مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تكشف تفاصيل احترازات اتحاد الشغل على مسودّة الدستور
نشر في التونسية يوم 31 - 12 - 2012

تحصلت «التونسية» على وثيقة أعدها خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل ، من أساتذة في القانون الدستوري ، والتي تكشف أهم احترازات المنظمة النقابية تجاه المسودة الأولية للدستور.
وكان حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل قد اعتبر مسودة الدستور مخيبة للآمال ولا تمثل أهداف الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي. كما تحفظ على هذه المسودة عدد كبير من النقابيين واعتبروا أنها تمثل تراجعا في الحريات النقابية ولا ترسخ العدالة الاجتماعية ومبادئ الدولة الديمقراطية الاجتماعية.
وأمام هذه التطورات قرر قسم التشريع والنزاعات الذي يشرف عليه السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد تنظيم ندوة وطنية حول الدستور ستكشف كل احترازات اتحاد الشغل تجاه مسودة الدستور.
وننشر اليوم بصفة استثنائية ولأول مرة الوثيقة الكاملة لاحترازات الاتحاد العام التونسي للشغل والتي سيناضل من أجل تحقيقها عبر التشاور مع الكتل النيابية داخل المجلس التأسيسي ومكونات المجتمع المدني والسياسي.
التوطئة
التوطئة هي جملة الأحكام والمبادئ التي تعكس ثوابت مجتمع معين وتضبط الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها الدستور، وبما أنّ الدستور هو ترجمة لخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية فإنّ التوطئة جزء لا يتجزّأ من الدستور وأحد مكوّنات الكتلة الدستورية، ولها نفس القيمة القانونية التي لباقي الفصول يمكن اللجوء إليها لتأويل قواعد الدستور بشكل صحيح عند التطبيق واعتمادها عند إجراء رقابة دستورية للقوانين.
تتضمّن التوطئة أسس ومنطلقات صياغة مشروع الدستور والقيم التي يسند إليها من جهة والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها وتكريسها من جهة أخرى.
بالنسبة لمشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد العام التونسي للشغل ينطلق من مبادئ الثورة وأهدافها (القطع مع التهميش والإقصاء والحيف الاجتماعي وانعدام مقومات العيش الكريم والقطيعة مع الاستبداد والحيف الاجتماعي).
كما يستند إلى التواصل مع المكاسب المتراكمة لهذا الشعب وهويّته أمّا بالنسبة للقيم المحدّدة لصياغة مشروع دستور الاتحاد فقد كانت المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة (الكرامة الإنسانية + الحرية + الديمقراطية بجانبيها السياسي والاجتماعي).
في ما يتعلّق بالأهداف يسعى مشروع الاتحاد إلى التأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية تقوم على المعادلة بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
بالنسبة لمشروع المسودّة الذي أعدّه المجلس الوطني التأسيسي فيمكن إبداء نوعين من الملاحظات:
- ملاحظات شكلية.
- ملاحظات تتعلّق بالمضمون.
بالنسبة للملاحظات الشكلية:
البنية الشكلية والبناء المنهجي للتوطئة غير سليم إذ عادة ما تبنى التوطئة على أسس + منطلقات وتعتمد على قيم لتعلن عن أهداف طبقا للصياغة التالية: وفاء ل: - اعتبارا ل - تمسّكا - إيمانا – سعيا ل - تجسيما ل - تكريسا.
في توطئة المسودة هناك خلط بين الأسس والأهداف «مثال تأسيسا على» ثمّ «من أجل بناء» ثمّ «بناء على».
الملاحظة الشكلية الثانية والتي لها تأثير على المحتوى هي طريقة الصياغة: حيث تمّ استعمال صياغات تفتقد إلى القانونية واستعمال الدقّة في مصطلحات لا حمولة قانونية لها مثل «الكسب الحضاري الإنساني العام» - «منزلة الإنسان كائن مكرّم» - «التدافع السياسي» - «تعامل مع البيئة بالرفق».
وهي صياغات غير قانونية تقترب أكثر من إعلان النوايا، لا يمكن أن تشكّل أساسا قانونا يمكن اعتماده عند التأويل.
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالمحتوى:
- غياب الإحالة إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية.
- ضعف الإحالة على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة
- ضعف الإحالة على الكرامة في بعدها الاجتماعي والاقتصار على البعد الفردي لهذا الحق.
