سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين وازع الضمير الإنساني؟
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2009

انه وازع الضمير الإنساني الذي دعاني إلى وضع هذه الرسالة لشعوري العميق بمسؤوليتي كناشط بالهلال الأحمر التونسي.
في غزة اليوم تجتمع البراكين والعواصف والزلازل على أهل غزة فيما اتحدت الأمم المتحدة على الفرجة بل وحملت الضحية مسؤولية الجلاد ولم يحرك لها ساكنا على إلزام "إسرائيل" على تطبيق قرار مجلس الأمن 1860 رغم أنها تأسست بقرار من مجلس الأمن 181 حول منحها الكيان على أرض فلسطين في 15 ماي 1948. فالعدوان على غزة هو كارثة طبيعية جديدة اسمها "إسرائيل".
فأهل غزة يقتلون, يحرقون, يبادون, يدمرون, يذبحون ويحرمون عمدا من الماء والغذاء والرعاية الصحية ويستصرخون تحت واقع ضربات آلة حربية عمياء لا تفرق بين المدني والعسكري (وهل توجد أهداف عسكرية من الأصل في غزة) وتجرب فيها آخر ابتكارات الأسلحة الفتاكة والمحظورة دوليا وتسفك دماء الأبرياء وتسلخ جلودهم بالقنابل الفسفورية الحارقة.
إنها مأساة وأكبر جريمة في حق الإنسانية, إنها محرقة فظيعة وإبادة منتهجة ومجزرة جماعية وعكس كل أغلب أطفال العالم كانت هدية أطفال قطاع غزة في رأس السنة صواريخ وقنابل أمام أنظار عالم مجنون في مدارسهم وأمام معاهدهم وفي شوارعهم, إنها كارثة إنسانية في الأفق والعالم لم يحرك ساكنا بعد و"إسرائيل" تواصل عدوانها الوحشي وتضرب بقوة دون تمييز فيسقط المدنيون الأبرياء لم يسلم منها الرضع ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء ولا الحيوانات ولا النباتات فهي رمز الشرارة.
إن المأساة لا سابقة لها ولم يعرف لها مثيل في القرون الماضية فهي قمة العنف وقمة فقدان الانسانية انه مشهد لم تشهد البشرية مثله من قبل فهي لا تتعلق بشعب معين بل بالبشرية جمعاء إنها إهانة للبشرية وللكرامة الإنسانية ولكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية فقد اخترقت التزام حقوق الإنسان في الحق في حياة كريمة ومبدأ عدم طرد اللاجئين والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبذلك انتهكت القوانين الدولية الخاصة بحماية المرضى والجرحى والمدنيين وأفراد الخدمات الطبية الدائمة والوقتية وأفراد الهيئات الدينية وأجهزة الدفاع المدني والنقل الطبي ومبادئ الميثاق الإنساني (الحق في حياة كريمة تمييز المقاتلين وغير المقاتلين- مبدأ عدم طرد اللاجئين). كما هاجمت بالقنابل المستشفيات ومقر الهلال الأحمر ومقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والقوافل الطبية وهيئات وأعوان الإغاثة ومواد الإغاثة التي تكفل البقاء وقد استعملت في عدوانها على غزة أسلحة محرمة دوليا من بينها ذخائر الفسفور الأبيض وذلك حسب «منظمة هيومن رايتس ووتش» والذي سبب حروقا بالغة وتشوهات للسكان والتي تهدد الحياة البشرية والنباتية والمائية وكذلك نوع من القنابل الجديدة الغير معروفة مشابهة للقنابل الفسفورية وقد حرمتها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيمياوية المعتمدة بجنيف في 3 سبتمبر 1992 وكذلك بروتوكول جنيف في 17/6/1925 حول استعمال حربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وخاصة المادة 1 والمواد الكيمياوية المرفقة بالثلاث جداول بالبروتوكول المذكور.
ان "إسرائيل" خرقت قرار مجلس الأمن عدد 1860 حول وقف إطلاق النار ولم تطبقه وهذه ازدواجية التطبيق, أليست عضوا بالأمم المتحدة، أليست ملزمة بتطبيق قرار الأمم المتحدة مما يعني أنها تستهزئ وتسخف من قرار الأمم المتحدة والقانون الدولي وبذلك سقط القناع على انحياز المجتمع الدولي "لاسرائيل" وسياسة الكيل بمكيالين.
