القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدستوري ل"الصباح":طالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2021

أثارت بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على خلفية التسجيل الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي أموال من جهات اجنبية خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، العديد من ردود الأفعال والقراءات والمواقف خاصة فيما يتعلق بمسألة الحصانة التي يحتمي بها الخياري الذي رفض المثول أمام المحكمة العسكرية باعتباره مدنيا، ومدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية.
في هذا السياق قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح":" قول راشد الخياري في حديثه انه يتحدى رئيس الجمهورية بنزع الحصانة وأنه من جهته كنائب لن يعتصم بها، فهذا أمر مغلوط للأسباب التالية، أولها أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة من التتبع طيلة مدة رئاسته وتعلق في حقه جميع الإجراءات إلى انتهاء مدة الرئاسة، ولا استثناء لتلك الحصانة لأنها تتعلق بمؤسسة الرئاسة وحماية لها لا بشخص الرئيس وهي قرينة قاطعة لا يمكن التمسك بخلافها ولم يتح الدستور لرئيس الجمهورية التخلي عنها بل ويضيف الفصل المذكور أن رئيس الجمهورية لا يسأل عما يقوم به أثناء مدة الرئاسة، ثانيا حصانة النائب بالمجلس ظرفية وشخصية وليست عاملة على إطلاقها ضرورة وأنه يمكن تتبع وإيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة وهي حالة لا يمكن تطبيقها على رئيس الجمهورية فضلا على انه يجوز للنائب التخلي عن الحصانة ويمكن أيضا رفعها عنه من المجلس النيابي لذا فإن حديث النائب عن الحصانة والتتبع ومقارنة حصانة الرئيس بحصانة النائب، أمر مغلوط".
وعن مدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في قضية راشد الخياري أكد الخرايفي قائلا :"المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو النص الأساسي للتعهد، الي جانب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والصفة العسكرية وحدها تكفي كي يسند الاختصاص مباشرة للمحاكم العسكرية، وطالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية، زد على ذلك طبيعة الجريمة التي نص عليها الفصل 61مكرر من المجلة الجزائية، تجعل القضاء العسكري كقضاء مختص وليس استثنائيا هو المتعهد".
وفي سياق متصل اعتبر الخرايفي انه لا يمكن اعتبار الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبيل جريمة الأمور الموحشة التي تنسب لرئيس الجمهورية التي نص عليها الفصل67 من المجلة الجزائية او من قبيل جريمة الاعتداء عليه بالقول والتي يختص بها القضاء العدلي، الجريمة من قبيل الاعتداء على الأمن القومي، والتخابر.
وأوضح الخرايفي أن الفصل 87 من الدستور صريح، حيث أن البحث فتحته النيابة العسكرية ضد النائب راشد الخياري وحده، وليس رئيس الجمهورية لان حصانته لا ترفع إلا بانقضاء المدة الرئاسية والنيابة العمومية العسكرية يمكن أن تعتبر الجريمة متلبسا بها لأن "الفيديو" مازال متداولا بطريقة محينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بالنائب وهنا يأتي دور رئيس مجلس نواب الشعب الذي يأمر بالإفراج عليه وفق الفصل 69 من الدستور، فيسرح وجوبا او يصمت ويحتفظ به، وإذا تم الاحتفاظ به فإنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر البطاقات القضائية التي يقدرها كالإيداع بالسجن، هذا إذا كان النائب قد حضر أمام النيابة أما إذا لم يمتثل بالحضور فإنه يمكن ادراج النائب بالتفتيش أو تصدر بطاقة جلب بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.