أثارت بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على خلفية التسجيل الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي أموال من جهات اجنبية خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، العديد من ردود الأفعال والقراءات والمواقف خاصة فيما يتعلق بمسألة الحصانة التي يحتمي بها الخياري الذي رفض المثول أمام المحكمة العسكرية باعتباره مدنيا، ومدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. في هذا السياق قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح":" قول راشد الخياري في حديثه انه يتحدى رئيس الجمهورية بنزع الحصانة وأنه من جهته كنائب لن يعتصم بها، فهذا أمر مغلوط للأسباب التالية، أولها أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة من التتبع طيلة مدة رئاسته وتعلق في حقه جميع الإجراءات إلى انتهاء مدة الرئاسة، ولا استثناء لتلك الحصانة لأنها تتعلق بمؤسسة الرئاسة وحماية لها لا بشخص الرئيس وهي قرينة قاطعة لا يمكن التمسك بخلافها ولم يتح الدستور لرئيس الجمهورية التخلي عنها بل ويضيف الفصل المذكور أن رئيس الجمهورية لا يسأل عما يقوم به أثناء مدة الرئاسة، ثانيا حصانة النائب بالمجلس ظرفية وشخصية وليست عاملة على إطلاقها ضرورة وأنه يمكن تتبع وإيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة وهي حالة لا يمكن تطبيقها على رئيس الجمهورية فضلا على انه يجوز للنائب التخلي عن الحصانة ويمكن أيضا رفعها عنه من المجلس النيابي لذا فإن حديث النائب عن الحصانة والتتبع ومقارنة حصانة الرئيس بحصانة النائب، أمر مغلوط". وعن مدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في قضية راشد الخياري أكد الخرايفي قائلا :"المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو النص الأساسي للتعهد، الي جانب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والصفة العسكرية وحدها تكفي كي يسند الاختصاص مباشرة للمحاكم العسكرية، وطالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية، زد على ذلك طبيعة الجريمة التي نص عليها الفصل 61مكرر من المجلة الجزائية، تجعل القضاء العسكري كقضاء مختص وليس استثنائيا هو المتعهد". وفي سياق متصل اعتبر الخرايفي انه لا يمكن اعتبار الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبيل جريمة الأمور الموحشة التي تنسب لرئيس الجمهورية التي نص عليها الفصل67 من المجلة الجزائية او من قبيل جريمة الاعتداء عليه بالقول والتي يختص بها القضاء العدلي، الجريمة من قبيل الاعتداء على الأمن القومي، والتخابر. وأوضح الخرايفي أن الفصل 87 من الدستور صريح، حيث أن البحث فتحته النيابة العسكرية ضد النائب راشد الخياري وحده، وليس رئيس الجمهورية لان حصانته لا ترفع إلا بانقضاء المدة الرئاسية والنيابة العمومية العسكرية يمكن أن تعتبر الجريمة متلبسا بها لأن "الفيديو" مازال متداولا بطريقة محينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بالنائب وهنا يأتي دور رئيس مجلس نواب الشعب الذي يأمر بالإفراج عليه وفق الفصل 69 من الدستور، فيسرح وجوبا او يصمت ويحتفظ به، وإذا تم الاحتفاظ به فإنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر البطاقات القضائية التي يقدرها كالإيداع بالسجن، هذا إذا كان النائب قد حضر أمام النيابة أما إذا لم يمتثل بالحضور فإنه يمكن ادراج النائب بالتفتيش أو تصدر بطاقة جلب بحقه.