تنظر اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية التي رفعها الباجي قائد السبسي ضد الواعظ بوصرصار الذي وجهت له تهمة التحريض مباشرة لأشخاص بواسطة الخطب في أماكن عمومية على ارتكاب جرائم القتل غير المتبوع بفعل وفق الفصلين 50 و51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وتتراوح العقوبة بخصوصه من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية اثر الشكوى التي تقدم بها رئيس لجنة الدفاع عن قائد السبسي يوم 28 مارس 2012 ضد الداعية محمد الحبيب بوصرصار من أجل جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا. بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم 26 مارس المنقضي شريط فيديو ظهر فيه المكلف بتأطير الأيمة والوعاظ بوزارة الشؤون الدينية الحبيب بوصرصار وهو يخطب في مجموعة من الناس قائلا عبر مضخم صوت "الموت للسبسي ولعصابة السبسي" وهو ما اعتبره الطرف الشاكي تهديدا ودعوة صريحة للقتل. وكان بوصرصار أصدر اثر ذلك بلاغا "توضيحيا" للرأي العام قال فيه إنه قصد بقوله الموت السياسي للسبسي. ومن جهة أخرى فإن بو صرصار كان رفع دعوى قضائية ضد السبسي من أجل الشتم طبق الفصل57 من مرسوم الصحافة عدد115 وقضت فيها المحكمة ببطلان إجراءات التتبع.