نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين وازع الضمير الإنساني؟
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2009

انه وازع الضمير الإنساني الذي دعاني إلى وضع هذه الرسالة لشعوري العميق بمسؤوليتي كناشط بالهلال الأحمر التونسي.
في غزة اليوم تجتمع البراكين والعواصف والزلازل على أهل غزة فيما اتحدت الأمم المتحدة على الفرجة بل وحملت الضحية مسؤولية الجلاد ولم يحرك لها ساكنا على إلزام "إسرائيل" على تطبيق قرار مجلس الأمن 1860 رغم أنها تأسست بقرار من مجلس الأمن 181 حول منحها الكيان على أرض فلسطين في 15 ماي 1948. فالعدوان على غزة هو كارثة طبيعية جديدة اسمها "إسرائيل".
فأهل غزة يقتلون, يحرقون, يبادون, يدمرون, يذبحون ويحرمون عمدا من الماء والغذاء والرعاية الصحية ويستصرخون تحت واقع ضربات آلة حربية عمياء لا تفرق بين المدني والعسكري (وهل توجد أهداف عسكرية من الأصل في غزة) وتجرب فيها آخر ابتكارات الأسلحة الفتاكة والمحظورة دوليا وتسفك دماء الأبرياء وتسلخ جلودهم بالقنابل الفسفورية الحارقة.
إنها مأساة وأكبر جريمة في حق الإنسانية, إنها محرقة فظيعة وإبادة منتهجة ومجزرة جماعية وعكس كل أغلب أطفال العالم كانت هدية أطفال قطاع غزة في رأس السنة صواريخ وقنابل أمام أنظار عالم مجنون في مدارسهم وأمام معاهدهم وفي شوارعهم, إنها كارثة إنسانية في الأفق والعالم لم يحرك ساكنا بعد و"إسرائيل" تواصل عدوانها الوحشي وتضرب بقوة دون تمييز فيسقط المدنيون الأبرياء لم يسلم منها الرضع ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء ولا الحيوانات ولا النباتات فهي رمز الشرارة.
إن المأساة لا سابقة لها ولم يعرف لها مثيل في القرون الماضية فهي قمة العنف وقمة فقدان الانسانية انه مشهد لم تشهد البشرية مثله من قبل فهي لا تتعلق بشعب معين بل بالبشرية جمعاء إنها إهانة للبشرية وللكرامة الإنسانية ولكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية فقد اخترقت التزام حقوق الإنسان في الحق في حياة كريمة ومبدأ عدم طرد اللاجئين والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبذلك انتهكت القوانين الدولية الخاصة بحماية المرضى والجرحى والمدنيين وأفراد الخدمات الطبية الدائمة والوقتية وأفراد الهيئات الدينية وأجهزة الدفاع المدني والنقل الطبي ومبادئ الميثاق الإنساني (الحق في حياة كريمة تمييز المقاتلين وغير المقاتلين- مبدأ عدم طرد اللاجئين). كما هاجمت بالقنابل المستشفيات ومقر الهلال الأحمر ومقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والقوافل الطبية وهيئات وأعوان الإغاثة ومواد الإغاثة التي تكفل البقاء وقد استعملت في عدوانها على غزة أسلحة محرمة دوليا من بينها ذخائر الفسفور الأبيض وذلك حسب «منظمة هيومن رايتس ووتش» والذي سبب حروقا بالغة وتشوهات للسكان والتي تهدد الحياة البشرية والنباتية والمائية وكذلك نوع من القنابل الجديدة الغير معروفة مشابهة للقنابل الفسفورية وقد حرمتها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيمياوية المعتمدة بجنيف في 3 سبتمبر 1992 وكذلك بروتوكول جنيف في 17/6/1925 حول استعمال حربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وخاصة المادة 1 والمواد الكيمياوية المرفقة بالثلاث جداول بالبروتوكول المذكور.
ان "إسرائيل" خرقت قرار مجلس الأمن عدد 1860 حول وقف إطلاق النار ولم تطبقه وهذه ازدواجية التطبيق, أليست عضوا بالأمم المتحدة، أليست ملزمة بتطبيق قرار الأمم المتحدة مما يعني أنها تستهزئ وتسخف من قرار الأمم المتحدة والقانون الدولي وبذلك سقط القناع على انحياز المجتمع الدولي "لاسرائيل" وسياسة الكيل بمكيالين.
