16 ديسمبر: جلسة عامة للمصادقة على قانون انتداب الخريجين ممن طال بطالتهم    موعد انطلاق العمل بجهاز تسجيل الاستهلاك بالمطاعم والمقاهي..#خبر_عاجل    السعودية تجري بعض التعديلات الخاصة بتأشيرات العمرة    إنتقالات: خالد بن يحي يخوض تجربة تدريبية جديدة    ذهبيتان لتونس في بطولة العالم للتايكواندو.. شكون الأبطال؟    حادثة مأساوية: مقتل رضيعة على يد طفلة داخل حضانة!!    عاجل/ ميزانية 2026: اكثر من 51 ألف انتداب جديد بالوظيفة العمومية    عاجل/ الكشف عن السعر المبدئي للتر الواحد من زيت الزيتون    الرابطة الأولى: دربي الملعب التونسي والنادي الإفريقي يتصدر برنامج مواجهات الجولة ال13 ذهابا    آبل تقاضي Oppo الصينية وتتهمها بالتجسس    بودربالة يطلع على الوضعية المهنية لعدد من المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية    استخبارات غربية تتحدث عن إعادة بناء إيران قدراتها الصاروخية بدعم صيني    عاجل: اكتشاف سمكة ''ذات الراية'' في ليبيا يثير القلق ... هل تصل تونس بعد؟    عاجل/ اللمسات الأخيرة.. خطة "القوة الدولية" في غزة تتكشف..    مؤسسة الأرشيف الوطني ستعمل على حفظ الوثائق السمعية البصرية من الإتلاف وبناء استراتيجية لرقمنة المحامل القديمة (مدير عام الارشيف الوطني)    "جائحة الوحدة": لماذا نشعر بالعزلة في عالمٍ فائق التواصل؟    اليوم الجهوي حول الرضاعة الطبيعية يوم 4 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس    الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة: حين تصبح المطالعة بطولة.. وتتحول المعرفة إلى فوز    رئيس الجامعة التونسية للريشة الطائرة ل"وات": "بلوغ المستوى العالمي والأولمبي يبدأ بتطوير البنية التحتية وتكثيف المشاركات الدولية"    غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوم 5 نوفمبر ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات    10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن..تعرف عليها..!    عاجل: غدوة آخر فرصة لتسديد 30% من المعاليم للتوانسة بالخارج    قبلي: توقف عدد من فلاحي منطقة جمنة عن جني تمورهم بسبب تخفيض اسعار قبول دقلة النور من طرف عدد من المجمعين    الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يفتتح رصيده التهديفي مع سيلتيك في البطولة الاسكتلندية    داومان جوهرة أرسنال يصبح أصغر لاعب سنا يشارك أساسيا في تاريخ النادي    دورة الهاشمي رزق الله الدولية: المنتخب الوطني يفوز على نظيره الايراني    عاجل: المرور على جسر لاكانيا يتحوّل جزئيًا.. هاو كيفاش تتجنب ال embouteillage    تنبيه عاجل : علامات تخليك تعرف إذا كان تليفونك مخترق وكيفاش تحمي روحك    عاجل/ الاحتلال الصهيوني يغلق مدينة القدس..    زلزال بقوة خمس درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل : مصوران يفقدان حياتهما أثناء تصوير إعلان في بورسعيد    قفصة: الدورة 35 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يوم 31 اكتوبر الجاري    الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة.. الفنون والتفرد.. تصورجديد لاخلاقيات الغد وجماليته ' من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بجامعة قابس    ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية    ديوان الصناعات التقليدية ينظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بميلانو من 6 الى 14 ديسمبر 2025    عاجل/ جامعة البنوك توجه هذا النداء لرئيس الجمهورية..    تمضغ ''الشوينقوم''على معدة فارغة ...حاجة خطيرة تستنى فيك    أكثر أمراض القطط شيوعًا    بايرن ميونيخ يحقق بداية قياسية للموسم بانتصاره على كولن بالكأس    غلق كل حساب بنكي يتجاوز 3 اشهر دون معاملات...شكونهم التوانسة المعنيين ؟    العوينة: مقتل شاب طعناً بسكين والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي    عاجل/ سقط من الحافلة: أول تصريح لوالد طفل ال13 سنة بعد وفاته..    هجوم غامض على مدارس في سيدي بوزيد... التحقيقات متواصلة!    علاش نحسوا بالبرد أكثر كي نكبروا في العمر؟    السودان بين صمت العالم ونزيف الحرب.. طارق الكحلاوي يشرح جذور المأساة وتعقيدات الصراع    صدمة في لبنان: وفاة مفاجئة لنجم ''ذا فويس'' في ظروف غامضة    طقس اليوم: أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 22 و29 درجة    سرقة اللوفر.. اعترافات جزئية ومصير مجهول لمجوهرات بقيمة 88 مليون يورو    وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4 بين باب العسل وباب سعدون    أليستْ اللّغةُ أمَّ الثقَافة؟    رَجّةُ مُتَمرّد    سيدي بوعلي: وفاة الطفل عمر اثر حادث سقوطه من حافلة    عاجل: حفل تكريم الفائزين بالبطولة الوطنية للمطالعة في بن عروس...لا تفوتوا الحدث!    تنشط بين هذه الولايات: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تستغلّ سيارات إسعاف أجنبية    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تونس: وزارة التربية تنشر فيديو توضيحي لعملية التسجيل في كونكور السيزيام والنوفيام    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: قانون القضاء على العنف ضد المرأة خطوة مفصلية لحماية النساء من العنف.. لكنه يفتقر للتمويل
نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 07 - 2017

قالت منطمة هيومن رايتس ووتش أن قانون القضاء على العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري، والذي أقره البرلمان التونسي، يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة، مضيفة أنه على السلطات التونسية أن تضمن وجود ما يكفي من التمويل والإرادة السياسية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد النساء.