الخلاصة:
ضعف التماهي مع مطالب الثورة واستحقاقاتها المتعلقة أساسا بالحرية والكرامة وطغيان نفس حزبي عليها من خلال الشحنة الإيديولوجية لبعض المصطلحات.
بالنسبة للحقوق والحريات:
يرتكز تصوّر الاتحاد لمنظومة الحقوق والحريات على مبدإ شمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة حيث أنّ الاحترام الحقيقي والفعلي لحقوق الإنسان يستوجب احترامها في كلّ المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن إدراكها إلاّ في ظلّ مناخ ديمقراطي، كما أنّ معالجة قضايا الديمقراطية والحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان يجب أن تتمّ في علاقة بالتنمية ومرتكزاتها لذلك ضمّ مشروع الاتحاد كامل منظومة الحقوق والحريات مؤكّدا على عدم اعتبارها مجرّد نوايا يسترشد بها المشروع العادي مثلما هو معمول به بأغلب الدساتير الليبرالية بل يجب إحاطتها بضمانات دستورية تؤمّن صياغتها بتشريعات قابلة للتنفيذ وتجعل منها حقا يمكن الاحتجاج به تجاه السلط العمومية.
غير أنّ أهمّ إضافة قدّمها مشروع الاتحاد هي القطع مع النصّ الحاجب للممارسة الحرية الذي يؤدّي إلى إفراغ جوهر الحقّ والحرية من محتويهما وجعل الحرية مقيّدة. وذلك باشتراط الحدّ الأدنى من الحرية «بإذن قضائي» يكرّس مبدئية الحرية واستثنائية التقييد فكيف كان الأمر بمشروع المسودة؟
تضمّن مشروع المسودة في الباب المتعلّق بالحقوق والحريات أخطاء منهجية وأخرى جوهرية.
بالنسبة للأخطاء المنهجية:
تمّ إدراج العديد من الحقوق والحريات بالباب الأوّل المتعلق بالمبادئ العامة والذي يقصد به مقوّمات الدولة مثل الفصل 4 إلى الفصل 11.
كما لم يقع اتباع تمشّي منهجي عند ذكر الحقوق والحريات وتقسيمها حسب المعايير الدولية مثل:
- حقوق مدنية وسياسية.
- حقوق اقتصادية واجتماعية.
- حقوق بيئية وثقافية.
في آخر الباب المتعلّق بالحريات هناك خلط: ذكر للحقوق والحريات ثمّ الواجبات بالفصول 24 و25 ثمّ عودة لذكر الحقوق والحريات بالفصل 26.
إضافة إلى ذلك تمّ اسقاط للفصل 27 (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) بغير موقعه إذ كان يفترض أن يدمج في باب مقوّمات الدولة وليس في باب الحريات.
بالنسبة للأخطاء الجوهرية:
وإن تضمّن مشروع المسودة أغلب الحقوق بأجيالها الثلاثة من حيث الشكل فإنّ كثافة التكريس ودرجة الالتزام بها والتماهي مع المواثيق الدولية تبقى محل تأويلات متعدّدة وحتّى متناقضة:
بالنسبة للفصل 1 – ورد به أنّ «الحق في الحياة مقدّس ولا يجوز المساس به إلاّ في حالات يضبطها القانون». أوّل ما يلاحظ بشأن هذا الفصل هو العودة إلى تبنّي نفس صياغة دستور 1959 أي النصّ الحاجب لممارسة الحرية الذي كان يقرّ بالحق والحرية ويفرغها من محتواها بإضافة عبارة «في حدود ما يضبطه القانون» والذي شكّل آنذاك مدخلا لضرب الحقوق والحريات من طرف المشرّع والتضييق على النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبهذه الصياغة تحافظ المسودة على نفس التمشّي وهو إفراغ جوهر النصّ من محتواه وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام جميع أشكال التعدّي على الحقّ في الحياة ومنها عقوبة الإعدام بما أنّه يجوز حسب صياغة الفصل 1 تقييد هذا الحق بمقتضى القانون. هذه الصياغة التي تضمّنت تناقضا صارخا فالحق في الحياة «مقدّس» مع ما تعنيه هذه العبارة، لكن هذه القدسية يمكن تقييدها بمقتضى القانون؟؟
بالنسبة للفصل 3 - من المسودة: تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرّم كلّ اعتداء على المقدّسات الدينية.
