سعيّد يعلن القبض على أحد الإرهابيين خلال الاحتفال بعيد الأمن الداخلي (فيديو)    سعيد يفجرها: "لا عودة الى الوراء..الأقنعة سقطت وأوراق التوت يبست وتكسرت"..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    دراسة: المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20% في 2050    حادث مرور قاتل في القصرين..وهذه حصيلة الضحايا..    القصرين: حادث مرور قاتل    إيداع مواطن بالسجن من أجل نشر صورة كاريكاتورية ..التفاصيل    مواطن يتفطن لجسم مشبوه بهذه المنطقة واستنفار أمني..#خبر_عاجل    مفوض عام الأونروا يحذر من أن المجاعة تحكم قبضتها على غزة..    تعرض كاهن للطعن داخل كنيسته في سيدني    فيديو.. سائق شاحنة غاضب يحطم مبنى في تكساس    عاجل/ زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب هذه المنطقة..    ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي ويتأهل الى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا    نادال يودع الدور الثاني من بطولة برشلونة للتنس    استغلال وابتزاز جنسي للأطفال عبر الإنترنات..وزارة المرأة تتخذ هذه الاجراءات..    توريد 457 ألف طن من القمح اللين.. مضاعفة الكميات في السوق    الهوارية : انهار عليه الرّدم في بئر و هو بصدد الحفر    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    الأعنف منذ 80 عاماً.. فيضانات روسيا تغمر 18 ألف منزل    اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قضية التآمر: هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين تقرر مقاطعة جلسة اليوم    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    زغوان: تطور في قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات في الثلاثي الاول للسنة الحالية    توزر: تأمين 22 رحلة من مطار توزر نفطة الدولي نحو البقاع المقدسة ذهابا وايابا منذ انطلاق موسم العمرة في ديسمبر 2023    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج-الجولة9): النتائج والترتيب    عبد المجيد جراد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للكرة الطائرة    خمسة عروض من تونس وبلجيكا وفرنسا في الدورة الثانية لتظاهرة المنستير تعزف الجاز    أطفال من بوعرادة بالشمال الغربي يوقعون إصدارين جماعيين لهم في معرض تونس الدولي للكتاب 2024    أريانة: الدورة الثانية لأيام المنيهلة المسرحية من 17 إلى 23 أفريل الجاري    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    بطولة شتوتغارت... أنس جابر تطيح بالروسية إيكاترينا    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    أخبار الترجي الرياضي...يان ساس جاهز وأندري بوكيا لغز كبير    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    أخبار المال والأعمال    لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والتعليم العالي والبحث العلمي: توقيع 3 اتفاقيات مالية بين تونس وإيطاليا    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    جورجيا ميلوني: "لايمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"    لإنقاذ مزارع الحبوب: تزويد هذه الجهة بمياه الري    عاجل/ القبض على شخصين متورطين في طعن عون أمن بهذه الجهة    قتل مسنّ حرقا بمنزله: القبض على 6 أشخاص من بينهم قصّر    المركز العسكري لنقل الدّم يتحصّل على شهادة المطابقة للجودة    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفرض الويكلو على التحضيرات    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تضع حدا لسلسة نتائجها السلبية وتتاهل الى الدور ثمن النهائي    بعد صمت طويل: هذا أول تصريح لأمين قارة بعد توقّف برنامجه على الحوار التونسي    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقترحون أكثر من مائة فصل إضافي
مداولات "التأسيسي" حول مشروع قانون المالية لسنة 2013:
نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2012

◄ تساؤلات حول المصوغ المرهون.. والذهب المسروق.. ومخاوف من تبييض الأموال - بعد تأخير دام نحو الساعتين، انطلقت صباح أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو، وواصل النواب خلالها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 فصلا فصلا..
وصادقوا خلال الجلسة الصباحية على بقية الفصول الواردة في المشروع باستثناء الفصل عدد 75 المتعلق بضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2013 نظرا لارتباطه بالفصول التسعة الأولى التي تجاوزوها ولم يعرضوها على التصويت نتيجة عدم مصادقتهم على الباب الخاص بميزانية رئاسة الجمهورية..
أما الجلسة المسائية فقد كان من المفروض أن تخصص لمناقشة الفصول التي اقترحها النواب، ونظرا لأن عددها كبير، ويقول بعض النواب إنه يتجاوز المائة فصل، فقد تم رفعها بسرعة على أن تتولى لجنة المالية تدارس تلك المقترحات.. ومن جهته عبر النائب فرجاني دغمان رئيس هذه اللجنة عن تفاؤله بالأخبار التي بلغته حول التوافق بشأن ميزانية رئاسة الجمهورية..
وتعلقت أكثر تساؤلات النواب أمس بالفصل المتعلق بتحديد آجال ايداع الرهون بقباضات المالية والتخفيض في مبلغ الفوائد الموظفة على القروض الموثقة برهن لتطهير وضعيتها، والفصل المتعلق بمواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية..
