أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعلق بقانون المصالحة: جمعية القضاة تكشف الخروقات.. و تحذر من التداعيات
نشر في الشروق يوم 11 - 09 - 2015

تونس - الشروق اون لاين- ايمان: عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي عن رفضه واستنكاره للاعتداءات الأمنية التي تعرض لها عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي على خلفية ممارستها لحقها في التعبير على مواقفها من هذا القانون وتشديده على أن حق التظاهر هو حق دستوري لا يجب أن تنال منه التشريعات الخاصة وغير الدستورية والتي تجاوزها الزمن ومنها الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتعارض مع أحكام الفصل 49 من الدستور.
كما عبر عن مساندته لأشكال الاحتجاج والتظاهر السلميين ويدعو السلطات لحماية الحريات العامة والفردية تجنّبا لمزيد احتقان الاوضاع في هذه الظروف بالغة الدقة التي تمر بها البلاد.
و استعرض في بيان صادر عنه اليوم ا هم الخروقات التي شابن نص المشروع وتتمثل في :
أولا : مخالفة مشروع القانون للدستور:
(1 على مستوى التوطئة :
أ ) خرق مبدأ القطع مع الظلم والحيف والفساد.
ب) خرق مبدأ الحكم الرشيد
ج) خرق مبدأ الالتزام بمكافحة الفساد
د) خرق مبدأ التشارك
2) على مستوى المتن:
أ) مخالفة الفصل العاشر من الدستور الذي اقتضى أن تعمل الدولة على منع الفساد ، والذي من مقوماته وضع سياسات فعالة لترسيخ الشفافية ، وهي آلية تم تغييبها بمقتضى مشروع القانون المعروض.
ب) مخالفة أحكام الفصلين السابع والثامن من مشروع القانون المعروض لأحكام الفصل العاشر من الدستور فيما اقتضاه من وضع الآليات الكفيلة بمقاومة التهرب والغش الجبائيين.

ج) مخالفة أحكام الفصل الخامس عشر من الدستور فيما اقتضاه من عمل الإدارة العمومية وفق قواعد الشفافية والنزاهة و النجاعة و المساءلة ، وهي قواعد تم تغييبها في مشروع القانون المعروض.
د) خرق أحكام الفصل 20 من الدستور فيما اقتضاه من علوية المعاهدات الموافق عليها من المجلس النيابي والمصادق عليها ، ضرورة أنّ مشروع القانون المعروض يتعارض بصفة جلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمصادقة عليها بالأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 3 جوان 2008 بموجب الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008، في روحها وأهدافها الرامية إلى التصدي للفساد بما "يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والمبادئ الأخلاقية و ومقومات العدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر" (ديباجة الاتفاقية)، و الرامية أيضا إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه، في حين لا يضمن مشروع القانون عدم الإفلات من العقاب ولا المحاسبة الشفافة.
ه) مخالفة أحكام الفصل الثاني من مشروع القانون بصفة واضحة لمقتضيات المواد 7 و8 و 17 و18 و19 من الاتفاقية المتعلقة بضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين، ومخالفة أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون لمقتضيات المادة 36 من الاتفاقية باعتبار أنّ لجنة المصالحة المحدثة لدى رئاسة الحكومة تفتقر للاستقلالية المشترطة من الاتفاقية في الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.
و) خرق الفصل 108 من الدستور إذ لم يخضع مشروع قانون المصالحة أعمال لجنة المصالحة لرقابة قضائية بل أن الفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه نصت على الصبغة النهائية لقرار الصلح بما يعني تحصينه من أي طعن قضائي رغم ما قد يعتريه من إخلالات شكلية وأصلية وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الذي يعتبر عنصرا أساسية من عناصر دولة القانون.
ز) خرق الفقرة 9 من الفصل 148 الذي تضمّن التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها و المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها .فلقد نزّل الدستور صلب الفصل 148 منظومة العدالة الانتقالية التي تتألف من مجموعة من المبادئ والمؤسسات منزلة دستورية بما يجعلها جزء من النظام الدستوري العام .ومن المبادئ التي تقوم عليها منظومة العدالة الانتقالية مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وصولا إلى المصالحة .ومن مؤسساتها طبق القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة عن هيئة الحقيقة والكرامة. وقد خالف مشروع القانون هذه المنظومة لتجاوزه لآليات الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وبإحداثه لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة تستأثر بنفس صلاحياتها .
ثانيا : مخالفة المعايير الدولية للعدالة الانتقالية :
إنّ العدالة الانتقالية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها هي مسار متكامل ومترابط من الآليات المؤدّية لفهم ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مفهومها الواسع وذلك بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يدرأ خطر تكرار هذه الانتهاكات ويساهم في إصلاح المؤسسات والتشاريع ويحقق المصالحة الوطنية المنشودة ويدعم بناء دولة القانون.
وإنه تفعيلا لآلية كشف الحقيقة اشترطت الفقرة الثانية من الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا و اعتذاره الصريح لقبول مطلب التحكيم و المصالحة و إذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية و قيمة الفائدة المحققة من ذلك و يكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.إلا أن مشروع قانون المصالحة لم يتضمن هذه الشروط لقبول مطالب الصلح كما لم ينص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة
وبناء على كل هذه الخروقات اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية والجدل الحاد الذي ثار بشأنه صلب مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها. ويؤكد على أن بلوغ المصالحة والسلم الأهلية كهدف من أهم أهداف مسار العدالة الانتقالية ممكن التحقيق من خلال دعم مسار المصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية بدعم ومساندة أعمال لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة على هيئة الحقيقة والكرامة ضمن أوسع وفاق وطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.