بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدستوري ل"الصباح":طالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2021

أثارت بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على خلفية التسجيل الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي أموال من جهات اجنبية خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، العديد من ردود الأفعال والقراءات والمواقف خاصة فيما يتعلق بمسألة الحصانة التي يحتمي بها الخياري الذي رفض المثول أمام المحكمة العسكرية باعتباره مدنيا، ومدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية.
في هذا السياق قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح":" قول راشد الخياري في حديثه انه يتحدى رئيس الجمهورية بنزع الحصانة وأنه من جهته كنائب لن يعتصم بها، فهذا أمر مغلوط للأسباب التالية، أولها أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة من التتبع طيلة مدة رئاسته وتعلق في حقه جميع الإجراءات إلى انتهاء مدة الرئاسة، ولا استثناء لتلك الحصانة لأنها تتعلق بمؤسسة الرئاسة وحماية لها لا بشخص الرئيس وهي قرينة قاطعة لا يمكن التمسك بخلافها ولم يتح الدستور لرئيس الجمهورية التخلي عنها بل ويضيف الفصل المذكور أن رئيس الجمهورية لا يسأل عما يقوم به أثناء مدة الرئاسة، ثانيا حصانة النائب بالمجلس ظرفية وشخصية وليست عاملة على إطلاقها ضرورة وأنه يمكن تتبع وإيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة وهي حالة لا يمكن تطبيقها على رئيس الجمهورية فضلا على انه يجوز للنائب التخلي عن الحصانة ويمكن أيضا رفعها عنه من المجلس النيابي لذا فإن حديث النائب عن الحصانة والتتبع ومقارنة حصانة الرئيس بحصانة النائب، أمر مغلوط".
وعن مدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في قضية راشد الخياري أكد الخرايفي قائلا :"المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو النص الأساسي للتعهد، الي جانب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والصفة العسكرية وحدها تكفي كي يسند الاختصاص مباشرة للمحاكم العسكرية، وطالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية، زد على ذلك طبيعة الجريمة التي نص عليها الفصل 61مكرر من المجلة الجزائية، تجعل القضاء العسكري كقضاء مختص وليس استثنائيا هو المتعهد".
وفي سياق متصل اعتبر الخرايفي انه لا يمكن اعتبار الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبيل جريمة الأمور الموحشة التي تنسب لرئيس الجمهورية التي نص عليها الفصل67 من المجلة الجزائية او من قبيل جريمة الاعتداء عليه بالقول والتي يختص بها القضاء العدلي، الجريمة من قبيل الاعتداء على الأمن القومي، والتخابر.
وأوضح الخرايفي أن الفصل 87 من الدستور صريح، حيث أن البحث فتحته النيابة العسكرية ضد النائب راشد الخياري وحده، وليس رئيس الجمهورية لان حصانته لا ترفع إلا بانقضاء المدة الرئاسية والنيابة العمومية العسكرية يمكن أن تعتبر الجريمة متلبسا بها لأن "الفيديو" مازال متداولا بطريقة محينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بالنائب وهنا يأتي دور رئيس مجلس نواب الشعب الذي يأمر بالإفراج عليه وفق الفصل 69 من الدستور، فيسرح وجوبا او يصمت ويحتفظ به، وإذا تم الاحتفاظ به فإنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر البطاقات القضائية التي يقدرها كالإيداع بالسجن، هذا إذا كان النائب قد حضر أمام النيابة أما إذا لم يمتثل بالحضور فإنه يمكن ادراج النائب بالتفتيش أو تصدر بطاقة جلب بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.