علمت «الصباح» ان الموظف المتهم في قضية الاستيلاء على 120 الف دينار من اموال نزل بقليبية قد طعن في الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ العاجل بالاستئناف وسيجدد مثوله امام انظار هيئة الدائرة الجناحية الاستئنافية بنابل لمقاضاته من اجل تهمة المشاركة في الخيانة المجردة وكان المتهم قد مثل رفقة المتهمة الرئيسية في القضية امام محكمة البداية بقرمبالية فادانتهما وقضت بسجن الاولى وهي مديرة النزل مدة شهرين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ من اجل تهمة الخيانة المجردة في حين قضت بعامين مع النفاذ العاجل للمتهم الثاني واعتبار التهمة من قبيل التحيل.وقد افادنا محامي دفاع الموظف المتهم بان من اسباب الطعن في الحكم الصادر ضد موكله بالاستئناف هو ان الملف زاخر حسب قوله بقرائن البراءة لان المنطق القانوني يقتضي تساوي الفاعل الاصلي والشريك وذلك مبدأ عام في القانون الجزائي والاستثناء الوحيد هو ان يكون الشريك من ذوي السوابق العدلية والفاعل الاصلي نقي السوابق ولاحظ المحامي في خصوص قضية الحال ان المتهمين يتساويان لانهما نقيا السوابق العدلية وبالتالي فان الحكم حسب قوله مخالف لمبدأ عام في القانون الجزائي واضاف المحامي ان المتهمة الرئيسية وموكله محالان من اجل الخيانة المجردة والمشاركة في ذلك ومحكمة البداية اعاد تكييف الافعال المنسوبة لموكله واعتبر التهمة من قبيل التحيل دون اعلام النيابة العمومية ومنوبه بذلك وذلك يتناقض حسب قول المحامي مع ديباجة الحكم واوضح المحامي ان هذه الاسباب التي ذكرها تساعد على امكانية نقض الحكم الابتدائي ولاحظ ان منوبه سيبقى مهددا بحكم النفاذ العاجل الى حين البت في القضية من طرف محكمة الاستئناف.وللتذكير باطوار القضية التي اوردناها خلال الطور الاول فان المتضرر قد تقدم بشكاية الى فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم بتاريخ 21 اكتوبر 2004 افاد خلالها ان ابنته المشرفة على ادارة نزل بقليبية ربطت علاقة بموظف حرضها على الاستيلاء على مبالغ مالية مرتفعة ناهزت 120 الف دينار انتفع بها المتهم في شراء عقارات وابقار وسيارة فتم تحرير محضر في الغرض احيل على النيابة العمومية وكان منطلقا لقضية الحال.وطوال مراحل البحث انكرت المتهمة وهي تعمل كمديرة نزل التهمة المنسوبة اليها مؤكدة انها كانت بدورها ضحية تحيل من المتهم الثاني الذي تسلم منها اموالا طائلة قدمتها له من اموال والدها اما الموظف المتهم فقد نفى بدوره التهمة المنسوبة اليه محققا انه لم يكون وفاقا مع اي شخص لسلب الشاكي وقد صدر ضد المتهمين الحكم سالف الذكر من محكمة البداية والذي تم الطعن فيه بالاستئناف في انتظار المحاكمة وصدور الحكم الاستئنافي. ف الجلاصي