وللإشارة فإن الخزينة تمنح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في قطع مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2004 تم إدراج إمكانية إحالة المصوغ الذي لم يتم استرجاعه لفائدة الخزينة بعد انقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض وأمام المخاطر التي أصبحت تتعرّض لها قباضات المالية وخاصة تلك المكلفة بإسداء قروض موثوقة برهن، تم اقتراح اختصار هذه الآجال من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
وفي هذا الصدد أوضح سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أن القباضات بعد الثورة تعرضت للنهب وسرق منها 775 كلغ وأكثر من 430 غراما من الذهب و704 كلغ من الفضة وهذا ما جعل الخزينة تتحمل خسائر فادحة ودفعت الدولة إلى الآن 13 مليارا و260 مليون و كلف النهب خزينة الدولة 10 مليون دينار ورغبة في تسريع نسق الاستخلاص تم اتخاذ اجراء التخفيض في المدة..
واقترح النائب حبيب بريبش تعويض مدة خمس سنوات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل المقترح أي الفصل 72 ب8 سنوات وبعرض مقترحه على التصويت تمت المصادقة عليه وأصبح هذا الفصل ينص على ما يلي: 1 تلغى أحكام الفصل 62 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية ويعوّض بما يلي:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرّر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة 8 سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز 8 سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013.
2 يتم التخلي عن الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضاتالمالية في حدود 75 بالمائة من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة تساوي أو تفوق خمس سنوات في غرة جانفي 2013 وفي حدود 50 بالمائة من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في نفس التاريخ وذلك في صورة خلاص هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.
ادماج المعادن النفيسة
وبالنسبة للفصل 73 المتعلق بالعمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية، فقد اقترح النائب فيصل الجدلاوي حذفه معتبرا إياه شكلا من أشكال تبييض الأموال وهو نفس ما عبر عنه النائب محمد البراهمي الذي يرى أنه مدخلا لتبييض الاموال. وذكر النائب محمد الطاهر الهي أن الفصل73هو باب من ابواب تبييض الأموال خاصة مع تنامي السوق الموازية..
ومن جهته بين سليم بسباس أن الحرفيين الحاصلين على طابع العرف أو التجار الحاصلين على شهادة مباشرة المهنة مطالبون بمسك دفاتر ذهب التكسير وفيها معطيات حول هوية ومصدر الذهب، وبلغ عدد الدفاتر 1194 دفترا وأوضح أن المغزى من التمديد في اجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة هو بحث منفعة للاقتصاد التونسي ودخول الذهب الدورة الاقتصادية وهذا من شأنه أن يجعل تونس تربح مزيدا من العملة الصعبة..
وفي المقابل قال كاتب الدولة إنه لا أحد يشك أن هناك ذهبا دخل البلاد بعد الثورة.. لكن يصعب الحديث عن وجود سوق موازية لأن هناك آليات رقابة قبلية وبعدية لتجار الذهب وأكد أن وزارة المالية تؤدي زيارات مسترسلة للتجار، إضافة الى المراقبة الديوانية بهدف مقاومة التهريب بجميع اشكاله.
وبعد النقاش المطول صادق النواب على هذا الفصل وهو ينص على أنه :يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أو تولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2013. وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
تعزيز موارد
وصادق النواب قبل ذلك على الفصل 66 المتعلق بتعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وهو ينص على : تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل عدد 17 من القانون عدد 58 لسنة 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 فقرة فرعية ثالثة هذا نصها: كما يمول الصندوق ب معلوم يوظف على شركا الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنة 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 2دينارات و500 مليم أو ما يعادلها من العملة الصعبة يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات ويطبق المعلوم المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 2013 وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر.
نسبة 50 بالمائة من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
كما صادقوا على الفصل67 المتعلق بمنح الاحالات المنجزة تبعا لعمليات الانتزاع للمصلحة العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية التسجيل بالمعلوم القار وهو ينص على ما يلي:"تحذف من العدد 28 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة" التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها".
وتلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. وتحذف من الفقرة V من الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها".
وصادق النواب على الفصل 68 المتعلق بإعفاء البعثات الدبلوماسية وموظفيها من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان. وهو ينص على:"تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل وتعفى من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار إتفاقيات دولية وإتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها".
وصادق النواب على الفصل 69 المتعلق بترشيد معلوم الجولان
1) يضاف إلى الفقرة I - 1- ب من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ما يلي :
ولا يضاعف الأداء بالنسبة إلى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
2) تنقح المطة الثالثة من الفقرة I – 3 من الفصل19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما يلي:
- سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج" وسيارات النقل الريفي.
مقاومة التلوث
وصادق نواب التأسيسي على الفصل المتعلق بتعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وعبرت النائبة هالة الحامي عن رفضها اثقال كاهل المواطن بالأتاوات وبينت ان الفصل يحتوي على مصنوعات صنعت خارج البلاد وهي موجهة للاستهلاك المنزلي وتخضع للاداء على القيمة المضافة وأضيفت لها بمقتضى هذا الفصل أتاوة أخرى.
وفيما يتعلق بتوسيع مجال إجبارية اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية
ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد فقد صادق النواب على الفصل الفصل 74 وهو ينص على:" يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ما يلي:... وكذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بأمر وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.