وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدستوري ل"الصباح":طالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2021

أثارت بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على خلفية التسجيل الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي أموال من جهات اجنبية خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، العديد من ردود الأفعال والقراءات والمواقف خاصة فيما يتعلق بمسألة الحصانة التي يحتمي بها الخياري الذي رفض المثول أمام المحكمة العسكرية باعتباره مدنيا، ومدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية.
في هذا السياق قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح":" قول راشد الخياري في حديثه انه يتحدى رئيس الجمهورية بنزع الحصانة وأنه من جهته كنائب لن يعتصم بها، فهذا أمر مغلوط للأسباب التالية، أولها أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة من التتبع طيلة مدة رئاسته وتعلق في حقه جميع الإجراءات إلى انتهاء مدة الرئاسة، ولا استثناء لتلك الحصانة لأنها تتعلق بمؤسسة الرئاسة وحماية لها لا بشخص الرئيس وهي قرينة قاطعة لا يمكن التمسك بخلافها ولم يتح الدستور لرئيس الجمهورية التخلي عنها بل ويضيف الفصل المذكور أن رئيس الجمهورية لا يسأل عما يقوم به أثناء مدة الرئاسة، ثانيا حصانة النائب بالمجلس ظرفية وشخصية وليست عاملة على إطلاقها ضرورة وأنه يمكن تتبع وإيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة وهي حالة لا يمكن تطبيقها على رئيس الجمهورية فضلا على انه يجوز للنائب التخلي عن الحصانة ويمكن أيضا رفعها عنه من المجلس النيابي لذا فإن حديث النائب عن الحصانة والتتبع ومقارنة حصانة الرئيس بحصانة النائب، أمر مغلوط".
وعن مدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في قضية راشد الخياري أكد الخرايفي قائلا :"المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو النص الأساسي للتعهد، الي جانب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والصفة العسكرية وحدها تكفي كي يسند الاختصاص مباشرة للمحاكم العسكرية، وطالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية، زد على ذلك طبيعة الجريمة التي نص عليها الفصل 61مكرر من المجلة الجزائية، تجعل القضاء العسكري كقضاء مختص وليس استثنائيا هو المتعهد".
وفي سياق متصل اعتبر الخرايفي انه لا يمكن اعتبار الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبيل جريمة الأمور الموحشة التي تنسب لرئيس الجمهورية التي نص عليها الفصل67 من المجلة الجزائية او من قبيل جريمة الاعتداء عليه بالقول والتي يختص بها القضاء العدلي، الجريمة من قبيل الاعتداء على الأمن القومي، والتخابر.
وأوضح الخرايفي أن الفصل 87 من الدستور صريح، حيث أن البحث فتحته النيابة العسكرية ضد النائب راشد الخياري وحده، وليس رئيس الجمهورية لان حصانته لا ترفع إلا بانقضاء المدة الرئاسية والنيابة العمومية العسكرية يمكن أن تعتبر الجريمة متلبسا بها لأن "الفيديو" مازال متداولا بطريقة محينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بالنائب وهنا يأتي دور رئيس مجلس نواب الشعب الذي يأمر بالإفراج عليه وفق الفصل 69 من الدستور، فيسرح وجوبا او يصمت ويحتفظ به، وإذا تم الاحتفاظ به فإنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر البطاقات القضائية التي يقدرها كالإيداع بالسجن، هذا إذا كان النائب قد حضر أمام النيابة أما إذا لم يمتثل بالحضور فإنه يمكن ادراج النائب بالتفتيش أو تصدر بطاقة جلب بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.