عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص يوم برلماني لمناقشة فحوى مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 02 - 2017

تعرض المشاركون في أعمال اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به ، المنعقد ببادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شوون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ولجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب، إلى مزايا هذا المشروع ونقائصه.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية، واستعرض أهم ما جاء فيه من أحكام، مشيرا إلى أنه تضمن أربعة أبواب شمل الأول منها الأحكام العامة ( من الفصل 1 إلى الفصل 5 ) وتضمن تعريفا للمصطلحات والمبادىء العامة، وشمل الثاني (من الفصل 6 إلى الفصل 13 ) الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة، في ما خصص الباب الثالث ( من الفصل 13 إلى الفصل 20 )، لجرائم العنف ضد المرأة، والباب الرابع للاجراءات والخدمات والموسسات.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وتولى مشروع القانون اعتماد تعريف العنف ضد المرأة كما جاء في المواثيق الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليشمل كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة والعامة.
كما يوجب مشروع القانون على هياكل الدولة الإعتراف بصفة الضحية للمرأة المسلط عليها العنف، وما يترتب عنه من التزامات بخصوص وضع السياسات والخطط لحماية المرأة من العنف، إلى جانب توفير الرعاية والإحاطة والإدماج للنساء ضحايا العنف.
وتم، في هذا الاطار، إفراد الوقاية والحماية ضمن مشروع هذا القانون بباب مستقل حيث أقر المشرع في خصوص الوقاية ، جملة من التدابير والإجراءات الوقائية كادراج مكافحة العنف ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية، ومكافحة العنف من خلال التقليص من الظواهر السلبية، على غرارا الانقطاع المدرسي.
أما في ما يخص الحماية فقد مكن المشرع المرأة ضحية العنف من الحق في الحماية القانونية المناسبة لحالتها، والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية، وجعل من الإشعار واجبا على كل شخص يعاين حالة عنف ضد المرأة، بما في ذلك للأشخاص الخاضعون للسر المهني دون مؤاخذتهم قضائيا عن القيام بواجب الاشعار.
أما على مستوى جرائم العنف فقد ارتكزت الفلسفة العقابية لمشروع القانون على اعتبار حالة الاستضعاف التي تكون عليها الضحية بسبب العجز أو المرض أو السن ظرف تشديد للعقوبة في جرائم العنف، كما تم الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمدجلة الجزائية، كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية، بالإضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة في المجلة الجزائية على غرار زنا المحارم، وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي، والتمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الافلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عن الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
وعلاوة على تعرض مشروع القانون لإجراءات الوقاية والحماية من العنف المسلط على المرأة ، فقد أرسى الدعائم اللازمة للاحاطة والإدماج وما يصاحبها من إجراءات خاصة ومؤسسات مختصة تحدث للغرض على غرار تكليف مساعد وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى إحداث وحدة مختصة بكل منطقة للأمن الوطني أو الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة.
وتعرض مشروع القانون كذلك إلى قرارات الحماية التي يصدرها قاضي الأسرة بناء على مطلب مقدم من قبل الضحية شخصيا أو النيابة العمومية أو مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
وعلى المستوى الموسساتي، نص المشروع على إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة مكلف برصد حالات العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث والدراسات والمساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية، وإبداء الرأي في النصوص القانونية.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.