أين حماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية؟
أين حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989 خاصة المادة 38؟
أين ميثاق الأمم المتحدة خاصة البند 1 و7 (أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)؟
أين الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام ذاته وكرامته؟
أين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وخاصة المادة 5؟
أين التوصية العامة بخصوص الأطفال في الصراعات المسلحة في سنة 1998-1999 من طرف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وكذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان في ما يخص تأثيرات الصراعات المسلحة على حياة الأطفال عدد 83 في 10/3/1993 وعدد 94 في 9/3/1994 وكذلك قرارات مجلس الأمن بشان الأطفال والصراعات المسلحة عدد 1261-1265-1296-1314-1379-1460 وتقرير 712 في 19/11/2000؟
أين اتفاقية اشبيلية عام 1997 في ما يخص دور الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالات النزاع المسلح؟
أين اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية 1980؟
أين اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمياوية 1993؟
أين اتفاقية جنيف لعام 1951 للاجئين؟
أين اتفاقية جنيف عام 1980 حول استخدام الفسفور الأبيض ضد السكان والمدنيين؟
أين اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة خاصة المادة 2-3-4-5؟
أين الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2-5)
أين الاتفاقية العالمية للبيئة؟
أين الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي والمنظمة العالمية للصحة؟
فالقانون الإنساني يقوم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة المدنيين حسب الاتفاقية الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي 1977.
وتتمثل روح القانون الدولي الإنساني في استخدام القوة باعتدال وعلى نحو متناسب مع الأهداف.
فالقانون الدولي الإنساني يحمي الأشخاص المتضررين في حالة النزاعات المسلحة وكل ما ليست له علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية بما ينتج عن ذلك من آلام.
وقد نشأ القانون الإنساني منذ الأمم القديمة لحماية الضعفاء كما في عهد حامورابي ملك بابل ويبدأ بالكلمات التالية " إني أقر هذه القوانين كما أحول دون ظلم القوي للضعيف..." وكذلك الحضارة المصرية القديمة "الأعمال السبعة للرحمة الحقيقية ..." حيث تنص على إطعام الجياع وإرواء العطشى وإكساء العراة وإيواء الغرباء وتحرير الأسرى والعناية بالمرضى ودفن الموتى. كما حث الدين الإسلامي على حماية الضعفاء من خلال مصادره المختلفة كقوله تعالى "و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قبل ذهابه إلى الحرب "لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء".
كما نجد في الأزمنة الحديثة فضل الأستاذ الكبير جون جاك روسو في وضع القاعدة الأساسية لقانون الحرب "ليست الحرب علاقة بين إنسان وإنسان وإنما هي علاقة بين دولة ودولة...»
وفي الحرب العالمية الثانية (1939-1945) كانت أعداد القتلى المدنيين مساوية لأعداد القتلى العسكريين (50%) مقابل 10% في الحرب العالمية الأولى وجراء ذلك تصدى المجتمع الدولي لهذا الوضع المأساوي سنة 1949 وبصفة خاصة الويلات التي تعرض لها المدنيون لمراجعة الاتفاقيات السارية آنذاك واعتماد اتفاقية جديدة هي اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ثم جاء البروتوكولان الإضافيان في عام 1977 استجابة للمشكلات الأساسية الناجمة عن حروب التحرير الوطني التي لم تكن اتفاقيات 1949 تغطيها إلا بصورة جزئية.
وهنا أتوقف لأشير إلى ملاحظة بالغة الأهمية، إذا تصدى المجتمع الدولي على تساوي أعداد القتلى المدنيين مع أعداد القتلى العسكريين سنة 1949 فما هو موقف المجتمع المدني من هذه الحرب على غزة التي وصلت إلى قرابة 95% من القتلى المدنيين (و قرابة 50% من النساء والأطفال والمسنين).
