اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستندات القانونية التي وجهها الملعب التونسي إلى لجنة الاستئناف في قضية وكيل أعمال أمير العكروت
نشر في الصباح يوم 26 - 02 - 2009

فيما يلي النص الحرفي للمستندات القانونية التي اعتمدها الملعب التونسي في قضية وكيل اعمال امير العكروت
الى السيد رئيس اللجنة الوطنية للاستئناف
الموضوع: دفعات الملعب التونسي في الاستئناف المقدم من المدعو رضا الدريدي في حق موكله اللاعب امير العكروت
المرفقات: قرار اللجنة الوطنية للنزاعات
ملحق عقد يخص اللاعب امير العكروت
اتفاقية اعارة اللاعب امير العكروت الى نادي الوحدة السعودي
توكيل الانابة بين اللاعب وموكله
بعد تقديم التحية اللائقة بالمقام
في اطار الرد على الاستئناف المقدم من طرف وكيل اللاعب امير العكروت، وحيث ان اللجنة الوطنية للنزاعات كانت اصدرت حكمها العادل برفض الدعوى لعدم صفة القائم بها، فاني نيابة عن الهيئة المديرة للملعب التونسي ارفع الى لجنتكم الموقرة دفعات النادي بداية بالاعتماد على محور اساسي، ونهاية بالاعتماد على محورين احتياطيين:
المحور الاساسي:
كما كنا اثبتنا الى اللجنة الوطنية للنزاعات، فان المدعو رضا الدريدي ابرم مع اللاعب امير العكروت عقدا بموجبه اصبح المذكور في المقام الاول وكيلا للمذكور في المقام الثاني، وانه بالرجوع الى التوكيل المشار اليه نجد ان الفصل الثاني يحدد المهام التي عهد بها اللاعب لموكله، حيث ورد بهذا الفصل الثاني ما يلى:
في اطار هذا التفويض، السيد رضا الدريدي مطلوب منه:
1 القيام بالاتصالات اللازمة
2 التفاوض، اعداد، ادارة، وتحوير العقود المتعلقة بنشاط اللاعب الدائم او الوقتي في اطار ممارسته للاحتراف في رياضة كرة القدم وكذلك الشأن بالنسبة للعقود الاشهارية.
هذه هي كل المهام التي عهد بها اللاعب لموكله، بحيث لا نجد ضمنها ما يفيد توكيله في التقاضي، وحيث ان القائم بالدعوى لم يقدم ما يفيد تكليفه من طرف اللاعب امير العكروت للقيام بدعوى الحال، على ان يكون ذلك التكليف اما بالحجة العادلة او بكتب معرف بامضاء اللاعب وذي تاريخ سابق لتاريخ القيام بهذه الدعوى وذلك حسبما ورد بالفصل 1118 من مجلة العقود والالتزامات الذي ينص على ان التوكيل على الختام يعتبر توكيلا خاصا ويجب ان يكون بالاشهاد، لذلك فان القائم بالدعوى ليس له صفة، وبناء عليه، نلتمس القضاء باقرار حكم اللجنة الوطنية للنزاعات.
هذا، واذا ما رأت لجنتكم الموقرة ان المدعي له صفة القيام بهذه الدعوى، وهو الشيء الذي لا يقره القانون اطلاقا للاسباب السابق بيانها، فان الهيئة المديرة تدحض الدعوى المعروضة على الجناب بمحورين احتياطيين اذكرهما فيما يلي:
المحور الاحتياطي الاول:
يتمثل فيما تضمنه البند الثاني من اتفاقية الاعارة، وقد جاء نص هذا البند كما يلي: يعتبر كامل مبلغ الصفقة شاملا لكل التعويضات التي تخص اللاعب سواء بدل التدريب والتطوير وغيرها «وهنا نرى ان النص جاء واضحا من حيث التأكيد على ان اللاعب تحصل على كل التعويضات المتعلقة بمستحقاته من الصفقة سواء المستحقات التي ذكرها البند مثل بدل التدريب والتطوير وسواء التي لم يذكرها وقد ذكرها في اطار عبارة «وغيرها» كما ان عبارة «شاملا لكل التعويضات» تعزز وتؤكد المقصود من عبارة «وغيرها» وبناء عليه نطلب الحكم برفض الاستئناف لعدم وجاهة الدعوى.
