سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في غياب المحكمة الدستورية: تنازع الاختصاصات بين رأسي السلطة التنفيذية يدخل منعرجا خطيرا
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 04 - 2021

عندما يتعلق الأمر بالأمن والقوات المسلحة، فإن النزاع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي يدخل هذه المرة منعرجا خطيرافي ظل غياب المحكمة الدستورية.. فدون محكمة دستورية ليس هناك أي جهة أخرى يمكنها البت في مثل هذا النزاع، إذ أصر سعيد في خطابه بمناسبة موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي يوم الأحد الماضي،على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية وعلى أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، واستند في كلامه إلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وتحديدا إلى ما ورد في فصله الأول من إشارة إلى أن قوات الأمن قوة مسلحة،وكذلك إلى مجلة الديوانة وبالتالي وبما أن رئيس الدولة هو قائد أعلى للقوات المسلحة فهو حسب رأيه قائد أعلى لكل القوات المسلحة بما فيها القوات المسلحة المدنية، ووصف رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية الصادر سنة 2015بأنه نص غير دستوري.
وأثارت كلمة سعيد جدلا ساخنا وجلبت انتباه السياسيين ورجال القانون والناشطين في المجتمع المدني وتعددت تأويلاتالفصول 17 و18 و19 و77و78 من الدستور وهي فصول ولدت بعد مخاض عسير في اللجان التأسيسية خاصة منها لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما..
وبالرجوع إلى تقرير هذه اللجنة التي ترأسها عمر الشتوي عن المؤتمر من أجل الجمهورية، يمكن الإشارة إلى أن باب السلطة التنفيذية كان محل نقاشات مطولة وكان هناك اتجاه في البداية إلى تضمين قسم خاص بالدفاع والأمن وقد استجابت اللجنة إلى هذا الطلب الوارد من قبل العديد من أعضائها لكن تم في نهاية المطاف التخلي عنه. كما احتل توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة النصيب الأوفر من الاهتمام صلب اللجنة لارتباطه الوثيق بصبغة النظام السياسي وتأثيره المباشر على التوازن المنشود بين السلطات.. وجاء في تقرير اللجنة أنه حصل شبه توافق حول دور الحكومة وأهم صلاحيات رئيس الحكومة لكن الجذل بقي قائما حول الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية.. إذ تم التوافق حول طرقة الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية لكن النقاش بقي قائما حول إقرار سلطات تحكيمية أو تقريرية له وتم التوافق على ان رئيس الجمهورية يمثل وحدة الدولة ويضمن استقلالها وإستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان وله صلاحية حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي يضبطها الدستور بالإضافة إلى حق الفيتو الذي يخول به رد مشروع القانون لتلاوة ثانية عند الختم وحقه في العرض على الاستفتاء..
كما احتل موضوع الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية النصيب الأكبر من اهتمام اللجنة حيث تباينت الآراء بين رافضين لإقرار سلطات تقريرية للرئيس والاكتفاء بدوره كرمز لاستمرارية الدولة والحكم في الأزمات وضرورة تحييده على العمل الحكومي وبين من تمسك بضرورة إقرار سلطات سيادية لرئيس الجمهورية تبعا للمشروعية التي يتمتع بها على اعتبار انتخابه مباشرة من الشعب معتبرين أن التوازن بين السلطات يقتضي توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية تجنبا للتغول والاستبداد..
وجاء في تقرير لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أنه تم تعميق النش حول عدة مسائل على غرار رسم السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية وإجراءات التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية العليا، وأن أراء الخبراء الذين استأنست بهم اللجنة في هذا الشأن تباينت، إذ أكد بعضهم على ضرورة عدم إفراغ رئاسة الجمهورية من جميع سلطاتها ومنح رئيس الجمهورية سلطات سيادية ودور تحكيمي بين المؤسسات معتبرين أن ثنائية السلطة التنفيذية ضمان في صورة حدوث إشكال في إحدى السلطات مما يفرض ضرورة تقسيم الأدوار بين رأسي السلطة التنفيذية، وهو ليس منطق تقاسم الوظائف.. في حين شدد أحد الخبراء على ضرورة توسيع الصلاحيات الترتيبية لرئيس الجمهورية ومنحه سلطة اتخاذ القرارات الفردية وإسناد الأوسمة والتعيينات في الوظائف الأمنية والعسكرية ومنح العفو الخاص. واعتبر جانب آخر من الخبراء انه في صورة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة مباشرة من قبل الشعب يكون له حق الفيتو وحق التدخل لحل الأزمات والتحكيم في الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. وبعد نقاشات صلب اللجنة تم التوافق حول بعض الصلاحيات وأهمها القيادة العليا للقوات المسلحة وإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب وإعلان حالة الطوارئ واتخاذ التدابير الاستثنائية والعرض على الاستفتاء والمصادقة على المعاهدات ورئاسة مجلس الوزراء في المسائل الراجعة بالنظر إلى رئيس الجمهورية، ولكن ظل هناك خلاف حول المسألة الأمنية والتعيينات في القيادة العليا لقوات الأمن الداخلي ورسم السياسات الخارجية وهل تكون بالتشاور والتوافق بين رأسي السلطة التنفيذية أو إسنادها لرئيس الجمهورية وكذلك حول إسناد الوظائف العليا المدنية لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة..
