فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    مع الشروق : ضعف العرب... سبب قوة إسرائيل    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تأجيل البرلمان لجلسة المحكمة الدستورية..سعيد يكسب الجولة الأولى
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 04 - 2021

كان من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة يخصصها لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم ثلاثة لكن تم تأجيل الجلسة في آخر لحظة بعد قرار مكتب المجلس.. وكان من المبرمج في الجلسة المؤجلة الاقتراع على أسماء المرشحين لعضوية المحكمة سريا وبأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس أي ب 145 صوتا، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة انتخابية جديدة بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يقع التصريح بفوز الأكبر سنا. ورفعت اللجنة الانتخابية التي يرأسها النائب عن النهضة سمير ديلو للجلسة العامة قائمة الأسماء المقبولة التي تم ترشيحها من قبل الكتل البرلمانية وهم على التوالي:
محمد العادل كعنيش وهو مختص في القانون ورشحته كتلة المستقبل قبل انحلالها وكتلة قلب تونس.
عز الدين العرفاوي: وهو مختص في القانون ورشحته كتلة تحيا تونس.
نور الدين الغزواني: وهو مختص في القانون ورشحته الكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية إلى جانب كتلة تحيا تونس وكتلة قلب تونس.
عبد الجليل بوراوي: وهو مختص في القانون ورشحته كتلة الإصلاح.
محمد قطاطة: مختص في القانون ورشحته الكتلة الديمقراطية.
محمد بوزغيبة: وهو غير مختص في القانون ورشحته حركة النهضة.
جلال الدين علوش وهو غير مختص في القانون ورشحته كتلة ائتلاف الكرامة.
وجاء في تقرير اللجنة الانتخابية الذي سيقع عرضه اليوم على أنظار الجلسة العامة، أن هذه اللجنة رفضت ترشيحات أخرى وهي تهم المنصف وناس وهو من غير المختصين في القانون ورشحته الكتلة الديمقراطية وذلك قبل أن توافيه المنية، وكمال الهذيلي وهو من المختصين في القانون ورشحته كتلة الإصلاح والفاضل الشاهر وهو مختص في القانون ورشحته كتلة قلب تونس ونزيه الصويعي وهو مختص في القانون ورشحته كتلة قلب تونس، وتم رفض هذه الترشحيات من قبل اللجنة بسبب عدم استكمال المرشحين الوثائق المطلوبة وكذلك لأن بعض الكتل أعلنت عن سحب ترشيحاتها، وبالنسبة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر فإنها لم تقترح أي مرشح لعضوية المحكمة.
حالة عطالة
نص الفصل 118 من الدستور على أنّ: «المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص».. لكن عند تنزيل هذا الفصل في القانون المنظم للمحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 20 نوفمبر 2015 تم التنصيص على عبارة تباعا والتي استحال معها على رئيس الجمهورية تعيين حصته المتكونة من أربعة أعضاء، كما استحال على المجلس الأعلى للقضاء انتخاب أربعة أعضاء لأنه من الضروري أن يتولى مجلس نواب الشعب استكمال انتخاب أربعة أعضاء، لكن رغم عشرات الجلسات التي تم عقدها خلال المدة النيابية الماضية في إطار لجنة التوافقات وهي جلسات كان محمد الناصر رئيس المجلس يحرص على تنظيمها قبيل كل دورة انتخابية، فإن المجلس لم يتمكن منذ 13 مارس 2018 تاريخ أول جلسة عامة انتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية، سوى من انتخاب مرشحة وحيدة كانت قد اقترحتها كتلة نداء تونس وهي روضة ورسيغني وتم انتخابيها خلال الدورة الموالية التي انتظمت يوم 14 مارس 2018..
وكان من المفروض إرساء المحكمة الدستورية منذ 22 نوفمبر 2015 لكن عندما عجز المجلس عن انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في حصته واستئناسا بقراءة قدمها نذير ين عمو النائب عن النهضة آن ذاك للأجل الدستوري لتركيز المحكمة، تم اعتبار ما ورد في الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور من تنصيص على أن يتم في أجل سنة من الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية، أجلا استنهاضيا وليس بالملزم. وتم بتاريخ 21 مارس 2018 تنظيم دورة انتخابية ثالثة لكن لم يحرز أي مرشح على الأغلبية المطلوبة.. لذلك تم فتح باب الترشيحات من جديد لانتخاب 3 الأعضاء المتبقين في حصة مجلس نواب الشعب وتم تنظيم دورة انتخابية أولى يوم 24 جويلية 2018 لكنها فشلت وتم تنظيم دورة انتخابية ثانية يوم 6 مارس 2019 لكنها فشلت وفي نفس الشهر تم تنظيم دورة انتخابية ثلاثة لكن لم يحرز خلالها أي مرشح على العدد المطلوب من الأصوات وهو 145 صوتا. وتولى مكتب مجلس نواب الشعب لاحقا فتح باب الترشيحات أمام الكتل البرلمانية من جديد في شهر أفريل 2019 وتولت اللجنة الانتخابية فرز الملفات وتم تنظيم الدورة الانتخابية السابعة وكانت فاشلة وفي شهر جويلية 2019 تم تنظيم دورتين انتخابيتين لكن دون جدوى..