في هذا الفصل تمّ اسقاط حرية الفكر والضمير لكن أهمّ ملاحظة فتتعلّق بتجريم الاعتداء على المقدّسات الدينية وهو ما يطرح عديد الاشكاليات:
أوّلا: الدستور هو تعبير عن المبادئ والأحكام العامة ولا يضطلع بالتجريم الذي يعود إلى القوانين ومنها المجلة الجزائية. وبالتالي فإنّ الجزء الثاني من الفصل 3 موقعه ليس بالدستور.
ثانيا: من هي السلطة التي يعود لها تقدير الاعتداء على المقدّسات الدينية؟ أي الحكم على أنّ في هذا الفعل والعمل اعتداء على المقدّسات الدينية؟ ورد بالفصل بأنّها الدولة وهي عبارة غير دقيقة، فهل المقصود بها السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضائية أم هيئات دستورية أخرى وهو ما يفتح الباب لجميع الاحتمالات فالحكم مثلا على عمل فنّي أو إبداعي أو على مجرّد رأي أو تعبير عن فكرة يجب أن يستند على نصّ قانوني يجرّم هذا الفعل أو على فتوى دينية تصدر بالمناسبة عن طريق هيئة إفتاء وهو ما نلاحظه اليوم بمناسبة مناقشة دسترة هيئة المجلس الإسلامي الأعلى الذي ربّما ينتصب في قادم الأيام للإفتاء في مدى الاعتداء على المقدسات الدينية. ممّا يؤدّي إلى وجود هيئة تنظر في مدى مطابقة وملاءمة القوانين للدستور / المحكمة الدستورية / وهيئة تنظر في مدى الاعتداء على المقدّسات الدينية (هيئة إفتاء ديني).
بالنسبة للفصل 26 – حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة لا يجوز الحدّ من حرية الإعلام والنشر إلاّ بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحّتهم.
ما يلاحظ بشأن هذا الفصل هو:
أوّلا: عدم دقّة الصياغة إذ تمّ اعتماد أسلوب الاقتضاب والتكثيف بجمع عدّة حريات جوهرية مع بعضها وكلّ حرية على حدة لها شروط ومكونات التغاضي عنها فأين مثلا ثمّ تعدّدية وسائل الإعلام وأين تحجير حجب المعلومات والمواقع وأين الحقّ في النفاذ لوسائل الإعلام والمعلومات.
ثانيا: علاوة على ما تقدّم فإنّ الأخطر هو الفقرة الثانية التي أعادت تبنّي النصّ الحاجب لممارسة الحرية بتقييد ممارسة حرية الإعلام والنشر بعدم المساس بحقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم وهي مسائل يضبطها القانون. وهي صياغة أقلّ مما كان واردا بدستور 1959 الذي اكتفى بالإحالة على القانون دون أن يحدّد مجالات التضييق يضاف إلى ذلك إلى أنّ حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم مصطلحات عامة جدّا غير محدّدة المحتوى، ممّا يترك المجال للمشرّع للاجتهاد الواسع واعتبار أي حقّ من الحقوق المذكورة فيه مساس بهذه العناصر أي إسناد سلطة تقديرية مطلقة للقانون حتى يفرغ هذه الحريات من محتواها وهو مدخل خطير لضرب الحريات والحقوق وعودة الاستبداد.
الحقّ في المساواة وعدم التمييز:
تمثّل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكلّ إنسان التمتّع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز بين المواطنين في آداء واجباتهم، وهي تعني الحقّ في الحماية من كلّ تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبداد أو تقييد بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرف أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الاجتماعي كما تعني المساواة منع التمييز بكلّ أشكاله ومهما كان مصدره.
وقد تضمّن مشروع الاتحاد اقتناعا بثوابته تنصيص صريحا على مبدأ المساواة وعدم التمييز.
بالنسبة لمشروع المسودة فقد تمّت الإحالة إلى الحق في المساواة في عدّة مواقع ولصياغات متفاوتة وحتّى متناقضة أحيانا، فالفصل 6 من الباب الأوّل ينصّ على أنّ «كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون» دون التعرّض إلى مبدإ عدم التمييز.
بالنسبة للفصل 22 – ينصّ الفصل 22 من الباب الثاني على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال وما يلاحظ أنّ المساواة أمام القانون لا تعني بالضرورة المساواة في القانون وهو ما أشار إليه هذا الفصل.
لكن هذا بالفعل وإن نصّ على عدم التمييز فإنّه لم يكن دقيقا في ذكر أسباب التمييز عامة بل جاءت الصياغة «بأي شكل من الأشكال» تحتمل جميع التأويلات فيمكن فهم هذا الفصل على أنّه لا يجوز التمييز بسبب الجنس أو بسبب الانتماء الجنسي؟
بالنسبة للفصل 28 – تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل داخل الأسرة دورهما.
إنّ اعتماد مصطلح التكامل يتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة وفيه إحالة إلى الموقع المكمّل للمرأة بالنسبة للرجل وهو ضرب لمبدإ المساواة، وهذا الفعل له حمولة إيديولوجية وحزبية معينة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
إنّ تصوّر مضمون الدستور الجديد يجب أن يكون متماشيا مع مطالب ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت نتيجة لتفاقم الشعوب بالتهميش والحيف لدى الفئات الاجتماعية ضعيفة الحال وافتقارها لأبسط مقوّمات العيش الكريم، هذا المضمون الاجتماعي يجب أن يكرّس ضمن فصول الدستور وعدم اعتبارها مجرّد إعلان نوايا يسترشد بها المشرّع العادي كما يتعيّن إحاطتها بضمانات دستورية تؤمن صياغتها بتشريعات قابلة للتنفيذ وتجعل منها حقّا يمكن الاحتجاج به تجاه السلط العمومية وتكريس عناصر الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد مظاهر الالتزام الايجابي للدولة ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهو ما كرّسه مشروع دستور الاتحاد من الفصل 20 إلى الفصل 30 إضافة إلى ما تضمّنته التوطئة من إحالات صريحة إلى العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية والقطع مع منظومة الاستبداد والحيف الاجتماعي متبنيا كامل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحقّ في التعليم، الحريات الأكاديمية، حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنّي، الحق في بيئة سليمة، وخاصة الحقّ في العمل اللائق، الحقّ النقابي بما في ذلك حقّ الإضراب، الحوار الاجتماعي، الحقّ في التفاوض.
وقد يبدو للوهلة الأولى أنّ مشروع دستور الاتحاد لا يتمايز مع مشروع المسودة في شيء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك غير صحيح فإن تضمّن مشروع المسودة إحالات متعدّدة وحتى مفصّلة في بعض الأحيان للحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة تبنّي ديمقراطية اجتماعية واعترافا بهذه الحقوق كدين أو «حق دين» محمول على الدولة ويتّضح ذلك من خلال كثافة وطبيعة المصطلحات المستعملة:
بالنسبة للفصل 14 – العمل حقّ لكلّ مواطن وتبذل الدولة كلّ المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
ما يلاحظ بشأن هذا الفصل:
أوّلا: إنّ طبيعة الالتزام المحمول على الدولة في هذا الفصل هو مجرّد الالتزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة.
ثانيا: تختلف الصياغات القانونية المكرّسة للحق في العمل حسب طبيعة دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي:
- تسعى الدولة لضمان الحق في العمل.
- تعمل الدولة على ضمان الحق في العمل.
- تلتزم الدولة بضمان الحق في العمل.
وهي صياغات لها نتائج قانونية متباينة ومختلفة تماما ومصطلحات تسعى، تعمل، تسهر، تبذل لا يترتّب عنها نتائج قانونية ملزمة في حين مصطلح يلتزم يترتب عنه نتائج كبيرة من بينها إمكانية مقاضاة السلط العمومية في حال عدم التزامها لهذه الحقوق إنّ استعمال مصطلح دون الآخر: إحالة إلى طبيعة دور الدولة والوظيفة الاجتماعية التي تؤديها بقراءة الفصل 14 من مشروع المسودة أن تؤدي إلا إلى إقرار دور حمائي للدولة وليس بالدور الاجتماعي (الدولة الحامية = دولة الرفاهية).
كما أنّ صياغة الفصل 14 من مشروع المسودة تمّت دون الاستناد إلى المرجعية الكونية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 في فصله 2 الذي ينصّ على طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة في ما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ ينصّ على أن الدولة تتعهّد بتفعيل هذه الحقوق والتكريس العملي لها حسب امكانياتها وبشكل تدريجي. وحسب نفس هذا الفصل، فإنّ الالتزامات المحمولة على الدولة في هذا المجال نوعان.
