تعرض مواطن الى تتبعات جزائية من أجل تعمده احتكار مادة فلاحية، وتمت تخطئته بألف دينار، وهو ما تم اقراره لدى محكمة الاستئناف ببنزرت وتعديل المبلغ من ألف إلى 700 دينار فرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها الطعن في هذا الحكم واعفائه من الخطية لعجزه عن دفعها. وحسب ملفات القضية فإن المدعي لم يرفع دعواه المسجلة بالمحكمة الإدارية تحت عدد 1/10255 ضد أ جهة وقد ورد بالحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الادارية أنه بعد الاطلاع على القانون عدد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية ولى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وكذلك القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002، وبالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة رأت المحكمة من جهة الاختصاص الحكمي أن المدعي يطلب اعفاءه من الخطية المسلطة عليه بمقتضى حكم صادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت وقد اقتضت أحكام الفصل (جديد) من قانون المحكمة الادارية أنه «تنظر المحكمة الادارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص» ورأت المحكمة أن النزاع الماثل لا يكتسي اطلاقا صيغة ادارية باعتباره يهدف الى الطعن في حكم قضائي صادر عن محكمة عدلية مما يجعله مندرجا صلب المنازعات التي يستأثر بالبت فيها جهاز القضاء العدلي دون سواه ويخرج تبعا لذلك عن دائرة اختصاص المحكمة الإدارية كما رأت أن مسألة الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام تثيرها المحكمة وتتمسك بها ولو بصورة تلقائية واتجه تبعا لذلك التصريح بالتخلي عن النظر في الدعوى الماثلة لعدم الاختصاص لذلك قضت المحكمة بالتخلي عن النظر فيها لعدم الاختصاص وحمل المصاريف القانونية على المدعي.