إذا أصبحت "إسرائيل" فوق القانون وبذلك فشل المجتمع الدولي فشلا ذريعا وخذل الأطفال والإنسانية في غزة والسؤال المطروح :متى ومن وكيف وعلى من نفعل آليات التنفيذ في ما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحاكم التحكيم الخاص؟
كما يعتمد القانون الدولي الإنساني الحديث كمصدر له وبشكل مبسط على اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12 أوت 1949 والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 جوان 1977:
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
* البروتوكول الأول ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
* البروتوكول الثاني ويتعلق بحماية ضحايا المنازعات غير الدولية.
كما توجد معاهدات رئيسية أخرى تدخل في صميم القانون الدولي الإنساني كاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من طرف "إسرائيل" من القتل العمد, التعذيب والمعاملة المهينة وتدمير الممتلكات والآثار والأعمال الفنية وأماكن العبادة والمتاحف والمؤسسات التعليمية... والتي تعتبر جرائم حرب.
ومن بين الانتهاكات حسب ما تنص المادة 1 و5 (الفقرة 3 و4) و6 - 15 - 19 - 35 - 36 - 40 - 41 - 44 - 48 - 49 - 50 (الفقرة 3) و51 و52 و53 و54 - 55 - 56- 61- 70- 75- 76- 77- 81- والمادة 85 من بروتوكول إضافي الأول المعتمد بجنيف في 8 جوان 1977 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وكذلك انتهاكات حسب ما تنص عليها المادة 1-2-3-4-5-9-10-12-13-16-17-18-19-20-21-23-49-55-56-57-58-61-63 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب هذا إلى جانب إخلال لمعظم الفصول الخاصة باتفاقية جنيف في ما يتعلق بحماية الجرحى والمرضي في الميدان وأسرى الحرب وهو اعتداء على الشرعية الدولية.
و بناء على ذلك فالمجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا في توفير المساعدات الإنسانية لغزة وكذلك في تطبيق اتفاقيات جنيف ولم يتصد لهذه المأساة والفظاعات التي يتعرض لها المدنيون كما تصدى سنة 1949 وهو الآن في امتحان عسير نظرا لملازمته الصمت وعجزه عن التحرك إزاء هذه الانتهاكات وإلى ضمان مزيد من الاحترام للقانون الأساسي ووضع حد لتصرفات "إسرائيل" الغير إنسانية وإلزامها على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي. أيحق "لإسرائيل" ما لا يحق لغيرها - فالإنسانية جمعاء مسؤولة عما يحدث في غزة.
وحسب المادة 81 من اتفاقية جنيف من البروتوكول الإضافي الأول من سنة 1977 حول أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية وتمكينها من أداء المهام الإنسانية المستندة إليها يقصر تأمين الحماية وصون ضحايا المنازعات وأي نشاط إنساني آخر وكذلك المادة 10 و61 و63 من اتفاقية جنيف الرابعة وبمقتضى النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر تتمثل إحدى مهام اللجنة الدولية في العمل على نشر وفهم القانون الدولي الإنساني وإعداد أي تطوير له من أجل تشجيع وتسهيل وترويج جميع الأنشطة الإنسانية لذا وجب علينا إيجاد استراتيجية جديدة من تفعيل الوعي للقانون الدولي الإنساني والتعريف به وإدراجه في البرامج الميدانية الرسمية (المؤسسات التعليمية بكل أشكالها)على كافة الدول وكذلك إيجاد آليات فاعلة وتصورات. وآن الأوان لتفعيل كل ذلك على كافة الدول ومراجعة بعض القوانين كما تم سنة 1949 خاصة فيما يخص الالتزامات والتطبيق وتفعيل آليات التنفيذ أو مراجعتها.
وأقترح :
* إضافة إلى الفقرة "د" من النقطة الرابعة بالمادة 85 من اتفاقية جنيف (البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) العبارة التالية " المقابر".
* تعريف وتحديد مفهوم الإرهاب .
* وضع برنامج طويل المدى يعنى بالدعم النفسي لأطفال غزة من جراء تأثيرات الحرب والصدمات النفسية التي يتعرضون إليها.
(*) ناشط بالهلال الأحمر التونسي
ورئيس فرع الهلال الأحمر بالقطار - تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.