شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر. وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها». وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا. والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء. اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟ للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة». ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف». والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية.