تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    برأته التساخير والاعمال القضائية.. اطلاق سراح مدير اقليم الأمن الوطني بنابل    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    غدا.. نشر نتائج التعيين النهائي للطلبة المقبولين في مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود"    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على حكم صادر عن محكمة ناحية بوحجلة
فقه القضاء
نشر في الصباح يوم 12 - 10 - 2013

تفيد وقائع القضية تلقي المتسوغة للعقار تنبيها تجاريا تضمن عدم رغبة المالك في تجديد العلاقة الكرائية ومطالبتها بالخروج من المحل
وعلى إثر تلقي التنبيه تولت المتسوغة تقديم إذن على عريضة الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان لتكليف خبير يتولى تقدير غرامة الحرمان فصدر إذن تم بموجبه تكليف خبير في المحاسبة لتقدير الغرامة والذي أنهى أعماله وقدّر الغرامة بمبلغ 4.661.891 د فرفعت المتسوغة قضية لدى السيد قاضي ناحية بوحجلة طالبة إلزام المدّعى عليه وهو المالك بأن يؤدي لها غرامة الحرمان طبقا لما قدره الخبير. وحضر نائب المطلوب ولاحظ ان المحكمة غير مختصة بالنظر في دعوى غرامة الحرمان طالبا الحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي. وحيث صدر الحكم لصالح الدعوى وعللت المحكمة حكمها “بان الدّعوى في حدود اختصاص محكمة الناحية”. وحيث اتسم الحكم بخرق القانون وسوء التعليل طبقا لما سنورده في إطار التعليق على الحكم. حيث اعتبرت المحكمة انها مختصة حكميا وقضت بإلزام المطلوب بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4661.891 د لقاء غرامة الحرمان. وحيث تميز الحكم موضوع التعليق بخرق القانون وسوء التعليل.
1- خرق الحكم للقانون:
-خرق احكام الفصل 251 من م م م ت: حيث وبالرغم من ان المدعى عليه أثار الدفع بعدم الاختصاص الحكمي فان المحكمة لم تعرض ملف القضية على النيابة العمومية وهو ما يمثل خرقا لاحكام الفصل 251 من م م م ت الذي نصه:... «ويجب على رئيس المحكمة ان ينهي قبل الجلسة بثلاث أيام على الأقل الى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع على القضايا المتعلقة:
أولا: بالدولة او الهيئات العمومية ثانيا: بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي.. ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة..» وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 26470 بتاريخ 16 / 12 / 2003 : «طالما وقع التمسك بمرجع النظر الحكمي لدى محكمة القرار المطعون فيه فإنه يكون لزاما عليها عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها كتابة» وحيث تجاهلت المحكمة أحكام الفصل المذكور ولم تعره أي اهتمام وهو ما يمثل خرقا لقواعد النظام العام يوجب النقض. -خرق احكام الفصل 31 من قانون الأكرية التجارية: حيث نص الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 / 5 / 1977 : «يجب على المتسوغ الذي يريد إما النزاع في اسباب الامتناع من التجديد التي أدلى بها المسوغ وإما المطالبة بغرامة الحرمان او يرفض الشروط المعروضة في شأن العقد الجديد ان يرفع الامر الى المحكمة ذات النظر في الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ إبلاغ الإعلام بالخروج او لجواب صاحب الملك المنبه عليه بمقتضى الفصل الخامس من هذا القانون وبعد مضي هذا الأجل يفقد المتسوغ حق الالتجاء الى المحكمة ويعتبر إما أنه عدل عن التجديد او عن التحصل على غرامة الحرمان أو أنه قبل الشروط المعروضة عليه». وحيث نص الفصل 31 من نفس القانون:»ان جميع الدعاوى المقامة بناء على تطبيق هذا القانون غير المنصوص عليها بالفصل 27 الى 30 من هذا القانون يقع النظر والبت فيها طبق أحكام القانون العام». وجاء بالقرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 60951 بجلسة 4/ 5 /2000 : وحيث إن الترابط بين الفصول صلب القانون ذاته يقتضي العمل بنفس الاختصاص الترابي للمحكمة مقر العقار للنظر في دعاوى غرامة الحرمان طالما ان كل الدعاوى المشار اليها بالفصول 27 و28 و29 مستثناة من أحكام القانون العام وخاضعة للاجراءات الواردة بالقانون عدد 37 سنة 1977 بصريح الفصل 31 من القانون المذكور». ولئن كان موضوع القرار تحديد الاختصاص الترابي للمحكمة المتعهدة بالنظر في غرامة الحرمان فان نفس المنحى يتبع في الاختصاص الحكمي طالما ان محكمة التعقيب اعتبرت في تحييثها للقرار ان أحكام القانون العام مستثناة بحكم ما نصّ عليه قانون الأكرية وهو ما يعني استبعاد تطبيق احكام القانون العام كلما تعلقت الدعوى بالفصول 27 الى 30 من القانون المذكور. وجاء بالقرار التعقيبي عدد 6194 بجلسة 5 / 11 / 1981:» ان المحكمة المتعهدة للنظر في تقدير غرامة الحرمان مؤهلة للنظر في طلب إبطال التنبيه التجاري ضرورة ان الفرعين ناشئين عن سبب واحد وهو عقد الكراء عملا بالفصل 26 من م م م ت والفصل 31 من هذا القانون كما ان المحكمة المختصة للنظر في الفرعين المذكورين أعلاه هي المحكمة الابتدائية». ويتبين من مضمون الفصل 31 من قانون الأكرية وما كرّسه فقه القضاء أن غرامة الحرمان من اختصاص المحاكم الابتدائية دون سواها. ورأت المحكمة التي اصدرت الحكم ان المبلغ المطلوب في حدود اختصاصها بمعنى انها اعتبرت ضمنيا غرامة الحرمان دعوى شخصية تخضع للفصل 39 من م م م ت دون الاشارة الى أحكام قانون الأكرية وكأنه قانون غير موجود بالمرة. وحيث يبدو من الغريب اقصاء المحكمة لقانون الأكرية بجميع فصوله ولم تشر إليه بالحكم إطلاقا وكأن الأمر يتعلق بقانون تم إلغاؤه او نسخه. وحيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا يقضي بالتحرير على الطرفين وتلقي ما لهما من بينة وهو حكم تحضيري في غير محله لأن مالك المحل لم يثر الدفع إطلاقا ولم ينكر انه سوّغ المحل للمدّعية بل انه أرسل لها تنبيها تجاريا على معنى أحكام الفصل الرابع من قانون الاكرية. وحيث ان الأغرب من ذلك ان المحكمة لم تحيّث الحكم ولو بفصل قانوني واحد وهو ما يعتبر مخالفا للفصل 123 من م م م ت: يجب ان يضمن بكل حكم: اولا بيان المحكمة التي أصدرته .. خامسا المستندات الواقعية والقانونية». لذلك وجب التعامل بحذر شديد مع أحكام قانون الأكرية لخطورته كضرورة الاطلاع على فصوله بكل دقة قبل استصدار أي حكم فكل خطإ في فهم فصوله يمكن ان ينجر عنه ضرر كبير لطرفي النزاع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.