- التزام على مستوى السلوك غير مشروط ولا يقبل التأجيل (اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، رصد الموارد اللازمة).
- التزام على مستوى النتيجة ويرتبط بالإمكانيات ويقتضي التدرّج.
أي أن الالتزام بالنتيجة معلق بالالتزام بالسلوك، هذه المعايير لم يتمّ أخذها بالاعتبار بالفصل 14 من المسودة ولم يرتق إلى حجم انتظارات واستحقاقات ثورة الكرامة والحريّة.
ملاحظة ثانية تتعلّق بمفهوم العمل في حدّ ذاته فلم يشر هذا الفصل إلى العمل اللائق كما نصّت عليه المواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية بل اكتفت بالإشارة إلى ضمان الحقّ في العمل في ظروف لائقة وعادلة عكس مشروع الاتحاد الذي تبنّى صراحة الحق في عمل لائق وتوفير شروط وظروف عمل عادلة لأنّ الحق في العمل ليس كاف لضمان كرامة الانسان ما لم يكن عملا لائقا، والعمل اللائق له مفهومه وشروطه وخاصة أشكال حمايته منها أساسا الحوار الاجتماعي، الحقّ النقابي والحق في الاضراب والحقّ في المفاوضة الجماعية وهو ما لم يقع ذكره بالمسودة، حيث لم يقع دسترة الحوار الاجتماعي أو الحقّ في المفاوضات الجماعية, وتمّ ذكر الحق النقابي وحقّ الإضراب لكن بطريقة سيئة جدّا وحتى مخطرة ومهدّدة لأهم حقّ اجتماعي.
الحقّ النقابي في مشروع المسودّة:
الفصل15:
الحقّ النقابي مضمون بما في ذلك حقّ الإضراب ما لم يعرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر.
تذكير بالمعايير الدولية للحقّ النقابي والحقّ في الإضراب الاتفاقية ع87دد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي.
قرارات لجنة الحرية النقابية التابعة لمكتب العمل الدولي التي حدّدت في تقاريرها المتعاقبة على حالات منع أو تضييق الحقّ في الاضراب وهي:
- في حالة أزمة وطنية حادة.
- بعض أصناف الموظفين
- ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية services essentiels.
ما يلاحظ بشأن الفصل 15 هو تبني نفس الفلسفة التي قامت عليها الفصول 1 و3 و26 أي اعتماد النص الحاجب لممارسة الحرية أي إفراغ الحقّ النقابي من محتواه بل أكثر من ذلك إن كانت صياغة الفصل 1 تحيل إلى القانون فإنّ هذا الفصل ينصّ صراحة على أنّ الحقّ في الإضراب غير مضمون أي يمنع إذا عرض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر، وهذا الفصل لم يحدّد الجهة التي لها تقدير هذا الخطر، كما أنّ تعريض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر تحتمل تأويلات واسعة، فللمشرّع في ما بعد، أو للسلطة التنفيذية تقدير أن إضرابا ما في قطاع معين يندرج ضمن هذا المنع، أي اسناد سلطة تقديرية مطلقة ومفرطة في ذات الوقت للتضييق على الإضراب وضرب الحقّ النقابي.
كما أن صياغة هذا الفصل لم تراع معايير العمل الدولية التي وإن أقرّت ضوابط لممارسة الحقّ في الاضراب، فإنها لا تنطبق مع ما ورد بالفصل 15 من المسودة الذي أقرّ منعا وليس ضوابط لممارسة هذا الحقّ، وإذا كان دستور 1959 قد خلى تماما من الاشارة إلى الحقّ في الاضراب تاركا الباب لتأويلات متضاربة، فإنّ هذا الفصل من مشروع المسودة وإن نصّ على الحقّ في الإضراب فهو بهذه الصياغة يهدف إلى عدم الاعتراف به بل وأكثر من ذلك تقنين منعه.
تفاوت ضمانات الحقوق والحريات بين المشروعين.
1- بالنسبة لمشروع الاتحاد تتمثل هذه الضمانات في:
- الاستناد على المرجعية الكونية لحقوق الانسان والإحالة إليها بالتوطئة وهو ما لم يكن حاضرا بتوطئة مشروع المسودة.
- الحماية الدستورية لهذه الحقوق من خلال الفصل 118 من مشروع الاتحاد الذي منع تعديل الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات.
