المتقاضين وذلك بالنظر الى تشعب الاجراءات في المادة الجزائية وما يتطلبه ذلك من دراية وإلمام بالقانون وفقه القضاء، كما راجع مشروع القانون آجال تقديم مستندات الطعن وأقر جملة من الاجراءات الأخرى تدعم ضمانات المتهم لدى الطور التعقيبي.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
* الفصل الأول:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي:
الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة)
ويتحتم الافراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا اذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
* الفصل 2:
يضاف الى مجلة الاجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل85 تندرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تندرج مباشرة قبل الفقرة الاخيرة منه على النحو التالي:
الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الاحوال، الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.
* الفصل 104 مكرر:
فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الاجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق عند تهيؤ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة اليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على انهاء اعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب اليه افعال يعتبرها القانون جناية. كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين الى حين اصدار قرار مستقل بشأنهم.
* الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة):
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الادارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه الى ملف القضية.
واذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
* الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا تشتمل البطاقة عدد3 على الأحكام القاضية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة اعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالادانة.
* الفصل 3:
تلغى أحكام الفصل 263 مكرر واحكام العدد1 من الفقرة الاولى من الفصل 367 والاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 263 مكرر (جديد):
باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:
مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
* الفصل 367 (عدد1 جديد من الفقرة الأولى):
1) ان يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان اذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة اشهر اذا كان العقاب جناحيا.
واذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فان الأجل يرفع الى ضعفه.
* الفصل 369 (الاعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الاولى):
1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن.
2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل حنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن
3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.
* الفصل 4:
تطبق الاجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.