"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض فصول مسودة الدستور تكرس لديكتاتورية ناشئة؟
خبيران في القانون:
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2012

أثارت بعض الفصول الواردة في مشروع مسودة الدستور استياء كبيرا لدى بعض الملاحظين والمهتمين بالشان السياسي استنادا إلى أنها تكرس لديكتاتورية ناشئة على اعتبار أن بعضها يحجر أي تتبع قضائي أو جزائي ضد عضو مجلس الشعب في فترة أدائه لمهامه
كما يمنح فصل اخر الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية الامر الذي دفع ببعض المضطلعين بالشان القانوني الى التاكيد على ان هذه الفصول تحتاج الى التعديل نظرا لخطورة البعض منها فضلا عن النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
وهذه الفصول هي الفصول 53، و54، و68 و95.
ينص الفصل 53 " لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء ومقترحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية "
اما الفصل 54 فقد جاء صياغته كالتالي:"لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية اوجناحية ما لم ترفع عنه الحصانة .أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه بمهامه.
أما الفصل 68 فينص على أن "يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد إنهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها ..." في حين ينص الفصل 95 الذي يهم قسم الدفاع والأمن على أن لا يؤاخذ "أي عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عما ينجرعن أعماله عند القيام بمهام عملياته التي قررتها قيادة الجهاز الأمني وكلفته بها".
تساؤل واستغراب
في تقييمه للفصول السالفة الذكر يرى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد بداية فيما يتعلق بمبدأ الحصانة انه توجد حصانة برلمانية وحصانة ديبلوماسية وحصانة قضائية، وقال إن " الغرض من الحصانة بوجه عام هو تمكين المتمتعين بها من ممارسة مهامهم ووظائفهم بمنأى عن أي ضغط يمكن أن تمارسه سلطة أخرى لا سيما السلطة التنفيذية".
وأضاف أن الحصانة نوعان :واحدة صلب المجلس وأخرى خارجه مشيرا إلى أن الحصانة التي وردت صلب نص المشروع الأول (الفصل 53 ) تمنح الحصانة حتى للأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الشعب متسائلا في السياق ذاته: "ما هي هذه الأعمال التي يمكن أن تغطيها الحصانة".
أما بالنسبة للحصانة خارج المجلس فيعتبر سعيد أن الأمر تقريبا معهود إذ لا يمكن ملاحقة النائب بجنحة أو جناية مشيرا إلى أن نص المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات.
أما فيما يتعلق بالفصل الذي يهم تواصل الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه فقد اعتبر سعيد انه تم تقريبا اخذ ما ورد بتعديل الدستور في 1 جوان 59 وما ورد تحديد في الفصل 41.
وأشار إلى أن الأمر في هذا الفصل يحتاج إلى توضيح فإذا تمتع رئيس الجمهورية بحصانة دائمة فكيف يمكن ملاحقته جزائيا في حال ارتكاب جريمة الخيانة العظمى مشيرا إلى أن الحصانة من غير الممكن أن يتمتع بها رئيس الجمهورية بصفة أبدية لا سيما تلك التي يمارسها لدى أدائه لمهامه موضحا في جانب آخر أن هذا الفصل سيكون مثيرا للجدل.
خطأ كبير
من جهة أخرى أكد الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 95 مكانه خارج وثيقة الدستورمعتبرا أن هذا التصور الذي يسود اليوم داخل المجلس وخارجه بإدراج كل الأحكام صلب الدستور هو تصور خاطئ، وسيفقد الدستور قيمته كثيرا إلى أن هذا الفصل سيخلق جدلا كبيرا على اعتبار أن تطبيقه سيؤدي إلى أوضاع عديدة في ظل غياب المسؤولية وهو ما اعتبره خطا كبيرا.
وخلص سعيد إلى القول بان الفصول المذكورة تحتاج جميعها إلى التعديل والى النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
حصانة لا مبرر لها
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ القانون الدستوري رضا جنيح يتفق في عديد النقاط التي سلط عليها الضوء الأستاذ قيس سعيد وأوضح في هذا السياق أن الحصانة القضائية المطلقة لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه هي التى لا مبرر لها لا سيما أن اعرق الديمقراطيات لا تتبنى هذا الطرح معتبرا ان الفصل 68 هو فصل خطير لانه لا مبرر بعدم مقاضاة رئيس الجمهورية حين ارتكابه لجريمة بعد انتهاء مهامه اذ لا بد للعدالة ان تاخذ مجراها وهو ما هو معمول به دوليا.
أما فيما يتعلق بالفصل 53 ذكر جنيح ان هنالك ما يعرف بلجنة الحصانة البرلمانية، وهي مكلفة برفع الحصانة البرلمانية على النواب في حال ارتكابهم جنحة على وجه الخط مشيرا الى ان النص ورد بصيغة غير دقيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.