وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" : حالة الطوارئ في تونس لا يجب ان تقوض حقوق الانسان
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 07 - 2015

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن فرض حالة الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية.
وللتذكير فقد أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في 4 جويلية، وجاء الإجراء بعد أسبوع من قيام رجل مسلح ينتمي لجماعة متطرفة بقتل 38 سائحاً أوروبياً بأحد النزل في سوسة.
وفي ما يلي ما جاء في موقع المنظمة :
"قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الى التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم ".
وبموجب مرسوم رئاسي من سنة 1978، يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.
ويمنح المرسوم السلطة التنفيذية أي وزارة الداخلية أو الوالي صلاحية تعليق بعض الحقوق، فيجوز للسلطة التنفيذية حظر أي إضراب أو مظاهرة تعتبر أنها تهدد النظام العام، أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين"، وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك" ويجوز للسلطة التنفيذية أيضاً "أن تتخذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية".
ويمنح الفصل 80 من دستور تونس لسنة 2014 الرئيس سلطة إعلان إجراءات استثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة". وينص الدستور علي انه يجب العودة الي السير العادي لمؤسسات الدولة "في أقرب الآجال". ويمنح الدستور رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه حق التقدم للمحكمة الدستورية بطلب البت في ما إذا كانت الظروف تقتضي استمرار حالة الطوارئ. إلا أن المحكمة الدستورية لم تتشكل حتى الآن، مما يجعل حالة الطوارئ لا تخضع الي الرقابة القضائية.
وقد خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 2011، في أعقاب خلع الرئيس زين العابدين بن علي، وحتى مارس 2014، حينما رفعها الرئيس آنذاك، المنصف المرزوقي.
ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 4، يسمح للدول "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى. إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تتخذ "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع". وقد قالت لجنة حقوق الإنسان، المعنية بتفسير العهد، إن الوضع يقتضي من الدول الأطراف "تقديم تبرير حريص لا لقرارها بإعلان حالة الطوارئ وحسب، بل أيضاً لأي إجراء محدد استند إلى هذا الإعلان". وشددت اللجنة على أن "الإجراءات المتخذة بموجب المادة 4 ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ولا يجوز أن تدوم إلا بقدر دوام التهديد الموجه لحياة الأمة المعنية".
ويبدو أن المرسوم التونسي يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التونسية الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به القانون الدولي ودستور تونس. ويجب على السلطات احترام الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور التونسي، الذي يقرر فرض القيود على حقوق الإنسان المكفولة في الدستور "بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
أما بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ. وتشتمل تلك على الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة. و يحظر على أي إجراء معمول به أثناء حالة الطوارئ أن يمارس التمييز على أساس منفرد من العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.