ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبابية.. غموض في بعض الفصول.. تقييد لبعض الحريات.. ورئيس دون صلاحيات
تحليل إخباري: قراءة في مسودة الدستور
نشر في الصباح يوم 26 - 04 - 2013

انهى كما هو معلوم المجلس الوطني التأسيسي خلال اليومين الماضيين كتابة النسخة الثالثة من مسودة الدستور وهي الآن منشورة على موقع واب المجلس ويتم تداولها في عدة صحف ومواقع اعلامية والكترونية..
ولعل المفيد التذكير ان الأمر يتعلق بمسودة، وأن الوقت ما يزال سانحا لتصويب خطإ، أو للتدقيق في بعض الفصول، أو الغاء بعضها الآخر ومراجعة أخرى.. من خلال الإشارة مباشرة الى موضع الخلل.
صحيح أن القراءات للمسودة النهائية تختلف باختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية والدينية.. لكنها قد تكون موضوعية ان كان نقدها صحيحا مبنيا على حجج واقعية ويهدف إلى تصحيح خطإ بيّن، او معنى غامض ومسقط.. او حق مغيّب او حرية مسلوبة ومقيّدة..
يتفق عدد من خبراء القانون وحتى من السياسيين أن المسودة النهائية هي أفضل من سابقاتها وتتضمن عدة مكاسب سواء في باب الحريات، او في باب الفصل بين السلطات.. لكن رغم ذلك نبه البعض الآخر الى عدد من الهنات وردت بالمسدوة منها ما هو قابل للتعديل بعد التوافق، وهنات أخرى قد يكون من الصعب محوها بسهولة أو التعديل فيها لارتباطها بقناعات سياسية، وهنا نقصد الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل اضعاف واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية..
رغم مراجعتها أكثر من مرة، ورغم تطعيمها بمقترحات كانت ثمرة جلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني بالجهات.. تضمنت مسودة الدستور عدة عبارات فضفاضة عامة، غامضة، ضبابية قابلة للتأويل وقد يكون بعضها محل سخرية وتندر.. لأنها لا يمكن ان تؤدي المعنى المراد تبليغه منها، فضلا عن كونها لا يمكن ان ترتقي الى نص قانوني فما بالك بالدستوري، ومثال على ذلك ما ورد بالفقرة الأولى بالفصل 12 "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن"، أو "الحق في الماء مضمون" في الفصل 39، او "الحق في الثقافة مضمون" في الفصل 41..
وقد عبر عدد من السياسيين ورجال القانون بخطورة العبارة التي وردت بالتوطئة المتعلقة ب"وتأسيسيا على ثوابت الإسلام ومقاصده".. إذ يرى البعض انها قد تكون مدخلا للاجتهاد والتأويل بما أنه لم يقع توضيح المقصد من ثوابت الاسلام وتحديدها بدقة...
فصول أخرى وردت في باب الحقوق والحريات هي الآن محل تنازع وخلاف ومن المؤكد أنها ستكون محور نقاش معمّق وقد يكون لها تداعيات سلبية خطيرة إن لم يتم مراجعتها في أقرب وقت وخاصة الفصل 33 الذي يمس من حق الإضراب ويراه النقابيون وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل فصلا مكبلا لهذا الحق ومخالفا لمجلة الشغل والاتفاقيات الدولية والأممية، بما أنه يربط حق الإضراب بقانون.
ورغم أن الفصل يعترف في فقرته الأولى بأن "الحق النقابي مضمون.. وحق الإضراب مضمون".. لكنه ربط حق الإضراب ب"قانون يضبط شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الاضراب"..
أيضا الفصل 34 الذي حد من حرية النفاذ الى المعلومة، وربط الحق بعبارات غامضة قابلة للتأويل والاجتهاد من شأنها ان تفرغ هذا الحق من محتواه. مثل المصلحة الوطنية والأمن الوطني. وجاءت صياغة الفصل كالتالي:" الحق في النفاذ الى المعلمومة مضمون ايضا.. في حدود عدم المساس بالأمن الوطني او المصحلة العامة او المعطيات الشخصية للغير.. لكن من يحدد معنى المصلحة الوطنية والأمن الوطني"..
كما أن الفصل 42 غيّب عبارة "التمييز" ضد المرأة، ولم يتضمن ضمان الدولة القضاء على كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة..