واضافت المنظمة أن النساء تواجه العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المائة على الأقل من النساء للعنف الأسري في حياتهن، وفق مسح أجراه «الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري» عام 2010. لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير «قانون القضاء على العنف ضد المرأة». يتضمن القانون الجديد أيضا أحكاما بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
وأكدت المنظمة أن القانون التونسي الجديد يزود النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم. على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: «يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم. على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية».
وقامت منظمات حقوق المرأة التونسية على مدى عقود بحملات من أجل وضع قانون للعنف الأسري. كما أن عمل هذه المنظمات لحشد التأييد أقنع المشرعين بأن يلغوا من «المجلة الجزائية» (قانون العقوبات) حكما يسمح للمغتصب بتفادي العقاب إذا تزوج من ضحيته؛ سيشكل ذلك ضربة ضد الإفلات من المحاسبة على الاغتصاب.
ويتضمن القانون عناصر أساسية لمنع العنف ضد النساء، وحماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات.
يعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه «كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة». يشمل ذلك العناصر الرئيسية لتعريف العنف المنزلي الموصى به في «دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة» الصادر عن الأمم المتحدة .
وينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كعمال منازل، ويغرم أصحاب العمل الذين يميزون عمدا ضد النساء في الأجور.
يتضمن القانون تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس.
كما يتضمن القانون التزامات بمساعدة الناجيات من العنف الأسري، منها تقديم الدعم القانوني والطبي والمتعلق بالصحة العقلية. كما يسمح هذا القانون للنساء بالتماس أوامر زجرية ضد مرتكبي الانتهاكات ضدهن، دون تقديم دعوى جنائية أو طلاق. يمكن للأوامر، من بين أمور أخرى، أن تلزم الجاني المشتبه به بإخلاء المنزل، والابتعاد عن الضحية وأطفالها، والامتناع عن العنف أو التهديد أو الإضرار بالممتلكات أو الاتصال بالضحية. تعتبر «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وهي كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين، هذه الأوامر من بين أكثر سبل الانصاف القانونية فعالية لحماية النساء من العنف.
ويدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل «قوات الأمن الداخلي» التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كل ولاية لمعالجة هذه الشكاوى. ينص القانون أيضا على تحميل المسؤولية الجنائية ل «العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها».
بينما يشترط القانون على السلطات إحالة النساء إلى الملاجئ إذا كن في أمس الحاجة إليها، إلا أنه لا يوفر آليات لتمويل ملاجئ حكومية أو غير حكومية. كما أنه لا يتضمن أحكاما تنص على تزويد الحكومة بالمساعدة المالية في الوقت المناسب لتلبية احتياجاتها أو مساعدتها في إيجاد مساكن طويلة الأجل. باختصار، لا ينصّ القانون على كيفية تمويل الدولة البرامج والسياسات التي تضعها.
ولمواصلة مكافحة التمييز الراسخ ضد النساء، على الحكومة أيضا أن تعالج قوانين التمييز الشخصية. رغم أن تونس لديها واحدة من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدما في المنطقة، إلا أن القانون لا يزال يعيّن الرجل كرئيس للأسرة ويحرم بناته التونسيات من نصيب متساو من الميراث مع أشقائهن، وفي بعض الحالات مع أفراد الأسرة الذكور الآخرين.
في حين أن قانون الأحوال الشخصية في تونس يضع شروطا متساوية للزواج لكل من الرجل والمرأة، إلا أن التوجيه الإداري الصادر عام 1973 يحظر تسجيل زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم. لا يوجد هذا القيد على الرجال المسلمين.
وقالت القلالي: «من خلال سن هذا القانون الجديد، أبدت السلطات التونسية التزاما بحقوق المرأة، وهي تضع معيارا يمكن أن يتبعه كثيرون آخرون. لكن ثمة حاجة إلى خطوات أخرى لتحقيق المساواة الكاملة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.