أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهما في العقد الثالث من عمره وقضت بسجنه 8 سنوات في قضية محاولة قتل نفس بشرية، الا أن المتهم قرر الطعن في الحكم بالاستئناف واحيل مؤخرا على أنظار هيئة محكمة الدرجة الثانية فاستنطقه القاضي حول وقائع القضية والتي جدت خلال صائفة 2005 بجهة المروج عندما وقع خلاف بين المتهم والمتضرر ذلك أن المتهم معروف ببيع الخمر خلسة وقد توجه اليه المتضرر لاقتناء كمية من المشروبات الكحولية فاختلف حول ثمن البيع ومن ثمة اندلعت معركة بينهما بدأت بتبادل الشتائم ثم انتهت باصابة البائع للزبون بساطور ومن الطاف الله أن اصابه في كتفه فهرب من المكان ولكن البائع لحق به وحاول مواصلة الاعتداء عليه فتدخل بعض المارة لفض النزاع وفي الأثناء لاذ المعتدي بالفرار ووقع نقل المصاب إلى المستشفى حيث تم رتق جرحه. وباشر المحققون تحرياتهم وأوقفوا المظنون فيه فاعترف أمام باحث البداية بماديات الواقعة وكانت ابتدائية تونس قضت في حقه بثبوت الادانة. وبمثوله أمام محكمة الدرجة الثانية صرح أن الشاكي داهمه في محل سكناه وحاول الاعتداء عليه بسبب خلافات سابقة ونفى أن يكون قد احترف نشاط بيع الخمر بطريقة غير مشروعة. وباعطاء الكلمة لمحامي الدفاع طلب اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد لان الاصابة التي تلقاها المتضرر كانت سطحية وهي عبارة عن جرح وقع رتقه وقد غادر الشاكي المستشفى سليما معافى. وطالب الدفاع مراعاة ظروف منوبه الاجتماعية لاسيما انه العائل الوحيد لأسرة متكونة من عدة أفراد. وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تعديل الحكم إلى 5 سنوات سجنا.