رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كيم يحذر من مخاطر خطة سيئول للغواصات النووية ويشرف على اختبار صاروخ جديد    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض فصول مسودة الدستور تكرس لديكتاتورية ناشئة؟
خبيران في القانون:
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2012

أثارت بعض الفصول الواردة في مشروع مسودة الدستور استياء كبيرا لدى بعض الملاحظين والمهتمين بالشان السياسي استنادا إلى أنها تكرس لديكتاتورية ناشئة على اعتبار أن بعضها يحجر أي تتبع قضائي أو جزائي ضد عضو مجلس الشعب في فترة أدائه لمهامه
كما يمنح فصل اخر الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية الامر الذي دفع ببعض المضطلعين بالشان القانوني الى التاكيد على ان هذه الفصول تحتاج الى التعديل نظرا لخطورة البعض منها فضلا عن النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
وهذه الفصول هي الفصول 53، و54، و68 و95.
ينص الفصل 53 " لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء ومقترحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية "
اما الفصل 54 فقد جاء صياغته كالتالي:"لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية اوجناحية ما لم ترفع عنه الحصانة .أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه بمهامه.
أما الفصل 68 فينص على أن "يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد إنهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها ..." في حين ينص الفصل 95 الذي يهم قسم الدفاع والأمن على أن لا يؤاخذ "أي عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عما ينجرعن أعماله عند القيام بمهام عملياته التي قررتها قيادة الجهاز الأمني وكلفته بها".
تساؤل واستغراب
في تقييمه للفصول السالفة الذكر يرى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد بداية فيما يتعلق بمبدأ الحصانة انه توجد حصانة برلمانية وحصانة ديبلوماسية وحصانة قضائية، وقال إن " الغرض من الحصانة بوجه عام هو تمكين المتمتعين بها من ممارسة مهامهم ووظائفهم بمنأى عن أي ضغط يمكن أن تمارسه سلطة أخرى لا سيما السلطة التنفيذية".
وأضاف أن الحصانة نوعان :واحدة صلب المجلس وأخرى خارجه مشيرا إلى أن الحصانة التي وردت صلب نص المشروع الأول (الفصل 53 ) تمنح الحصانة حتى للأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الشعب متسائلا في السياق ذاته: "ما هي هذه الأعمال التي يمكن أن تغطيها الحصانة".
أما بالنسبة للحصانة خارج المجلس فيعتبر سعيد أن الأمر تقريبا معهود إذ لا يمكن ملاحقة النائب بجنحة أو جناية مشيرا إلى أن نص المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات.
أما فيما يتعلق بالفصل الذي يهم تواصل الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه فقد اعتبر سعيد انه تم تقريبا اخذ ما ورد بتعديل الدستور في 1 جوان 59 وما ورد تحديد في الفصل 41.
وأشار إلى أن الأمر في هذا الفصل يحتاج إلى توضيح فإذا تمتع رئيس الجمهورية بحصانة دائمة فكيف يمكن ملاحقته جزائيا في حال ارتكاب جريمة الخيانة العظمى مشيرا إلى أن الحصانة من غير الممكن أن يتمتع بها رئيس الجمهورية بصفة أبدية لا سيما تلك التي يمارسها لدى أدائه لمهامه موضحا في جانب آخر أن هذا الفصل سيكون مثيرا للجدل.
خطأ كبير
من جهة أخرى أكد الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 95 مكانه خارج وثيقة الدستورمعتبرا أن هذا التصور الذي يسود اليوم داخل المجلس وخارجه بإدراج كل الأحكام صلب الدستور هو تصور خاطئ، وسيفقد الدستور قيمته كثيرا إلى أن هذا الفصل سيخلق جدلا كبيرا على اعتبار أن تطبيقه سيؤدي إلى أوضاع عديدة في ظل غياب المسؤولية وهو ما اعتبره خطا كبيرا.
وخلص سعيد إلى القول بان الفصول المذكورة تحتاج جميعها إلى التعديل والى النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
حصانة لا مبرر لها
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ القانون الدستوري رضا جنيح يتفق في عديد النقاط التي سلط عليها الضوء الأستاذ قيس سعيد وأوضح في هذا السياق أن الحصانة القضائية المطلقة لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه هي التى لا مبرر لها لا سيما أن اعرق الديمقراطيات لا تتبنى هذا الطرح معتبرا ان الفصل 68 هو فصل خطير لانه لا مبرر بعدم مقاضاة رئيس الجمهورية حين ارتكابه لجريمة بعد انتهاء مهامه اذ لا بد للعدالة ان تاخذ مجراها وهو ما هو معمول به دوليا.
أما فيما يتعلق بالفصل 53 ذكر جنيح ان هنالك ما يعرف بلجنة الحصانة البرلمانية، وهي مكلفة برفع الحصانة البرلمانية على النواب في حال ارتكابهم جنحة على وجه الخط مشيرا الى ان النص ورد بصيغة غير دقيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.