أصدرت أمس إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما يقضي بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر وذلك بعد القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة والتي طلب فيها تعليق نشاط الحزب على خلفية المخالفات التي قام بها والمتمثلة خاصة في الدعوة الى إقامة دولة الخلافة والتحريض على الكراهية طبقا للمرسوم 88 الصادر في 2011 والمتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة. وحول هذه المسألة أوضح لنا عبد استار الخليفي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد ان المرسوم 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية نص الفصل 28 منه والوارد في الباب الخامس المتعلق بالعقوبات أنه يمكن إثارة الدعوة من طرف رئيس الحكومة الذي يمكنه تفويض صلاحيّاته لأحد الوزراء لإجراء التتبّعات الضروريّة واللاّزمة ضد كل حزب يخالف قانون الأحزاب. وأضاف أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد حزب التحرير أو أي حزب يخالف قانون الأحزاب تتمثّل أولا في التنبيه عليه حسب القانون في أجل ثلاثين يوما بعدم القيام بإخلالات تم التنصيص عليها بالفصلين 3و4 من القانون المذكور والمتعلقة باحترام التمويل ومبادئ الجمهورية وعلوية القانون والتعديدية والتداول السلمي على السلطة (الفصل 3) أما الفصل 4 فقد نص على أنه يحجّر على الأحزاب السياسيّة أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في نشاطها الدّعوة الى العنف والكراهيّة والتعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جنسيّة. وتابع في سياق متّصل أنه في هذا الإطار بالذات تمّت اثارة الدعوى الإستعجالية ضد حزب التحرير باعتباره يدعو الى دولة الخلافة التي تتناقض مع مبدأ التداول السلمي على السلطة مشيرا وأن والفصل 28 من قانون الأحزاب يخوّل للمحكمة أن تسلّط قرار بتعليق نشاط الحزب لمدة ثلاثون يوما وهذا القرار الإستعجالي قابل للطعن بالإستئناف. وأوضح أن حل حزب التحرير يكون عن طريق رفع قضية أصلية يثيرها من أثار القضية الإستعجالية في ايقاف نشاط الحزب لمخالفته قانون الأحزاب وتكون القضية تخضع في مقتضياتها لمجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة موضوعها طلب حل الحزب وتصفية ممتلكاته. وتساءل عبد الستّار الخليفي في خاتمة تصريحه لنا عن كيفيّة تمكين حزب التحرير من تأشيرة النشّاط كحزب سياسي والحال أن في قانونه الأساسي وفي مشروعه لدستور الدولة يطلب تركيز دولة الخلافة.