تونس-الصباح: استنادا إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، تم مؤخرا إصدار أمر يضبط شروط وصيغ تنظيم تربصات الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي. وحسب الأمر المذكور ينتفع بتربص الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المحرزون على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر والمرسمون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، ويعتبر منتفعين بتربص الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي طالبو الشغل الذين تم قبولهم لقضاء فترة التربص، وطالبو الشغل الذين تم قبولهم بمؤسسات التكوين العمومية والتي تنظم مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بهدف الانتداب بالقطاع العمومي. ودائما حسب الأمر الجديد، لا يمكن لمدة تربص الإعداد للحياة المهنية أن تتجاوز السنة الواحدة، غير أنه يمكن لرئيس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المحتضنة للتربص وبصورة استثنائية تمديد فترة التربص لمدة إضافية أقصاها ستة أشهر بنفس هذه الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية. منحة شهرية ب150 دينارا وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في القطاع العمومي منحة شهرية مقدارها 150 دينارا طيلة كامل فترة العقد. كما تسند الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المحتضنة، للمتربص منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد، حدد مقدارها ب150 دينارا. وتسند المنحة التكميلية بقرار من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يجري بها التربص بعد التأشير عليه من قبل وزير الإشراف القطاعي. ويتمتع المتربصون الذين تم قبولهم بمؤسسات التكوين العمومية قصد المشاركة في مراحل تكوين بهدف التأهيل المهني بمنحة تكميلية شهرية مقدارها 50 دينارا طيلة كامل فترة التكوين. وقد تم سحب أحكام القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي، على المنتفعين بتربص الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي. أما مصاريف المنحة التكميلية فقد تم تحميلها على ميزانية الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي تتولى قبول المتربص. ومن المقرر أن يتم سنويا ضبط العدد الجملي للمتربصين المزمع قبولهم لإجراء التربص بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي وزير المالية والوزير المكلف بالتشغيل. كما سيتم سنويا ضبط العدد الجملي للمتربصين المزمع قبولهم بالمؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي بعد أخذ رأي وزير المالية والوزير المكلف بالتشغيل، يتم عرضه على تأشيرة الوزارة الأولى. ويتم قبول المنتفعين بتربص الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي على أساس الشهائد والمؤهلات العلمية والمهنية وأقدمية الحصول على الشهادة. كما تتولى الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المحتضنة للتربص الإشراف على هذه التربصات ومتابعة سيرها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويتعين على الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية إعلام وزارة الإشراف القطاعي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بصفة فورية بكل حالة انقطاع عن التربص. أولوية الانتداب يتمتع المتربصون في القطاع العمومي الذين أنهوا تربصاتهم بصفة مرضية بالأولوية في الانتداب. ويتم انتداب هؤلاء الأعوان بالقطاع العمومي وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. علما وأنه تم التنصيص على الإبقاء -وبصفة انتقالية- على عقود تربص الإعداد للحياة المهنية لحاملي شهادات التعليم العالي المبرمة بالقطاع العمومي قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها. كما رفع الأمر المذكور من المنحة الشهرية المسندة للمتربصين من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمقتضى هذه العقود، إلى 150 دينارا وذلك بالنسبة للمتربصين الذين يقل المقدار الشهري للمنحة المسندة لهم عن هذا المقدار قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. كما تم الترفيع في المنحة الشهرية التكميلية المسندة لهؤلاء المتربصين بمقتضى الأمر عدد 1786 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 إلى 150 دينارا وذلك بالنسبة للمتربصين الذين يقل المقدار الشهري للمنحة التكميلية المسندة لهم عن هذا المقدار قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. ويواصل المتربصون الذين ينتفعون بمنحة تكميلية تفوق 150 دينارا بمقتضى عقود تربص أبرمت قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ تقاضي نفس هذا المقدار من المنحة إلى تاريخ انتهاء عقود تربصهم. جدير بالذكر أنه سيتم لاحقا ضبط قائمة مؤسسات التكوين العمومية المؤهلة لتنظيم مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بقرار من الوزير الأول.