- الفصل 119:
عرض مشروع تنقيح الدستور على المحكمة الدستورية للتثبّت من احترامه للحضر الموضوعي الوارد بالفصل 118.
لكن أهم إضافة هي ما ورد بالفصل 97 في مشروع الاتحاد الذي كرّس رقابة دستورية للقوانين عن طريق الدفع إذ مكّن الأفراد من الدفع بعدم دستورية قانون معين يمسّ من حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها بالدستور، أما مشروع المسودة فقد تبنّى الحضر الموضوعي للتعديل ومراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع الختامية لكنّه لم يستند صراحة إلى المرجعية الدولية لحقوق الانسان.
النظام السياسي المقترح في كلا المشروعين:
إن التأسيس لجمهورية ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة قائمة على الفصل بين السلط والتداول السلمي على الحكم والتعدّدية، لا يستقيم إلاّ في ظلّ نظام سياسي قائم على الفصل بين السّلط وخاصة التوازن والتفاعل الإيجابي بينهما عبر آليات مراقبة عادلة حتى لا تستبدّ سلطة على حساب السّلط الأخرى، لذلك انطلق تصوّر الاتحاد للنظام السياسي من خلال تحديد صيغة النظام الذي نريد تفاديه وهو النظام الذي تهيمن فيه مؤسّسة الرئيس من ناحية، لكن كذلك النظام البرلماني الذي يعمل في إطار منظومة حزبية تتميّز بوجود حزب أغلبي بما أنه يتحوّل من نظام قائم على الفصل بين السلط إلى نظام يتّسم بتركيز مختلف السلطات بين يدي الحزب الأغلبي، كما أنّه من الضروري تفادي نظام برلماني يعمل في إطار منظومة حزبية تعدّدية قد تهدّد الاستقرار الحكومي، من هذا المنطلق اتّجه الخيار نحو تكريس نظام سياسي مختلط تتوفّر فيه سمات النظام الرئاسي وخصائص النظام البرلماني:
سلطة تنفيذية ثنائية:
1- رئيس دولة منتخب من الشعب وذو صلاحيات هامة وفعلية.
2- حكومة يرأسها رئيس الحكومة تنبثق من الأغلبية البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
- ترشيد أو عقلنة وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ضمانا للاستقرار الحكومي مثل لائحة اللوم البنّاءة + حالة الضرورة التشريعية.
- اعتماد آليات للديمقراطية غير المباشرة مثل: الاستفتاء – العزل الشعبي للنواب...
أما في ما يتعلّق بمشروع المسودة فما يلاحظ أنه تضمّن عدّة اقتراحات في هذا الباب بالذات أي أنّ المسالة لا زالت محلّ خلاف وجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي، إذ هناك توجه أول يدعو إلى تبنّي نظام برلماني صرف أمّا التوجه الثاني فيدعو إلى نظام سياسي مختلط، إضافة إلى وجود نقاط تمّ التوافق بشأنها وهي الفصل من 20 إلى الفصل 30 المتعلقة بتسمية السلطة التشريعية (مجلس الشعب) ومدّته (5 سنوات) وشروط الترشّح.
أمّا أهم ملامح المقترح الأول الداعي إلى نظام برلماني فيمكن حوصلتها في النقاط التالية:
1- سلطة تنفيذية تتكوّن من: رئيس جمهورية منتخب من طرف ثلثي أعضاء مجلس الشعب ولمدّة 5 سنوات.
2- مهام شكلية حسب الفصل 50: الرئيس يسود ولا يحكم وهو غير مسؤول سياسيا أمام مجلس الشعب.
3- رئيس الجمهورية يمكن اعفاؤه من مهامه في حالة خرق الدستور وهو إجراء شبيه بتقنية العزل أو المحاكمة البرلمانية المعمول بها في الأنظمة الرئاسية.
حكومة تتكوّن من رئيس ووزراء وكتاب دولة:
1- رئيس الحكومة: هو مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز في الانتخابات التشريعية.
2- يقوم رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية لتعينهما (وهي مسألة شكلية بحتة).
- هناك تناقض بين الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 66.
الفقرة 2: يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه.
الفقرة 3: يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة.
الفقرة 1: رئيس الحكومة يمكن اختياره من خارج مجلس الشعب.
الفقرة 2: رئيس الحكومة بالضرورة من بين أعضاء مجلس الشعب.
3- الصلاحيات التنفيذية الفعلية تعود إلى الحكومة وهي مسؤولة سياسيا أمام مجلس الشعب.
