قالت أمس منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية في كامل أنحاء البلاد بسبب شبهات تتعلق بارتباطها بالإرهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية. وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «توجد أسباب وجيهة تدفع السلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية» مضيفا «لقد تمادت السلطات التونسية عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط، وعليها إعادة النظر في ما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف». و اكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حصلت على معطيات تتعلق بقرارات تعليق نشاط 12 جمعية، جاءت جميعها تحت عنوان موحّد: «قرار إيقاف عن النشاط»، وصدرت عن ولاة الجهة مشيرة إلى أنّ الفصلين 10 و11 يمنح الوُلّاة صلاحية مراقبة الهيئات العمومية والمنظمات التي تتلقى تمويلا عموميًا، وتحملّهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام والأمن في الولايات التي يشرفون عليها مذكّرة أن قرارات تعليق النشاط التي حصلت عليها «هيومن رايتس ووتش» صدرت عن خمسة وُلاة: هم وُلاة صفاقس، ونابل، والمنستير، وجندوبة، وتونس العاصمة. و افادت «هيومن رايتس ووتش» أنّ الإجراءات المتبعة انتهكت المرسوم رقم 882011 الذي تبنته الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2011 مبيّنة أنّ هذا القانون عوّض قانونًا قمعيًا سابقًا كان يُجرّم الانتماء إلى جمعيات غير معترف بها بشكل رسمي. ولقي إشادة، وأعتبر خطوة هامة نحو جعل القانون التونسي متماشيًا مع التزامات البلاد تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حرية تكوين الجمعيات موضّحة أنّ مرسوم 2011 ينصّ على أن «تحترم الجمعيات مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان» كما تضبطها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وألا تعتمد على الدعوة إلى العنف والكراهية، والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية إضافة إلى انّه ينص على أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخول لها تعليق نشاط الجمعيات أو حلها وذلك عبر ثلاث مراحل هي توجيه تحذير إلى الجمعية، يعقبه تعليق لنشاطها لمدة 30 يومًا عبر طلب تقدمه الحكومة إلى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وإذا لم تقم الجمعية بعد ذلك بتجاوز الخروقات المزعومة، يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بحلّها. وافادت المنظّمة أنّ الحكومة قد اتبعت هذا التمشي في ماي لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت قرارًا بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وهي منظمة متهمة بالاعتداء على صحفيين وسياسيين وأشخاص آخرين. وتوجد تشريعات أخرى سارية المفعول، مثل قانون سنة 1975، ولكن هذه القوانين لا تعطي الحكومة أية صلاحية في تجاوز قانون الجمعيات بتعليق نشاطها أو حلها دون اللجوء إلى المحاكم. و أشارت المنظّمة إلى أنّ الدستور التونسي، الذي تم تبنيه في 27 جانفي 2014، يكفل في الفصل 35 «حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات». وأنه ينص في الفصل 49 على انه لا يُمكن فرض أية قيود على الحقوق والحريات المضمونة إلا في إطار ما ينص عليه القانون، وبما لا ينال من جوهرها، وفقط عندما تكون متناسبة و «ضرورية» لحماية غايات مشروعة. و اكدت «هيومن رايتس ووتش» أنّ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه منذ 1996، لاتسمح بفرض أية قيود على تكوين الجمعيات باستثناء تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون «ضرورية لمجتمع ديمقراطي» لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم مضيفة أنّ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف فيه منذ 1983، يضمن الحق في تكوين الجمعيات.