دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    أخبار المال والأعمال    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    لوقف الحرب في غزّة .. هذه تفاصيل المقترح الأمريكي    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    إطلاق منصّة جبائية    رادس: محام يعتدي بالعنف الشديد على رئيس مركز    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    غرق قارب بأفغانستان يودي بحياة 20 شخصا    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    حريق ضخم جنوب الجزائر    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء العسكري يوضح أسباب إحالة حزب التحرير على القضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 09 - 2016

أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن النيابة العسكرية أذنت منذ 10 جوان الماضي بفتح بحث تحقيقي على خلفية ما تضمنه بيان أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في 27 ماي الماضي، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء.
واعتبر ذات المصدر أن "بيان الحزب تضمن تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والاستنكار، وتمثل تحريضا صريحا للعسكريين على النفور من الخدمة العسكرية، كما تضمن دعوة مباشرة
لهم للانضمام للحزب، وهي أفعال من شأنها أن تشكل جرائم يختص القضاء العسكري بالنظر فيها طبقا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية"، وفق نص البلاغ.
وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه "خلافا لما تم ترويجه، فإن القضية المتعهد بها، لا علاقة لها بوقائع القضية التي تعهد بها القضاء العدلي مؤخرا، والمتعلقة ببيان لاحق صادر عن نفس الحزب"، مذكرة بأن "القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا، بل هو قضاء متخصص، حسب ما جاء في الفصل 110 من الدستور".
يذكر أن المحكمة العسكرية قامت اليوم بدعوة الممثل القانوني لحزب التحرير، عبد الرؤوف العامري، للمثول أمام المحكمة من أجل استنطاقه حول مضمون بيان أصدره الحزب في 27 ماي الماضي، غير أنه حضر أمام المحكمة، ونظم وقفة احتجاجية، دون المثول أمام المحكمة، بدعوى اعتبارها "قضاء استثنائيا"، حسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير كان أصدر بيانا في 27 ماي الماضي بعنوان "الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهودون المسجد الأقصى، والحكومة الثورية في تونس تسخر الضباط
والجنود لحمايتهم وتسهيل حجهم كل عام؟؟"، انتقد فيه تيسير الحكومة التونسية حج عدد من اليهود الحاملين لجوازات سفر اسرائيلية، وتوجه فيه للأمنيين والعسكريين داعيا إياهم إلى رفض "الأفعال المشينة للحكام في موالاتهم للمستعمرين". كما دعاهم الحزب في بيانه إلى أن "يكونوا معه لمبايعة خليفة يقود الجيوش المحبوسة في الثكنات لتحرير بلاد المسلمين المحتلة وإعادة القدس".
وفي موضوع آخر كانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في 15 أوت الفارط، تعليق نشاط الحزب لمدة شهر بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011. وقد أعلن الحزب في بيان له أنه "لن يمتثل لهذا القرار القضائي".
وقامت المحكمة الابتدائية بتونس بإلغاء قرار تعليق نشاط حزب التحرير يوم 29 أوت الماضي، إثر طعن الحزب في هذا القرار، ليقوم في اليوم اللاحق بإصدار بيان يتهم فيه قوات الأمن "بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره في منطقة سكرة قرب العاصمة". وجاء في نص البيان ما يلي "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنقليز أن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع".
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، قد صرح يوم 7 سبتمبر الجاري، بأن "النيابة العمومية لم تتخل عن ملف قضية حزب التحرير بخصوص بيان 30 أوت الماضي لفائدة القضاء العسكري".
وأضاف أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية (وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.