تعبر وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن عميق انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة. وقد سعت الوزارة منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة "ه"* من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. هذا وتلتزم الوزارة عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا. هذا وتدعو وزارة المرأة والأسرة والطفولة مجلس نواب الشعب بضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. كما تدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى الحرص على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة.