تونس الصباح تبقى علاقة المواطن بالادارة علاقة يكتنفها عديد التضارب والشد والتوتر امام ما يرافق الاجراءات الادارية من بطء ومن غموض و«بيروقراطية» وامام تأثر هذه الخدمات بالوضع النفسي للموظف وللمواطن على حد السواء رغم ان المواطن يمكن ان يتحول الى اداري وراء مكتبه والاداري يمكن ان يتحول الى مواطن امام مكاتب وشبابيك الآخرين. وقد سعت الدولة بمختلف هياكلها من وزارات وادارات عمومية الى الحد اقصى ما يمكن من التوتر المصاحب لعلاقة المواطن بالادارة وجعل هذه الاخيرة في خدمة قاصديها مع ضرورة توفير الاحترام المتبادل بين الطرفين. وفي هذا الاطار صدر عن الوزارة الاولى مؤخرا امر تحت عدد 1259 لسنة 2007 جاء لينقح الامر عدد 982 لسنة 1993 والخاص بالعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها. وقد اكد الأمر على احقية كل شخص يتقدم الى احدى المصالح الراجعة للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او المنشآت العمومية بمطلب للحصول على خدمة ادارية بتسلم وصلا في ذلك بشرط ان تكون المصلحة الادارية المقصودة مختصة باسداء الخدمة المطلوبة. كما يتعين على المصالح الادارية الرد كتابيا بالرفض او بالقبول على كل مطلب يتعلق بتقديم خدمة ادارية ولا تكون المصالح الادارية المذكورة ملزمة بالرد اكثر من مرة في صورة تكرر نفس المطلب دون موجب. ويتعين على المصالح الراجعة للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او المنشآت العمومية الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بمقتضى القانون واذا لم تنص الاحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل على اجل معين للرد على مطلب خاص بخدمة ادارية معينة فان المصالح العمومية المعنية تكون ملزمة بالرد على هذا المطلب في أجل شهرين من تاريخ تلقيها المطلب. وفي صورة عدم الرد في الاجل المنصوص عليه يمكن لصاحب المطلب التقدم بمطلب ثان في الغرض ينص على طلبه الاصلي وذلك في غضون السبعة ايام الموالية لانقضاء المدة واذا لم تتول المصالح المعنية الرد في غضون ال21 يوما الموالية فان ذلك يعد موافقة ضمنية على المطلب الاصلي في حالات تم ضبطها بمقتضى امر لاحق وهو الامر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والذي جاء في فصله الثاني «يكون سكوت المصالح العمومية عن المطالب المتعلقة بخدمات ادارية موافقة ضمنية وفقا لاحكام الفصل 9 (جديد) من الامر عدد 982 لسنة 1993..» وذلك في عدة حالات تهم وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصحة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. حالات اعتبار سكوت الادارة موافقة ضمنية فبالنسبة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية فان السكوت عن اجابة المواطن على مطلب رفضه في هدم عقار او رخصة في الاشغال (استغلال بناية) يعد موافقة ضمنية على مطلبه. كذلك الشأن بالنسبة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية فعدم رد الادارة في الآجال المحددة على طلب اسناد رخصة لتوسيع نشاط وكيل تجاري للمعدات السيارة وكذلك طلب تجديد رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة يعد موافقة ضمنية من قبل الادارة على المطلب. وفي وزارة الصحة العمومية يعتبر موافقة ضمنية كل سكوت عن الرد على مطلب الحصول على رخصة استغلال عيادة اخصائي نفساني بالقطاع الحر وكذلك مطلب رخصة ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان او مهنة شبه طبية من قبل الاطباء واطباء الاسنان وشبه الطبي الاجانب ونص الامر كذلك على اعتبار موافقة ضمنية كل تأخر تجاوز الآجال لمطلب يقدم لمصالح وزارة الشؤؤن الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج خاص بالمصادقة على المحلات والتجهيزات المخصصة لمصالح طب الشغل ومجامع طب الشغل وايضا مطلب المصادقة وتجديد المصادقة على عقود انتداب الاطباء لتعاطي مهنة طب الشغل. وعدا هذه الحالات المنصوص عليها بمقتضى الامر المذكور اعلان فان اية حالة اخرى من حالات سكوت الادارة عن الرد يعد رفضا ضمنيا على المطلب ما لم تنص احكام تشريعية او ترتيببة على خلاف ذلك.