تحتضن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة أشغال اجتماع مرصد مراقبة الانتخابات لتحالف منظمات المجتمع المدني للنظر في إعداد قائمات الأشخاص الذين ستوكل لهم مهمة تكوين آلاف المراقبين لانتخابات المجلس التأسيسي. ويشترط في المترشحين لخطة المكون بالضرورة الاستقلالية عن جميع الأحزاب.. كما يتعين أن يكونوا من حاملي الشهادات العليا. ويذكر أن المرصد شرع منذ فترة طويلة في الاستعداد لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره ملايين التونسيين بكل شوق وفضول يحدوهم التفاؤل بالمشاركة لأول مرة في حياتهم في انتخابات حرة نزيهة وشفافة. ويتألف المرصد من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتصدرها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب جمعية النساء الديمقراطيات ومنظمة مناهضة التعذيب والجمعية النسائية للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين وممثلين عن جمعيتي القضاة والمحامين وغيرهم علما وأن القائمة مفتوحة للجمعيات الراغبة في الانضمام لهذا التحالف من التي تأنس في نفسها القدرة على الانخراط في مسار مراقبة الانتخابات والمشاركة في هذا الدور التاريخي. وتكونت صلب المرصد هيئة أنيطت بعهدتها مسؤوليات هامة لعل أهمها تحديد مواصفات انتداب المشرفين والملاحظين وتوزيع مسؤوليات فرق العمل المتخصصة والفرق العاملة في الجهات والدوائر و تحديد برامج تكوين ومحتوى مختلف عمليات المراقبة والملاحظة ووضع برنامج عملي متكامل لعملية المراقبة إلى جانب برنامج لوجستي والتنسيق والمتابعة مع فرق العمل بالجهات أي في الدوائر الانتخابية إلى جانب الإشراف عن مسار المراقبة وتحرير البيانات والتقارير الصادرة عن المرصد من خلال رصد الحملات الانتخابية والشكاوى والمخالفات قبل وخلال أيام الاقتراع والفرز.. فضح المزوّرين وبذلك ينتظر أن تعاضد جمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذا المرصد جهود "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في التصدي لمحاولات التزوير والتلاعب بصناديق الاقتراع وفضحها. وكان المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي قد نص على تجريم العديد من الأساليب التي طالما استعملها النظام البائد لتزييف الانتخابات. وللتذكير تتمثل هذه الجرائم في التزوير وتدليس النتائج والتصرف في صندوق الاقتراع.. ويعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب وكذلك كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب. كما يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يقوم بالدعاية الانتخابيّة في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وكل من يقوم بدعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية. ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضرالاقتراع والاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار أعوان السلطة العمومية إذا تعمدوا توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت ومن يعمل على استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.. ولا يجوزلأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يفعل ذلك يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار والفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشّح أو لصفة المُنْتَخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.