بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفي زياد الهاني لل"الصباح نيوز" : لهذه الأسباب سأقاضي مصطفى بن جعفر
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 08 - 2012

اعلن الصحفي والمدوّن، زياد الهاني اول امس عن قراره برفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية بتونس ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي
وذلك لتجاوز السلطة وتبديد المال العام مع المطالبة بإلغاء القرار الصادر عنه حول امتيازات أعضاء المجلس التأسيسي الذي تم نشره في الرائد الرسمي.
وقال في اتصال مع "الصباح نيوز" ان تونس تعيش منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفتح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة.
وحيث ان كل مواطن يتحمل مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دماء زكيّة و لقطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا يتكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكب بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضى الشعب للسلطة حينها صكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي .
واضاف ان مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اصدر بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:

1. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
2. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3. إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4. إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012.
و قال ان هذا القرار استند على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
واضاف ان القرارات المطعون فيها أقرت تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة والاحتفاظ بهذا المبدأ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب،وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام.
وأشار الى ان ذلك يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية على حد تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.