أين حماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية؟
أين حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989 خاصة المادة 38؟
أين ميثاق الأمم المتحدة خاصة البند 1 و7 (أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)؟
أين الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام ذاته وكرامته؟
أين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وخاصة المادة 5؟
أين التوصية العامة بخصوص الأطفال في الصراعات المسلحة في سنة 1998-1999 من طرف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وكذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان في ما يخص تأثيرات الصراعات المسلحة على حياة الأطفال عدد 83 في 10/3/1993 وعدد 94 في 9/3/1994 وكذلك قرارات مجلس الأمن بشان الأطفال والصراعات المسلحة عدد 1261-1265-1296-1314-1379-1460 وتقرير 712 في 19/11/2000؟
أين اتفاقية اشبيلية عام 1997 في ما يخص دور الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالات النزاع المسلح؟
أين اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية 1980؟
أين اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمياوية 1993؟
أين اتفاقية جنيف لعام 1951 للاجئين؟
أين اتفاقية جنيف عام 1980 حول استخدام الفسفور الأبيض ضد السكان والمدنيين؟
أين اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة خاصة المادة 2-3-4-5؟
أين الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2-5)
أين الاتفاقية العالمية للبيئة؟
أين الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي والمنظمة العالمية للصحة؟
فالقانون الإنساني يقوم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة المدنيين حسب الاتفاقية الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي 1977.
وتتمثل روح القانون الدولي الإنساني في استخدام القوة باعتدال وعلى نحو متناسب مع الأهداف.
فالقانون الدولي الإنساني يحمي الأشخاص المتضررين في حالة النزاعات المسلحة وكل ما ليست له علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية بما ينتج عن ذلك من آلام.
وقد نشأ القانون الإنساني منذ الأمم القديمة لحماية الضعفاء كما في عهد حامورابي ملك بابل ويبدأ بالكلمات التالية " إني أقر هذه القوانين كما أحول دون ظلم القوي للضعيف..." وكذلك الحضارة المصرية القديمة "الأعمال السبعة للرحمة الحقيقية ..." حيث تنص على إطعام الجياع وإرواء العطشى وإكساء العراة وإيواء الغرباء وتحرير الأسرى والعناية بالمرضى ودفن الموتى. كما حث الدين الإسلامي على حماية الضعفاء من خلال مصادره المختلفة كقوله تعالى "و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قبل ذهابه إلى الحرب "لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء".
كما نجد في الأزمنة الحديثة فضل الأستاذ الكبير جون جاك روسو في وضع القاعدة الأساسية لقانون الحرب "ليست الحرب علاقة بين إنسان وإنسان وإنما هي علاقة بين دولة ودولة...»
وفي الحرب العالمية الثانية (1939-1945) كانت أعداد القتلى المدنيين مساوية لأعداد القتلى العسكريين (50%) مقابل 10% في الحرب العالمية الأولى وجراء ذلك تصدى المجتمع الدولي لهذا الوضع المأساوي سنة 1949 وبصفة خاصة الويلات التي تعرض لها المدنيون لمراجعة الاتفاقيات السارية آنذاك واعتماد اتفاقية جديدة هي اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ثم جاء البروتوكولان الإضافيان في عام 1977 استجابة للمشكلات الأساسية الناجمة عن حروب التحرير الوطني التي لم تكن اتفاقيات 1949 تغطيها إلا بصورة جزئية.
وهنا أتوقف لأشير إلى ملاحظة بالغة الأهمية، إذا تصدى المجتمع الدولي على تساوي أعداد القتلى المدنيين مع أعداد القتلى العسكريين سنة 1949 فما هو موقف المجتمع المدني من هذه الحرب على غزة التي وصلت إلى قرابة 95% من القتلى المدنيين (و قرابة 50% من النساء والأطفال والمسنين).