4- تكريس وسائل رقابة متبادلة: أسئلة شفاهية وكتابية، لائحة اللوم، طلب الثقة، توجيه العمل التشريعي.
إستنتاج:
إنّ النظام السياسي المقترح من طرف بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والداعي إلى تبني نظام برلماني صرف من شأنه أن يؤدي إلى تركيز جميع السّلط بيد حزب أو ائتلاف حزبي فائز بالأغلبية البرلمانية فنقع في نظام سياسي قائم على تركيز السّلط وليس على الفصل بينها فتجانس الأغلبية البرلمانية والحكومة يؤديان بالضرورة إلى انتخاب رئيس جمهورية من نفس الانتماء الحزبي وبالتالي يصبح نظاما سياسيا قائما على أغلبية برلمانية تزكي عمل الحكومة ورئيس الجمهورية دون صلاحيات يخضع في انتخابه واعفائه لمشيئة هذه الأغلبية لذلك فإنّ النظام البرلماني في ظلّ سيطرة حزب وحيد على كلّ دواليب الدولة لا يمكن أن يضمن التوازن الإيجابي والفصل الحقيقي بين السلط، كما أن النظام البرلماني في ظلّ تعدّدية حزبية من شأنه تهديد الاستقرار الحكومي خاصة مع الاستعمال المشط لوسائل الضغط خاصة تلك التي تؤدي إلى إنهاء الوجود القانوني للسلط الأخرى مثل لائحة اللوم.
التوصيات:
1- إعادة صياغة التوطئة على مستوى الشكل وخاصة تضمينها مصطلحات قانونية دقيقة قابلة للتأويل ولها حمولة قانونية وليست أدبية أو إنشائية.
2- تضمين التوطئة إحالة صريحة إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
3- تدارك ضعف الإحالة إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتوازنة.
4- بالنسبة للحقوق والحريات:
من حيث الشكل:
- اعتماد تقسيم منهجي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
- عدم التناسق بين الباب الأول وتكرار بالباب الثاني.
من حيث المحتوى:
- الاستغناء عن النصّ الحاجب لممارسة الحرية (في حدود ما يضبطه القانون، ما لم يمسّ بحقوق الغير، وأمنهم وصحّتهم وسلامتهم).
- الاعتماد على الصياغات التي تضمن ممارسة فعلية للحقّ والحرية (بإذن قضائي، دون أن يمسّ ذلك بجوهر الحرية...)
الحرية هي المبدأ والتقييد هو الاستثناء.
- عدم استعمال مصطلحات ذات حمولة إيديولوجية وغير دقيقة (الفصل 3) وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتلأويل والاجتهاد.
- التنصيص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم استعمال مصطلحات غير دقيقة (التكامل).
- إقرار مبدأ عدم التمييز بذكر الأسباب وعدم تركه مطلقا.
بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
1- ضرورة الاستناد على المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الغرض وخاصة: معايير العمل الدولية + العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
2- اعتماد صياغات تبتعد عن اعتبار هذه الحقوق مجرّد نوايا يسترشد بها المشرّع العادي.
3- اعتبارها «حق دين» يمكن الاحتجاج به أمام السلط العمومية.
4- التخلّي عن مصطلحات تبذل، تسهر،.. التي تؤدّي إلى اعتبار هذه الحقوق ليست وظائف اجتماعية تلزم الدولة واستبدالها بعبارات تعمل، تلتزم، تكرّس جميع الامكانيات.
5- التنصيص صراحة على الحقّ في العمل اللائق.
6- غياب الإشارة إلى شروط ووسائل حماية العمل اللائق كالحقّ في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
بالنسبة للحقّ النقابي + الحقّ في الإضراب:
1- عدم احترام معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87 وتوصيات لجنة الحريات النقابية التابعة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي: ضوابط الإضراب وليس قيود الإضراب.
2- عدم تقييد حقّ الإضراب (مكونات النظام العام).
بالنسبة للنظام السياسي:
1- تجنّب نظام برلماني قائم على سيطرة حزب أغلبي والذي من شأنه مركزة جميع السلط بيد هذا الحزب (أغلبية برلمانية – حكومة – رئيس جمهورية لها نفس الانتماء الحزبي).
2- اعتماد نظام سياسي يضمن فعلا فصلا وتوازنا إيجابيا بين السلط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.