في تعليقه على الهدية التي تلقاها الباجي قائد السبسي من دولة الإمارات والمتمثلة في سيارتين مصفحتين لحمايته الشخصية، وجه النائب عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور الحبيب خضر رسالة مفتوحة ''لكل من يعنيه الأمر في التذكير ببعض الأحكام الدستورية والقانونية''. وجاء في الرسالة التي نشرها على صفحته تذكير بعدد من فصول الدستور التي تنص على ما يستوجبه قبول هدايا أو تبرعات أو تمويلات أجنبية من قبل أحزاب سياسية تونسية. واستنادا إلى مبدإ المساواة بين التونسيين أمام القانون ذكر خضر بمقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية على أنه ''تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون.''موضحا أن "القانون" في هذا الصدد يتمثل خاصة في المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الصادر في 24 سبتمبر 2011 (أي في عهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وقد نص ذلك المرسوم على جملة من الأحكام التي يجدر استحضارها اليوم''، وتتمثل حسب قوله في الفصل 17 من المرسوم المذكور الذي ينص على أن موارد الحزب السياسي تتكون من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا ''في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم''الذي ينص في فقرته الأولى على أنه ''يحجر على الأحزاب السياسية قبول: - تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية..'' • تفاديا لكل لبس أضاف الفصل 20 أنه [ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية]. • وبعد ذلك قرر الفصل 28 أن كل مخالفة لأحكام الفصل 19 [تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية: التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه'' • وأضاف الفصل 29 أنه ''علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها ... عند مخالفته لأحكام الفصل ... 19 أعلاه'' وختاما نص الفصل 30 على أنه ''يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى ... من الفصل 19 أعلاه'' حسب قوله.