قيس سعيد عن الصلح الجزائي: لا نريد التنكيل بأحد    آخر زلات بايدن: أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا    خطير/ حجز 70 صفيحة "زطلة" لدى مسافر تونسي بميناء حلق الوادي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الكيان الصهيوني : الرد على طهران لن يعرض دول المنطقة الى الخطر    الامارات: سحب ركامية وأمطار غزيرة مرفوقة بنزول البرد    بالفيديو.. شجار 3 من لاعبي تشلسي حول تنفيذ ركلة الجزاء    قيس سعيد: تونس لن تكون لا معبرا ولا مستقرا للمهاجرين غير النظاميين    عاجل: قيس سعيد: آن الأوان لمحاكمة عدد من المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة    زغوان: تكثيف التدخلات الميدانية لمقاومة الحشرة القرمزية والاصابة لا تتجاوز 1 بالمائة من المساحة الجملية (المندوب الجهوي للفلاحة)    دربي مصر: الجزيري يقود الزمالك الى الفوز على الاهلي    البطولة الوطنية لكرة السلة(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة التاسعة    رابطة أبطال أوروبا: مباريات في قمة الإثارة في إياب الدور ربع النهائي    تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.    وزارة التشغيل: قريبا اطلاق برنامج "كاب التشغيل" لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة    حركة المسافرين تزيد بنسبة 6،2 بالمائة عبر المطارات التونسية خلال الثلاثي الأوّل من 2024    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    دار الثقافة بمساكن تحتضن الدورة الأولى لمهرجان مساكن لفيلم التراث من 19 الى 21 افريل    قرطاج: القبض على منحرف خطير محل أحكام قضائية تصل إلى 20 سنة سجنا    عاجل/ الكيان الصهيونى يتوعد بالرد على ايران..    البطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة: فوز ثاني لمولدية بوسالم    فتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس جمهورية سابق وصاحب قناة خاصّة ومقدم برنامج    والية نابل تواكب اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا    وزير الشؤون الاجتماعية يزور مقر CNRPS ويصدر هذه التوصيات    الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يدعو إلى وقفة احتجاجية    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    القصرين: وفاة شابة أضرمت النار في جسدها    وزير الدفاع يستقبل رئيس اللجنة العسكرية للناتو    استدراج أطفال عبر الأنترنات: وزارة المرأة والطفولة تلجأ إلى القضاء    معرض تونس الدولي للكتاب.. 25 دولة تسجل مشاركتها و 314 جناح عرض    منظمة الأعراف تُراسل رئيس الجمهورية بخصوص مخابز هذه الجهة    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    بهدف في الوقت بدل الضائع ... محمد علي بن رمضان يقود فرينكفاروش للفوز على زالاغيرسيغي 3-2    هزة أرضية تضرب شرقي ليبيا    اضطراب و انقطاع في توزيع الماء في إطار مشروع تزويد الثكنة العسكرية بفندق الجديد من ولاية نابل بالماء الصالح للشرب    الدورة السادسة لملتقى "معا" للفن المعاصر بالحمامات يستضيف 35 فنانا تشكيليا من 21 بلدا    وزارة الفلاحة: الحشرة القرمزية طالت 9 ولايات وهي تقضي على التين الشوكي.    نابل: إصابة 7 أشخاص في حادث نقل جماعيّ    أنس جابر تبقى في المركز التاسع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس    إيران تحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز    نصائح للمساعدة في تقليل وقت الشاشة عند الأطفال    المؤتمر الدولي "حديث الروح" : تونس منارة للحب والسلام والتشافي    المقاومة ترد على عرض الصهاينة: لا تنازل في صفقة التبادل    صفاقس .. رغم المجهودات المبذولة ...الحشرة القرمزية تنتشر بقوة    من «طاح تخبل هز حزامك» إلى «وينك وقت البرد كلاني» .. الأغنية التونسية في غرفة الإنعاش !    القيروان .. مدينة العلوم تساهم في تنشيط مهرجان الإبداع الطلابي بجامعة القيروان    ايطاليا ضيف شرف معرض تونس الدولي للكتاب 2024    الكاف ... قطعان بلا تلاقيح .. الفلاح يستغيث.. الطبيب البيطري يتذمّر والمندوبيّة توضّح    خالد عبيد: "هجوم إيران أسقط أسطورة إسرائيل التي لا يمكن لأيّ قوّة أن تطالها.."    بطولة إيطاليا : توقف لقاء روما وأودينيزي بسبب إصابة خطيرة للمدافع نديكا    تألق المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس: التدخين وراء إصابة 90 بالمائة من مرضى سرطان الرئة    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    أولا وأخيرا... الضحك الباكي    تونس تحتضن الدورة 4 للمؤتمر الأفريقي لأمراض الروماتيزم عند الأطفال    فتوى جديدة تثير الجدل..    اكتشاف متغير جيني يقلل من خطر مرض لا دواء له    الزرع والثمار والفواكه من فضل الله .. الفلاحة والزراعة في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص يوم برلماني لمناقشة فحوى مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 02 - 2017

