وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تجري محاكمة المورطين في «أحداث السبت الأسود» بالعاصمة وليس ببنزرت؟
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2007

شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر.
وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها».
وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا.
والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء.
اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟
للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة».
ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف».
والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.