إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة: هذه خروقات مشروع قانون المصالحة الاقتصادية
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 09 - 2015

قالت جمعية القضاة في بيان لها، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يخالف الدستور والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
وفي التالي نص البيان:
"إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح :
أولا : مخالفة مشروع القانون للدستور:
(1 على مستوى التوطئة :
أ) خرق مبدأ القطع مع الظلم والحيف والفساد.
ب) خرق مبدأ الحكم الرشيد
ج) خرق مبدأ الالتزام بمكافحة الفساد
د) خرق مبدأ التشارك
2) على مستوى المتن:
أ) مخالفة الفصل العاشر من الدستور الذي اقتضى أن تعمل الدولة على منع الفساد، والذي من مقوماته وضع سياسات فعالة لترسيخ الشفافية، وهي آلية تم تغييبها بمقتضى مشروع القانون المعروض.
ب) مخالفة أحكام الفصلين السابع والثامن من مشروع القانون المعروض لأحكام الفصل العاشر من الدستور فيما اقتضاه من وضع الآليات الكفيلة بمقاومة التهرب والغش الجبائيين.
ج) مخالفة أحكام الفصل الخامس عشر من الدستور فيما اقتضاه من عمل الإدارة العمومية وفق قواعد الشفافية والنزاهة و النجاعة و المساءلة، وهي قواعد تم تغييبها في مشروع القانون المعروض.
د) خرق أحكام الفصل 20 من الدستور فيما اقتضاه من علوية المعاهدات الموافق عليها من المجلس النيابي والمصادق عليها ، ضرورة أنّ مشروع القانون المعروض يتعارض بصفة جلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمصادقة عليها بالأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 3 جوان 2008 بموجب الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008، في روحها وأهدافها الرامية إلى التصدي للفساد بما "يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والمبادئ الأخلاقية و ومقومات العدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر" (ديباجة الاتفاقية)، و الرامية أيضا إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه، في حين لا يضمن مشروع القانون عدم الإفلات من العقاب ولا المحاسبة الشفافة.
ه) مخالفة أحكام الفصل الثاني من مشروع القانون بصفة واضحة لمقتضيات المواد 7 و8 و 17 و18 و19 من الاتفاقية المتعلقة بضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين، ومخالفة أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون لمقتضيات المادة 36 من الاتفاقية باعتبار أنّ لجنة المصالحة المحدثة لدى رئاسة الحكومة تفتقر للاستقلالية المشترطة من الاتفاقية في الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.
و) خرق الفصل 108 من الدستور إذ لم يخضع مشروع قانون المصالحة أعمال لجنة المصالحة لرقابة قضائية بل أن الفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه نصت على الصبغة النهائية لقرار الصلح بما يعني تحصينه من أي طعن قضائي رغم ما قد يعتريه من إخلالات شكلية وأصلية وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الذي يعتبر عنصرا أساسية من عناصر دولة القانون.
ز) خرق الفقرة 9 من الفصل 148 الذي تضمّن التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها و المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها .فلقد نزّل الدستور صلب الفصل 148 منظومة العدالة الانتقالية التي تتألف من مجموعة من المبادئ والمؤسسات منزلة دستورية بما يجعلها جزء من النظام الدستوري العام .ومن المبادئ التي تقوم عليها منظومة العدالة الانتقالية مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وصولا إلى المصالحة .ومن مؤسساتها طبق القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة عن هيئة الحقيقة والكرامة. وقد خالف مشروع القانون هذه المنظومة لتجاوزه لآليات الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وبإحداثه لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة تستأثر بنفس صلاحياتها .
ثانيا : مخالفة المعايير الدولية للعدالة الانتقالية :
إنّ العدالة الانتقالية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها هي مسار متكامل ومترابط من الآليات المؤدّية لفهم ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مفهومها الواسع وذلك بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يدرأ خطر تكرار هذه الانتهاكات ويساهم في إصلاح المؤسسات والتشاريع ويحقق المصالحة الوطنية المنشودة ويدعم بناء دولة القانون.
وإنه تفعيلا لآلية كشف الحقيقة اشترطت الفقرة الثانية من الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا و اعتذاره الصريح لقبول مطلب التحكيم و المصالحة و إذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية و قيمة الفائدة المحققة من ذلك و يكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.إلا أن مشروع قانون المصالحة لم يتضمن هذه الشروط لقبول مطالب الصلح كما لم ينص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة .
وبناء على كل هذه الخروقات يعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية والجدل الحاد الذي ثار بشأنه صلب مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها. ويؤكد على أن بلوغ المصالحة والسلم الأهلية كهدف من أهم أهداف مسار العدالة الانتقالية ممكن التحقيق من خلال دعم مسار المصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية بدعم ومساندة أعمال لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة على هيئة الحقيقة والكرامة ضمن أوسع وفاق وطني.
كما يعبر عن رفضه واستنكاره للاعتداءات الأمنية التي تعرض لها عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي على خلفية ممارستها لحقها في التعبير على مواقفها من هذا القانون وتشديده على أن حق التظاهر هو حق دستوري لا يجب أن تنال منه التشريعات الخاصة وغير الدستورية والتي تجاوزها الزمن ومنها الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتعارض مع أحكام الفصل 49 من الدستور. كما يعبر عن مساندته لأشكال الاحتجاج والتظاهر السلميين ويدعو السلطات لحماية الحريات العامة والفردية تجنّبا لمزيد احتقان الاوضاع في هذه الظروف بالغة الدقة التي تمر بها البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.