اما الفصل 75 في باب السلطة التنفيذية فنص في فقرته الثانية على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في اطار ادائه لمهامه.. فلماذا يحاسب رئيس الجمهورية على افعاله ان كان ملاكا وخدوما للشعب والوطن والدولة ولم يتركب اي خطأ يدخل تحت خانة الفساد؟؟، ولماذا يستثنى رئيس الجمهورية من المساءلة، في حين لا نجد هذا الاستثناء لدى رئيس الحكومة؟. الم يعمد الرئيس المخلوع إلى اضافة هذه الفقرة في الدستور القديم، حتى يضمن لنفسه حصانة مزيفة؟؟
رئيس دون صلاحيات
نأتي إلى الفصل76 الشهير الذي اعاد الى الأذهان ما ورد ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية، إذ يكرس بامتياز النظام البرلماني ويجرد رئيس الجمهورية من عدة صلاحيات في ما عدا تعيين مفتي الجمهورية، تمثيل الدولة، رئاسة مجلس الأمن الوطني، واسناد الأوسمة، العفو الخاص، او المصادقة على المعاهدات.. أما كل الصلاحيات الأخرى المذكورة بنفس الفصل مشروطة باقتراح رئيس الحكومة وموافقة مجلس النواب على غرار تعيين محافظ البنك المركزي، وإعلان الحرب والسلم، وحالة الطوارئ، واجراء التعيينات والاعفاءات من الوظائف العسكرية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع.. فضلا عن التعيينات والاعفاءات في الوظائف المدنية العليا وهذه مقترنة وجوبا باقتراح "مطابق" لرئيس الحكومة..
هذا الفصل حذر منه معظم النواب إلى حد ان احدهم وهو النائب اياد الدهماني احتج عليه بشدة وقال إن الفصل يكرس فعلا رئيس جمهورية تونس المستقبلي "طرطورا".. هذا الفصل سيكون عقبة كبيرة امام توافق المجلس التأسيسي على مجمل الدستور وقد يؤدي في صورة عدم تحويره واجراء توازن في صلاحيات راسي السلطة التنفيذية إلى اللجوء إلى الاستفتاء بما يعني ذلك من تمطيط لعمل المجلس وتأجيل الانتخابات التشريعية واطالة الفترة الانتقالية.
اما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة فهي عديدة، لكن وجب التنبه إلى الفصل 89 في الفقرة الأخيرة، الذي ينص:" اذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى احد الوزراء.."
لكن في المقابل رئيس الجمهورية اذا تعذر عليه ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته حسب الفصل 83 الى رئيس الحكومة؟...
من بين الفصول الأخرى الغريبة والتي تحتاج إلى توضيح وتدقيق الفصل103 الذي"يحجر كل تدخل غير قانوني في سير القضاء" فهل يعني ان التدخل القانوني في سير القضاء جائزا.؟
مجلس أعلى للقضاء
في باب السلطة القضائية، هناك عودة واضحة لتكريس المجلس الأعلى للقضاء في حلة جديدة نعم، لكنها لن ترضي العائلة القضائية الموسعة التي عبرت عن رفضها الصريح لمحتوى الفصول على غرار الفصل106 الذي يحيي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتكون من اربعة فروع العدلي والإداري والمالي وهيئة المجالس القضائية يتركب كل مجلس في نصفه من قضاة "اغلبهم منتخبون وقضاة معينون بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة..
أيضا الفصل 112 المتلعق المحكمة الدستورية الذي يكرس حسب اعتقادنا محاصصة حزبية، إذ يتكون من 12 عضوا مختصين في القانون مع خبرة 10 سنوات لكن طريقة اختيارهم قد تطرح اشكالا بما أن رئيس الجمهورية يرشح 8 ورئيس الحكومة 4، ورئيس مجلس الشعب 4، والمجلس الأعلى للقضاء 4 مرشحين..
هيئة اعلام
تأتي اخيرا إلى باب الهيئات الدستورية إذ تؤكد المسودة في الفصل 119 على ان الهيئات الدستورية تتمتع بالشخصية القانونية والمالية والإدارية والخطير في الأمر انها "تنتخب من قبل مجلس الشعب.." وهذا ما سترفضه قطعا الهيئات المهنية الممثلة للقطاعات المعنية مثل قطاع الإعلام.
فالفصل 121 مثلا يكرس هيئة اعلام جديدة بامتياز، لتعوض هيئة الإعلام السمعي البصري الحالية التي لم تر النور بعد، ويكرس لهيئة عامة شاملة للقطاع الإعلامي ككل بما فيها الصحافة المكتوبة والالكترونية.. الإعلاميون لن يقبلوا طبعا بهكذا هيئة وربما سيكون عليهم التضامن والتحرك لإلغاء هذا الفصل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.