لا للمحاصصات الحزبية
بعد الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن تركيبة جديدة لمجلس نواب الشعب أكثر تشظيا تم ضبط روزنامة لانتخاب بقية أعضائها على أساس أن يتم تنظيم جلسة عامة انتخابية يوم 8 أفريل 2020 لكن الجلسة تأخرت سنة كاملة.. وها قد تقرر تنظيمها اليوم 8 أفريل 2021 والسؤال المطروح هو هل ستسفر هذه الجلسة عن نتيجة وحتى إن توفر النصاب المطلوب للتصويت وهو أمر صعب المنال، فإن النصاب ليس هو المهم.. بل الأهم منه بكثير هو توفر شروط استقلالية الأعضاء وكفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم، وفي هذا السياق يجدر التذكير بأنه سبق للعديد من الجمعيات والمنظمات أن شددت على وجوب توفر هذه الشروط فعلى سبيل الذكر لا الحصر نبهت منظمة البوصلة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية بيتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بلاغ مشترك بتاريخ 15 جويلية 2020 تحت عنوان لا مجال للمقايضة، إلى أنه بالنظر إلى الترشيحات المقدمة من قبل مختلف الكتل البرلمانية، هناك غياب مقلق لتوفر الشروط الموضوعية المطلوبة من كفاءة علمية (التخصص في القانون العام والدستوري تحديدا) واستقلالية عن الأحزاب السياسية ومعرفة بحقوق الإنسان والحريات المكفولة بالدستور فضلا عن غياب كامل للنساء من بين المترشحين. وشددت هذه الجمعيات والمنظمات على أن هذه الشروط لا تمثل مجرد شكليات يمكن تجاوزها بل هي متطلبات جوهرية لا يمكن دونها تركيز محكمة دستورية قادرة على أداء مهامها خاصة في علاقة بحماية الحقوق والحريات. وإضافة إلى التمسك بشروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتناصف، فإنها عبرت عن رفضها ارتهان المحكمة الدستورية للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية ودعت إلى اعتماد مبدأ الشفافية من خلال نشر السير الذاتية للمرشحين وتنظيم جلسات استماع لهم من طرف مجلس نواب الشعب حتى يتم التعرف عن مواقفهم وآرائهم خاصة في علاقة بالحقوق والحريات نظرا لأهمية هذه المحكمة التي منحها المشرع صلاحيات كبيرة.
اختصاصات واسعة وخطيرة
تبرز أهمية المحكمة الدستورية من خلال المهام المناطة بعهدتها إذ أنها تتولى مراقبة دستورية تعديل الدستور ومراقبة دستورية المعاهدات فلرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها. كما تتولى مراقبة دستورية مشاريع القوانين، ولرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نواب الشعب، رفع الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه. ويرفع الطعن في مشروع قانون المالية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهورية لحقّ الردّ دون حصوله.
ومن المهام الأخرى الموكولة للمحكمة الدستورية والتي لا تتمتع بها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مراقبة دستورية القوانين وحسب القانون المتعلق بهذه المحكمة فإنه يمكن للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المنطبق على النزاع وفي هذه الحالة على المحاكم إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستورية ويوقف قرار الإحالة النظر في القضية الأصلية وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستورية أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.
كما تتولى مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذ يتعين على رئيس مجلس نواب الشعب أن يعرض على المحكمة الدستورية النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
وأوكلت للمحكمة الدستورية مهام خطيرة من الناحية السياسية وأهمها إعفاء رئيس الجمهورية وذلك بعد أن يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة. وتضطلع المحكمة بمهمة إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء كان الشغور وقتيا أو نهائيا ولها مهمة تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية بمعنى أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حلّ مجلس نواب الشعب. ومن اختصاصات المحكمة الدستورية نجد البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه فبعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة، كما تبت في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمقصود أنه في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيها وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
يمكن الإشارة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستواصل مهامها وهي مهام محدودة تم ضبطها بموجب القانون المنظم لها الصادر في أفريل 2014.. ونص الدستور على أن تواصل الهيئة الوقتية مهامها إلى حين إرساء المحكمة الدستورية وهي تتكون من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.