تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تجري محاكمة المورطين في «أحداث السبت الأسود» بالعاصمة وليس ببنزرت؟
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2007

شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر.
وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها».
وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا.
والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء.
اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟
للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة».
ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف».
والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.