الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ متابعة-وزير الصحة اللبناني يطلق صيحة فزع: "المستشفيات مكتظة بالضحايا"..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفي زياد الهاني لل"الصباح نيوز" : لهذه الأسباب سأقاضي مصطفى بن جعفر
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 08 - 2012

اعلن الصحفي والمدوّن، زياد الهاني اول امس عن قراره برفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية بتونس ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي
وذلك لتجاوز السلطة وتبديد المال العام مع المطالبة بإلغاء القرار الصادر عنه حول امتيازات أعضاء المجلس التأسيسي الذي تم نشره في الرائد الرسمي.
وقال في اتصال مع "الصباح نيوز" ان تونس تعيش منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفتح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة.
وحيث ان كل مواطن يتحمل مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دماء زكيّة و لقطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا يتكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكب بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضى الشعب للسلطة حينها صكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي .
واضاف ان مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اصدر بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:

1. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
2. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3. إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4. إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012.
و قال ان هذا القرار استند على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
واضاف ان القرارات المطعون فيها أقرت تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة والاحتفاظ بهذا المبدأ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب،وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام.
وأشار الى ان ذلك يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية على حد تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.