المحور الاحتياطي الثاني:
يتعلق بمحتوى ملحق العقد المبرم بين النادي واللاعب امير العكروت بتاريخ جوان 2007، وهو الوثيقة الاساسية التي اعتمدت في رفع هذه الدعوى، على انه بالرجوع الى الوثيقة المشار اليها (اعني ملحق العقد) نجد ان نص الفصل الخامس منها جاء كما يلي «في صورة انتقال اللاعب امير العكروت الى جمعية اخرى اثناء سريان العقد، ينتفع اللاعب المذكور بنسبة 25 في المائة من منحة الانتقال وينتفع الملعب التونسي بنسبة 75 في المائة من المنحة المذكورة وهنا اشير الى النص ترددت فيه عبارة «الانتقال» مرتين، الاولى عند ذكر «في صورة انتقال اللاعب» والثانية عند ذكر «ينتفع اللاعب بنسبة 25 في المائة من منحة الانتقال».
هذا وان ما سأصرح به الان اتحمل مسؤولية مصدقيته من عدمها امام الله ثم امام لجنتكم المحترمة، وهو ان الاتفاقية في البداية وقع اعدادها بعنوان «اتفاقية اعارة لاعب محترف» لكن القائم بهذه الدعوى وكذلك اللاعب امير العكروت، كل منهما اصر على ان تكون بعنوان «اتفاقية انتقال على سبيل الاعارة» بحيث انه من البداية كان القائم بالدعوى يخطط للربط بين «الاتفاقية» و «ملحق العقد» الذي يشير الى ان تمتع اللاعب بنسبة 25 في المائة يتم في حالة الانتقال وليس في حالة الاعارة، وبالتالي فان القائم بالدعوى كان من البداية يحضر للقيام بهذه الدعوى، ولذلك فاني بهذه المناسبة اهيب بالجامعة، حتى لا تتكرر لها مثل هذه القضايا، ان تحذر الجمعيات الرياضية من ان تحصل لها مثل هذه الخديعة وسوء النية، كما ارجو ان يشمل التحذير اللاعبين انفسهم لان ضرر مثل هذه الخديعة يطال الجمعيات وكذلك يطال اللاعبين من حيث عدم امانة الموكل على الموكل عليه من الشباب بعمده الى افساد اخلاقه من خلال تلقينه اساليب المكر والخداع.
بعد هذا،
اقول: نحن نعترف باننا وقتها لم نتفطن لخديعة القائم بالدعوى
اقول كذلك: انه حتى عند التلاعب بالالفاظ فان لفظ «اعارة» يبقى دائما يعني شيئا آخر مخالفا للفظ «انتقال» وكذلك فان قوانين الاعارة تختلف عن قوانين الانتقال وقد خصص القانون احكام خاصة لكل منهما.
واقول ايضا: ان ملحق العقد جاء واضحا من حيث تنصيصه على اعطاء اللاعب حق التمتع بنسبة 25 في المائة في حالة الانتقال «TRANSFERT» وليس في حالة الاعارة «PRET» وحيث ان تحول اللاعب الى السعودية كان في اطار عملية «اعارة» وليس في اطار عملية «انتقال» وعلى هذا الاساس نؤكد بان الدعوى تتعارض مع ما جاء في ملحق العقد، لذلك، نطلب الحكم برفض الاستئناف لعدم وجاهة الدعوى.
وفي الختام، فاني باسم جمعية الملعب التونسي، واعتمادا على ما سبق من بيانات، وحيث ان من اهداف القضاء الا يساعد المتحيل على نيل اغراضه، اطلب من اللجنة الوطنية للاستئناف المحترمة القضاء:
في الاصل باقرار حكم اللجنة الوطنية للنزاعات
واحتياطيا برفض الاستئناف لعدم وجاهة الدعوى
وللجناب سديد النظر والسلام
عن الملعب التونسي
الكاتب العام المساعد القار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.