بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقترحون أكثر من مائة فصل إضافي
مداولات "التأسيسي" حول مشروع قانون المالية لسنة 2013:
نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2012

◄ تساؤلات حول المصوغ المرهون.. والذهب المسروق.. ومخاوف من تبييض الأموال - بعد تأخير دام نحو الساعتين، انطلقت صباح أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو، وواصل النواب خلالها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 فصلا فصلا..
وصادقوا خلال الجلسة الصباحية على بقية الفصول الواردة في المشروع باستثناء الفصل عدد 75 المتعلق بضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2013 نظرا لارتباطه بالفصول التسعة الأولى التي تجاوزوها ولم يعرضوها على التصويت نتيجة عدم مصادقتهم على الباب الخاص بميزانية رئاسة الجمهورية..
أما الجلسة المسائية فقد كان من المفروض أن تخصص لمناقشة الفصول التي اقترحها النواب، ونظرا لأن عددها كبير، ويقول بعض النواب إنه يتجاوز المائة فصل، فقد تم رفعها بسرعة على أن تتولى لجنة المالية تدارس تلك المقترحات.. ومن جهته عبر النائب فرجاني دغمان رئيس هذه اللجنة عن تفاؤله بالأخبار التي بلغته حول التوافق بشأن ميزانية رئاسة الجمهورية..
وتعلقت أكثر تساؤلات النواب أمس بالفصل المتعلق بتحديد آجال ايداع الرهون بقباضات المالية والتخفيض في مبلغ الفوائد الموظفة على القروض الموثقة برهن لتطهير وضعيتها، والفصل المتعلق بمواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية..
وللإشارة فإن الخزينة تمنح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في قطع مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2004 تم إدراج إمكانية إحالة المصوغ الذي لم يتم استرجاعه لفائدة الخزينة بعد انقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض وأمام المخاطر التي أصبحت تتعرّض لها قباضات المالية وخاصة تلك المكلفة بإسداء قروض موثوقة برهن، تم اقتراح اختصار هذه الآجال من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
وفي هذا الصدد أوضح سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أن القباضات بعد الثورة تعرضت للنهب وسرق منها 775 كلغ وأكثر من 430 غراما من الذهب و704 كلغ من الفضة وهذا ما جعل الخزينة تتحمل خسائر فادحة ودفعت الدولة إلى الآن 13 مليارا و260 مليون و كلف النهب خزينة الدولة 10 مليون دينار ورغبة في تسريع نسق الاستخلاص تم اتخاذ اجراء التخفيض في المدة..
واقترح النائب حبيب بريبش تعويض مدة خمس سنوات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل المقترح أي الفصل 72 ب8 سنوات وبعرض مقترحه على التصويت تمت المصادقة عليه وأصبح هذا الفصل ينص على ما يلي: 1 تلغى أحكام الفصل 62 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية ويعوّض بما يلي:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرّر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة 8 سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز 8 سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013.
2 يتم التخلي عن الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضاتالمالية في حدود 75 بالمائة من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة تساوي أو تفوق خمس سنوات في غرة جانفي 2013 وفي حدود 50 بالمائة من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في نفس التاريخ وذلك في صورة خلاص هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.
ادماج المعادن النفيسة
وبالنسبة للفصل 73 المتعلق بالعمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية، فقد اقترح النائب فيصل الجدلاوي حذفه معتبرا إياه شكلا من أشكال تبييض الأموال وهو نفس ما عبر عنه النائب محمد البراهمي الذي يرى أنه مدخلا لتبييض الاموال. وذكر النائب محمد الطاهر الهي أن الفصل73هو باب من ابواب تبييض الأموال خاصة مع تنامي السوق الموازية..
ومن جهته بين سليم بسباس أن الحرفيين الحاصلين على طابع العرف أو التجار الحاصلين على شهادة مباشرة المهنة مطالبون بمسك دفاتر ذهب التكسير وفيها معطيات حول هوية ومصدر الذهب، وبلغ عدد الدفاتر 1194 دفترا وأوضح أن المغزى من التمديد في اجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة هو بحث منفعة للاقتصاد التونسي ودخول الذهب الدورة الاقتصادية وهذا من شأنه أن يجعل تونس تربح مزيدا من العملة الصعبة..
وفي المقابل قال كاتب الدولة إنه لا أحد يشك أن هناك ذهبا دخل البلاد بعد الثورة.. لكن يصعب الحديث عن وجود سوق موازية لأن هناك آليات رقابة قبلية وبعدية لتجار الذهب وأكد أن وزارة المالية تؤدي زيارات مسترسلة للتجار، إضافة الى المراقبة الديوانية بهدف مقاومة التهريب بجميع اشكاله.
وبعد النقاش المطول صادق النواب على هذا الفصل وهو ينص على أنه :يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أو تولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2013. وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
تعزيز موارد
وصادق النواب قبل ذلك على الفصل 66 المتعلق بتعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وهو ينص على : تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل عدد 17 من القانون عدد 58 لسنة 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 فقرة فرعية ثالثة هذا نصها: كما يمول الصندوق ب معلوم يوظف على شركا الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنة 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 2دينارات و500 مليم أو ما يعادلها من العملة الصعبة يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات ويطبق المعلوم المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 2013 وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر.
نسبة 50 بالمائة من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
كما صادقوا على الفصل67 المتعلق بمنح الاحالات المنجزة تبعا لعمليات الانتزاع للمصلحة العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية التسجيل بالمعلوم القار وهو ينص على ما يلي:"تحذف من العدد 28 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة" التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها".
وتلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. وتحذف من الفقرة V من الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها".
وصادق النواب على الفصل 68 المتعلق بإعفاء البعثات الدبلوماسية وموظفيها من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان. وهو ينص على:"تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل وتعفى من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار إتفاقيات دولية وإتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها".
وصادق النواب على الفصل 69 المتعلق بترشيد معلوم الجولان
1) يضاف إلى الفقرة I - 1- ب من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ما يلي :
ولا يضاعف الأداء بالنسبة إلى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
2) تنقح المطة الثالثة من الفقرة I – 3 من الفصل19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما يلي:
- سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج" وسيارات النقل الريفي.
مقاومة التلوث
وصادق نواب التأسيسي على الفصل المتعلق بتعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وعبرت النائبة هالة الحامي عن رفضها اثقال كاهل المواطن بالأتاوات وبينت ان الفصل يحتوي على مصنوعات صنعت خارج البلاد وهي موجهة للاستهلاك المنزلي وتخضع للاداء على القيمة المضافة وأضيفت لها بمقتضى هذا الفصل أتاوة أخرى.
وفيما يتعلق بتوسيع مجال إجبارية اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية
ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد فقد صادق النواب على الفصل الفصل 74 وهو ينص على:" يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ما يلي:... وكذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بأمر وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.