ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تجري محاكمة المورطين في «أحداث السبت الأسود» بالعاصمة وليس ببنزرت؟
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2007

شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر.
وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها».
وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا.
والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء.
اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟
للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة».
ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف».
والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.