بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص يوم برلماني لمناقشة فحوى مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 02 - 2017

تعرض المشاركون في أعمال اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به ، المنعقد ببادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شوون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ولجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب، إلى مزايا هذا المشروع ونقائصه.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية، واستعرض أهم ما جاء فيه من أحكام، مشيرا إلى أنه تضمن أربعة أبواب شمل الأول منها الأحكام العامة ( من الفصل 1 إلى الفصل 5 ) وتضمن تعريفا للمصطلحات والمبادىء العامة، وشمل الثاني (من الفصل 6 إلى الفصل 13 ) الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة، في ما خصص الباب الثالث ( من الفصل 13 إلى الفصل 20 )، لجرائم العنف ضد المرأة، والباب الرابع للاجراءات والخدمات والموسسات.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وتولى مشروع القانون اعتماد تعريف العنف ضد المرأة كما جاء في المواثيق الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليشمل كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة والعامة.
كما يوجب مشروع القانون على هياكل الدولة الإعتراف بصفة الضحية للمرأة المسلط عليها العنف، وما يترتب عنه من التزامات بخصوص وضع السياسات والخطط لحماية المرأة من العنف، إلى جانب توفير الرعاية والإحاطة والإدماج للنساء ضحايا العنف.
وتم، في هذا الاطار، إفراد الوقاية والحماية ضمن مشروع هذا القانون بباب مستقل حيث أقر المشرع في خصوص الوقاية ، جملة من التدابير والإجراءات الوقائية كادراج مكافحة العنف ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية، ومكافحة العنف من خلال التقليص من الظواهر السلبية، على غرارا الانقطاع المدرسي.
أما في ما يخص الحماية فقد مكن المشرع المرأة ضحية العنف من الحق في الحماية القانونية المناسبة لحالتها، والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية، وجعل من الإشعار واجبا على كل شخص يعاين حالة عنف ضد المرأة، بما في ذلك للأشخاص الخاضعون للسر المهني دون مؤاخذتهم قضائيا عن القيام بواجب الاشعار.
أما على مستوى جرائم العنف فقد ارتكزت الفلسفة العقابية لمشروع القانون على اعتبار حالة الاستضعاف التي تكون عليها الضحية بسبب العجز أو المرض أو السن ظرف تشديد للعقوبة في جرائم العنف، كما تم الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمدجلة الجزائية، كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية، بالإضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة في المجلة الجزائية على غرار زنا المحارم، وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي، والتمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الافلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عن الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
وعلاوة على تعرض مشروع القانون لإجراءات الوقاية والحماية من العنف المسلط على المرأة ، فقد أرسى الدعائم اللازمة للاحاطة والإدماج وما يصاحبها من إجراءات خاصة ومؤسسات مختصة تحدث للغرض على غرار تكليف مساعد وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى إحداث وحدة مختصة بكل منطقة للأمن الوطني أو الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة.
وتعرض مشروع القانون كذلك إلى قرارات الحماية التي يصدرها قاضي الأسرة بناء على مطلب مقدم من قبل الضحية شخصيا أو النيابة العمومية أو مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
وعلى المستوى الموسساتي، نص المشروع على إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة مكلف برصد حالات العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث والدراسات والمساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية، وإبداء الرأي في النصوص القانونية.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.