إذا أصبحت "إسرائيل" فوق القانون وبذلك فشل المجتمع الدولي فشلا ذريعا وخذل الأطفال والإنسانية في غزة والسؤال المطروح :متى ومن وكيف وعلى من نفعل آليات التنفيذ في ما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحاكم التحكيم الخاص؟
كما يعتمد القانون الدولي الإنساني الحديث كمصدر له وبشكل مبسط على اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12 أوت 1949 والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 جوان 1977:
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
* البروتوكول الأول ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
* البروتوكول الثاني ويتعلق بحماية ضحايا المنازعات غير الدولية.
كما توجد معاهدات رئيسية أخرى تدخل في صميم القانون الدولي الإنساني كاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من طرف "إسرائيل" من القتل العمد, التعذيب والمعاملة المهينة وتدمير الممتلكات والآثار والأعمال الفنية وأماكن العبادة والمتاحف والمؤسسات التعليمية... والتي تعتبر جرائم حرب.
ومن بين الانتهاكات حسب ما تنص المادة 1 و5 (الفقرة 3 و4) و6 - 15 - 19 - 35 - 36 - 40 - 41 - 44 - 48 - 49 - 50 (الفقرة 3) و51 و52 و53 و54 - 55 - 56- 61- 70- 75- 76- 77- 81- والمادة 85 من بروتوكول إضافي الأول المعتمد بجنيف في 8 جوان 1977 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وكذلك انتهاكات حسب ما تنص عليها المادة 1-2-3-4-5-9-10-12-13-16-17-18-19-20-21-23-49-55-56-57-58-61-63 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب هذا إلى جانب إخلال لمعظم الفصول الخاصة باتفاقية جنيف في ما يتعلق بحماية الجرحى والمرضي في الميدان وأسرى الحرب وهو اعتداء على الشرعية الدولية.
و بناء على ذلك فالمجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا في توفير المساعدات الإنسانية لغزة وكذلك في تطبيق اتفاقيات جنيف ولم يتصد لهذه المأساة والفظاعات التي يتعرض لها المدنيون كما تصدى سنة 1949 وهو الآن في امتحان عسير نظرا لملازمته الصمت وعجزه عن التحرك إزاء هذه الانتهاكات وإلى ضمان مزيد من الاحترام للقانون الأساسي ووضع حد لتصرفات "إسرائيل" الغير إنسانية وإلزامها على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي. أيحق "لإسرائيل" ما لا يحق لغيرها - فالإنسانية جمعاء مسؤولة عما يحدث في غزة.
وحسب المادة 81 من اتفاقية جنيف من البروتوكول الإضافي الأول من سنة 1977 حول أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية وتمكينها من أداء المهام الإنسانية المستندة إليها يقصر تأمين الحماية وصون ضحايا المنازعات وأي نشاط إنساني آخر وكذلك المادة 10 و61 و63 من اتفاقية جنيف الرابعة وبمقتضى النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر تتمثل إحدى مهام اللجنة الدولية في العمل على نشر وفهم القانون الدولي الإنساني وإعداد أي تطوير له من أجل تشجيع وتسهيل وترويج جميع الأنشطة الإنسانية لذا وجب علينا إيجاد استراتيجية جديدة من تفعيل الوعي للقانون الدولي الإنساني والتعريف به وإدراجه في البرامج الميدانية الرسمية (المؤسسات التعليمية بكل أشكالها)على كافة الدول وكذلك إيجاد آليات فاعلة وتصورات. وآن الأوان لتفعيل كل ذلك على كافة الدول ومراجعة بعض القوانين كما تم سنة 1949 خاصة فيما يخص الالتزامات والتطبيق وتفعيل آليات التنفيذ أو مراجعتها.
وأقترح :
* إضافة إلى الفقرة "د" من النقطة الرابعة بالمادة 85 من اتفاقية جنيف (البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) العبارة التالية " المقابر".
* تعريف وتحديد مفهوم الإرهاب .
* وضع برنامج طويل المدى يعنى بالدعم النفسي لأطفال غزة من جراء تأثيرات الحرب والصدمات النفسية التي يتعرضون إليها.
(*) ناشط بالهلال الأحمر التونسي
ورئيس فرع الهلال الأحمر بالقطار - تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.