وحسب ما ورد في تقرير نفس اللجنة، انعكس الخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية على النقاش حول صلاحيات رئيس الحكومة إذ هناك من اعتبروا أن هناك قطاعات راجعة بالنظر لرئيس الجمهورية على غرار الخارجية والدفاع والأمن وينفرد رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء المشرفين عليها أو بالتوافق مع رئيس الحكومة في حين هناك من قالوا إنه لا وجود لقطاعات أو وزارات راجعة بالنظر لرئيس الجمهورية لأن رئيس الحكومة هو المسؤول على سير دواليب الدولة وتنفيذ السياسات العامة وله تبعا لذلك صلاحية تعيين كل الوزراء دون استثناء..
ونقرأ في مشروع الدستور بتاريخ 22 أفريل 2013 أنه من بين الصلاحيات التي تم منحها رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الأمن الوطني، التي أصبحت في الصيغة النهائية رئاسة مجلس الأمن القومي، وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة وإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا بناء على اقتراح مطابق من رئيس الحكومة وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون..
وبالنظر إلى التقرير التكميلي للجنة يمكن الإشارة إلى أنه تم تقديم الفصول فصلا فصلا مع التنصيص على النقاط الخلافية مثلما تم التنصيص على قسم كامل تحت عنوان "الرقابة الديمقراطية على الدفاع والأمن".. ثم جاء التقرير العام حول مشروع الدستور ونص على أنه أسندت لرئيس الجمهورية صلاحيات متعلقة بالتعيينات والإعفاءات يكون أحيانا منفردا بها ويكون أحيانا أخرى صاحب القرار الأخير فيها بعد بعض المتدخلين الآخرين كاللجنة النيابية المختصة.. كما أسندت له صلاحيات أخرى متصلة بالسياسات جعلته المختص برسم السياسات في مجالات الخارجية والدفاع والأمن القومي لكن وحدة الدولة تأبى ان تكون هذه السياسات بمعزل عن السياسة العامة للدولة، ولرئيس الجمهورية حضور كل المجالس الوزارية وترؤسها عند الحضور فضلا عن ترؤسها وجوبا في مجالات الخارجية والدفاع والأمن القومي..
وجاءت بعد ذلك الصيغة النهائية للدستور ونص الفصل 17منه على أن تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. أما الفصل 18 فنص على أن الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون ونص الفصل 19 على أن الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ. في حين نص الفصل 77 على أن يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولّى:حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، لا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، القيادة العليا للقوات المسلحة،إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات واتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80،المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها اسناد الأوسمة، العفو الخاص.
بينما نص الفصل 78 على أن يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
– تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،
– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
الوظائف العليا
تزيلا للفصل 78 من الدستور، انكبت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال سنة 2015 على دراسة مشروع قانون للغرض، وكانت فصوله موضوع نقاشات ساخنة داخل اللجنة وخلال الجلسة العامة وانتهى الأمر إلى المصادقة على هذا المشروع معدلاوقد صدر في الرائد الرسمي في شهر أوت 2015 وهو يتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور. لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر هذا القانون غير دستوري.. وبموجب هذا القانون تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها :
مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
الموفق الإداري،
الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
وتعد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي :
رئيس أركان الجيوش لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
المتفقد العام للقوات المسلحة،
رئيس أركان جيش البر،
رئيس أركان جيش البحر،
رئيس أركان جيش الطيران،
المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
الضباط القادة،
كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
الضباط السامون برتبة عميد،
المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة والمصالح الفنية ومصالح البحث العلمي بالوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
مدير معهد الدفاع الوطني،
آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
مديرو المستشفيات العسكرية،
ملحق عسكري،
أعضاء مجلس الأمن القومي.
كما تم في نفس القانون ضبط الوظائف العليا الدبلوماسية وتم التنصيص بالخصوص على أن تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.