تعرض المشاركون في أعمال اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به ، المنعقد ببادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شوون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ولجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب، إلى مزايا هذا المشروع ونقائصه.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية، واستعرض أهم ما جاء فيه من أحكام، مشيرا إلى أنه تضمن أربعة أبواب شمل الأول منها الأحكام العامة ( من الفصل 1 إلى الفصل 5 ) وتضمن تعريفا للمصطلحات والمبادىء العامة، وشمل الثاني (من الفصل 6 إلى الفصل 13 ) الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة، في ما خصص الباب الثالث ( من الفصل 13 إلى الفصل 20 )، لجرائم العنف ضد المرأة، والباب الرابع للاجراءات والخدمات والموسسات.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وتولى مشروع القانون اعتماد تعريف العنف ضد المرأة كما جاء في المواثيق الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليشمل كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة والعامة.
كما يوجب مشروع القانون على هياكل الدولة الإعتراف بصفة الضحية للمرأة المسلط عليها العنف، وما يترتب عنه من التزامات بخصوص وضع السياسات والخطط لحماية المرأة من العنف، إلى جانب توفير الرعاية والإحاطة والإدماج للنساء ضحايا العنف.
وتم، في هذا الاطار، إفراد الوقاية والحماية ضمن مشروع هذا القانون بباب مستقل حيث أقر المشرع في خصوص الوقاية ، جملة من التدابير والإجراءات الوقائية كادراج مكافحة العنف ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية، ومكافحة العنف من خلال التقليص من الظواهر السلبية، على غرارا الانقطاع المدرسي.
أما في ما يخص الحماية فقد مكن المشرع المرأة ضحية العنف من الحق في الحماية القانونية المناسبة لحالتها، والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية، وجعل من الإشعار واجبا على كل شخص يعاين حالة عنف ضد المرأة، بما في ذلك للأشخاص الخاضعون للسر المهني دون مؤاخذتهم قضائيا عن القيام بواجب الاشعار.
أما على مستوى جرائم العنف فقد ارتكزت الفلسفة العقابية لمشروع القانون على اعتبار حالة الاستضعاف التي تكون عليها الضحية بسبب العجز أو المرض أو السن ظرف تشديد للعقوبة في جرائم العنف، كما تم الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمدجلة الجزائية، كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية، بالإضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة في المجلة الجزائية على غرار زنا المحارم، وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي، والتمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الافلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عن الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
وعلاوة على تعرض مشروع القانون لإجراءات الوقاية والحماية من العنف المسلط على المرأة ، فقد أرسى الدعائم اللازمة للاحاطة والإدماج وما يصاحبها من إجراءات خاصة ومؤسسات مختصة تحدث للغرض على غرار تكليف مساعد وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى إحداث وحدة مختصة بكل منطقة للأمن الوطني أو الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة.
وتعرض مشروع القانون كذلك إلى قرارات الحماية التي يصدرها قاضي الأسرة بناء على مطلب مقدم من قبل الضحية شخصيا أو النيابة العمومية أو مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
وعلى المستوى الموسساتي، نص المشروع على إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة مكلف برصد حالات العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث والدراسات والمساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية، وإبداء الرأي في النصوص القانونية.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.