منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض فصول مسودة الدستور تكرس لديكتاتورية ناشئة؟
خبيران في القانون:
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2012

أثارت بعض الفصول الواردة في مشروع مسودة الدستور استياء كبيرا لدى بعض الملاحظين والمهتمين بالشان السياسي استنادا إلى أنها تكرس لديكتاتورية ناشئة على اعتبار أن بعضها يحجر أي تتبع قضائي أو جزائي ضد عضو مجلس الشعب في فترة أدائه لمهامه
كما يمنح فصل اخر الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية الامر الذي دفع ببعض المضطلعين بالشان القانوني الى التاكيد على ان هذه الفصول تحتاج الى التعديل نظرا لخطورة البعض منها فضلا عن النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
وهذه الفصول هي الفصول 53، و54، و68 و95.
ينص الفصل 53 " لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء ومقترحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية "
اما الفصل 54 فقد جاء صياغته كالتالي:"لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية اوجناحية ما لم ترفع عنه الحصانة .أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه بمهامه.
أما الفصل 68 فينص على أن "يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد إنهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها ..." في حين ينص الفصل 95 الذي يهم قسم الدفاع والأمن على أن لا يؤاخذ "أي عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عما ينجرعن أعماله عند القيام بمهام عملياته التي قررتها قيادة الجهاز الأمني وكلفته بها".
تساؤل واستغراب
في تقييمه للفصول السالفة الذكر يرى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد بداية فيما يتعلق بمبدأ الحصانة انه توجد حصانة برلمانية وحصانة ديبلوماسية وحصانة قضائية، وقال إن " الغرض من الحصانة بوجه عام هو تمكين المتمتعين بها من ممارسة مهامهم ووظائفهم بمنأى عن أي ضغط يمكن أن تمارسه سلطة أخرى لا سيما السلطة التنفيذية".
وأضاف أن الحصانة نوعان :واحدة صلب المجلس وأخرى خارجه مشيرا إلى أن الحصانة التي وردت صلب نص المشروع الأول (الفصل 53 ) تمنح الحصانة حتى للأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الشعب متسائلا في السياق ذاته: "ما هي هذه الأعمال التي يمكن أن تغطيها الحصانة".
أما بالنسبة للحصانة خارج المجلس فيعتبر سعيد أن الأمر تقريبا معهود إذ لا يمكن ملاحقة النائب بجنحة أو جناية مشيرا إلى أن نص المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات.
أما فيما يتعلق بالفصل الذي يهم تواصل الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه فقد اعتبر سعيد انه تم تقريبا اخذ ما ورد بتعديل الدستور في 1 جوان 59 وما ورد تحديد في الفصل 41.
وأشار إلى أن الأمر في هذا الفصل يحتاج إلى توضيح فإذا تمتع رئيس الجمهورية بحصانة دائمة فكيف يمكن ملاحقته جزائيا في حال ارتكاب جريمة الخيانة العظمى مشيرا إلى أن الحصانة من غير الممكن أن يتمتع بها رئيس الجمهورية بصفة أبدية لا سيما تلك التي يمارسها لدى أدائه لمهامه موضحا في جانب آخر أن هذا الفصل سيكون مثيرا للجدل.
خطأ كبير
من جهة أخرى أكد الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 95 مكانه خارج وثيقة الدستورمعتبرا أن هذا التصور الذي يسود اليوم داخل المجلس وخارجه بإدراج كل الأحكام صلب الدستور هو تصور خاطئ، وسيفقد الدستور قيمته كثيرا إلى أن هذا الفصل سيخلق جدلا كبيرا على اعتبار أن تطبيقه سيؤدي إلى أوضاع عديدة في ظل غياب المسؤولية وهو ما اعتبره خطا كبيرا.
وخلص سعيد إلى القول بان الفصول المذكورة تحتاج جميعها إلى التعديل والى النظر في كل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحكام.
حصانة لا مبرر لها
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ القانون الدستوري رضا جنيح يتفق في عديد النقاط التي سلط عليها الضوء الأستاذ قيس سعيد وأوضح في هذا السياق أن الحصانة القضائية المطلقة لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه هي التى لا مبرر لها لا سيما أن اعرق الديمقراطيات لا تتبنى هذا الطرح معتبرا ان الفصل 68 هو فصل خطير لانه لا مبرر بعدم مقاضاة رئيس الجمهورية حين ارتكابه لجريمة بعد انتهاء مهامه اذ لا بد للعدالة ان تاخذ مجراها وهو ما هو معمول به دوليا.
أما فيما يتعلق بالفصل 53 ذكر جنيح ان هنالك ما يعرف بلجنة الحصانة البرلمانية، وهي مكلفة برفع الحصانة البرلمانية على النواب في حال ارتكابهم جنحة على وجه الخط مشيرا الى ان النص ورد بصيغة غير دقيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.