تقدم الأستاذ جمال مارس وسبعة محامين آخرين بشكاية في حق أستاذ فلسفة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الصادق القربي وزير التربية والتكوين سابقا ومدير جهوي للتربية والتكوين بأريانة للسنة الدراسية لسنة 2006 و2007 ومدير معهد ثانوي بحي التضامن للسنة الدراسية لسنة 2006 و2007 من أجل تزوير وثائق رسمية والمشاركة في ذلك. وجاء بالشكاية أنه وقع انتداب الشاكي كأستاذ معاون صنف "أ" في مادة الفلسفة ووقع تعينه لمباشرة عمله بمعهد العهد الجديد بحي التضامن وكانت مباشرته لعمله متسمة بالتوفيق والتميز وأنه حسبما ورد بالشكاية أظهر خلال مباشرته لعمله أنه متمكنا من الآليات البيداغوجية وكفاءة عالية في تدريسه للمادة موضوع اختصاصه وخول له نجاحه عند مباشرته لعمله من الحصول على عدد مهني يساوي 75/100 وذلك بتاريخ 18 جوان 2007 أي مباشرة إثر حفل اختتام السنة الدراسية. وفوجئ بتاريخ 11 سبتمبر 2007 بإعلام موجه اليه من المدير الجهوي للتربية والتكوين بأريانة مضمونه عدم تجديد انتدابه للتدريس فرفع قضية لدى المحكمة الإدارية طعنا بإلغاء وإبطال قرار عدم التجديد أي تجديد انتدابه فقدمت وزارة التربية والتكوين الى المحكمة الإدارية عددا مهنيا للشاكي يساوي 40/100 وهو عدد مغاير للعدد الحقيقي الذي أسند له سابقا وهو 75/100. وأن الإعلام المقدم من وزارة التربية للمحكمة الإدارية تضمن إمضاء الشاكي على ذلك الإعلام والحقيقة حسبنا لم يمض البتة على ذلك الإعلام وإنما اقتصر إمضاؤه على الوصل المصاحب للإعلام الذي تضمن العدد المهني المساوي ل 75/100. وأن الإعلام المقدم من طرف وزارة التربية للمحكمة الإدارية كان بتاريخ 25 أوت 2007 كميعاد اعلام بالعدد المهني والحال أن التاريخ المذكور هو تاريخ يوافق العطلة الدراسية الصيفية والتي ينقطع فيها بشكل شبه مطلق اتصال الأساتذة بالمعاهد التي يدرسون بها. وجاء بالشكاية أيضا أن وزارة التربية في شخص من يمثلها قانونا أقدمت على افتعال وثيقة الإعلام بالعدد المهني المدلى بها أمام المحكمة الإدارية وذلك من خلال اعتماد آلة "السكانار" لنسخ امضاء الشاكي الوارد بالوصل المصاحب للإعلام الأصلي بالعدد المهني الحقيقي الممضى من الشاكي بتاريخ 18 جوان 2007 وتقديم الإعلام المفتعل على أنه الإعلام الفعلي والوحيد الواقع تسليمه له معززة أي وزارة التربية جدية ذلك الإعلام بما تضمنه من إمضاء مدلس ومفتعل بالصورة التي تم ذكرها سابقا. وأن ما أقدمت عليه وزارة التربية في شخص المشرف على شؤونها آنذاك من افتعال لإعلام بعدد مهني تضمن عددا مهنيا مغايرا للعدد الحقيقي الذي تحصل عليه الشاكي ومن تزوير لإمضائه بطريقة النسخ بآلة "السكانار" ومن ثمة عدم تجديد عقد انتدابه وأن ذلك تم في الحقيقة في سياق تصفية حسابات النظام الحاكم سابقا لفئة من الأساتذة الذين خاضوا جملة من الإضرابات والأعمال الإحتجاجية المتعلقة بمطالبهم المهنية المشروعة والذين أرفقوها بدخولهم آنذاك في إضراب مفتوح عن الطعام وهو ما سبب للسلطة الحاكمة آنذاك إحراجا على الصعيد الوطني والدولي أقدمت على إثره على تصفية الأساتذة المضربين بطرق شتى كالعزل والتوقيف عن العمل أو عدم تجديد العقود. وأن المشتكى به الصادق القربي هو المشرف على شؤون ودواليب وزارة التربية والتكوين زمن تدليس وافتعال وثيقة الإعلام المذكورة آنفا والتي رافقتها جملة من الإجراءات الكيدية والإنتقامية من طرف كل من مدير المعهد الثانوي الذي باشر به الشاكي عمله. واقتضى الفصل 172 من المجلة الجزائية أنه " يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها 1000 دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية: 1) بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأية وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم. 2 ) بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأية وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية.. ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة للآثار قانونية " " وتبعا لذلك تعتبر الأفعال المذكورة آنفا من قبيل الزور والتدليس لوثيقة رسمية توجب سجن مرتكبها وتخطئته من أجل ما ذكر حسب ما أورده هؤلاء المحامين الذين تقدموا بالشكاية.