قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين    إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين    غدا.. غلق الطريق في اتجاه باجة أمام القادمين من باب عليوة ولاكانيا    تاريخ الخيانات السياسية (41) .. تسميم الخليفة المعتمد    أخبار الملعب التونسي : تغييرات في التشكيلة والخميسي يقود الهجوم    بين «الشفافية» و«التأثيرات الخفية» من يتحكم في منظومة التوجيه الجامعي...؟    في شارع بورقيبة بالعاصمة : خيمة تعريفية بأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار المفروض على غزة    اكتشاف جديد    كيفاش مناشف الحمام تولي بؤرة ميكروبات؟ وشنوة الحل؟    "لوموند": فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق دبلوماسي جزائري    تحذير من سمكة الأرنب السامة بشاطئ المريقب في منزل تميم    مشروع دعم التنوع البيولوجي بمنطقة سيدي محمد عين دراهم    انخراط 425 مؤسسة في موسم التخفيضات الصيفي    طقس الليلة: ضباب على الساحل وريح شرقية وهكا باش تكون السخانة    تونس – الطقس: سماء صافية وضباب في وقت متأخر من الليل    عاجل: ألسنة النار تلتهم قمة جبل الفراشيش والحماية المدنية تحارب النيران    مدنين : للمرة الثانية تاجيل اضراب بطاحات جزيرة جربة الى ايام 17 و18 و19 اوت    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة1): النتائج والترتيب    عاجل: موسم الحصاد 2025 يتصدر أفضل خمس سنوات في تونس    تونس تدين وبشدّة إعلان الكيان المحتلّ عن نواياه الدنيئة لإعادة احتلال قطاع    كرة اليد: منتخب الاصاغر يفشل في بلوغ الدور الرئيسي للمونديال    عاجل/ سمير الشفّي: لسنا مع تأجيج الأوضاع لكننا لن نصمت..    شنوة الفرق بين أنواع المياه المعدنية؟ وشنيا لازم تعرف قبل ما تشري    جامعة النقل تعلن تأجيل إضراب المطارات    الملح: القَتَالْ الصامت اللي يضرب صحتك...كيفاش؟    إيقاعات الراي تلهب مسرح الحمامات مع النجم الشاب مامي    وزيرة الثقافة تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية مُتجددة خلال أيّام قرطاج السينمائية والمسرحية    حركة تونس إلى الأمام "تدين الدعوة إلى تجميد وحل الاتحاد العام التونسي للشغل"    الترجي يفرض عقوبات مالية وتأديبية على المتأخرين عن بداية التحضيرات    رابطة أبطال إفريقيا .. الترجي يواجه القوات المسلحة من النيجر والاتحاد المنستيري يصطدم بأسود الشرق السيراليوني    القصرين: اختيار 60 مشاركاً لتمثيل الجهة في التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة    افتتاح فعاليات الدورة 38 للمهرجان الصيفي بزغوان بفضاء معبد المياه    ساقك فيها القلب الثاني... إهماله يسبب جلطات ومضاعفات خطيرة كيفاش؟    عاجل/ مقتل كهل داخل شقته في العوينة: هذا ما تقرّر ضد المشتبه بهم    كأس الاتحاد الإفريقي .. النجم الساحلي يواجه الأهلي مدني السوداني والملعب التونسي يصطدم بسنيم نواذيبو الموريتاني    أربع مواجهات قوية في افتتاح الموسم الكروي التونسي...التوقيت والقنوات    الشابة: القبض على مروج مخدرات    قبل بداية البطولة: تغييرات كبيرة في القوانين... وتنقيح جديد في مجلة العقوبات...شنيا صاير؟    عاجل/ إطلاق نار وسط نيويورك    عاجل - للتوانسة : إحذروا من فخ الجوائز الوهمية على الفايسبوك والإنستغرام!    3 وفيات و4 إصابات في انقلاب شاحنة محمّلة بالفحم الحجري بأوتيك    قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب    تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بنسبة 80%.. #خبر_عاجل    زيلينسكي: لن نترك أراضينا للمحتل.. #خبر_عاجل    خزندار: الإطاحة بمتحيّل خطير محل 26 منشور تفتيش وأحكام تفوق 100 سنة سجناً    صيف المبدعين: الكاتبة سعاد الخرّاط: عشت في الحقول الشاسعة والأبراج المُسوّرة وبيتنا كان مزارا    تاريخ الخيانات السياسية (40): قتل الخليفة المهتدي    استراحة صيفية    أماكن تزورها...الشبيكة (توزر) روعة الطبيعة وسحر الواحات    مصيف الكتاب بالقلعة الصغرى.. احتفاء بالإصدار الأدبي «هدير الأمواج» للكاتبة نسرين قلص    إلى شتات أهل وسلات    الفنان مرتضى ... حضور ركحي متميز وطاقة فنية خلاقة أمام جمهور غفير للموسم الثالث على التوالي بمهرجان صفاقس الدولي    مهنة وصيف: بشير برهومي: »مشوي» على ضفاف شط الجريد    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    في سهرة فنية رائقة ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي .. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: قانون القضاء على العنف ضد المرأة خطوة مفصلية لحماية النساء من العنف.. لكنه يفتقر للتمويل
نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 07 - 2017

قالت منطمة هيومن رايتس ووتش أن قانون القضاء على العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري، والذي أقره البرلمان التونسي، يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة، مضيفة أنه على السلطات التونسية أن تضمن وجود ما يكفي من التمويل والإرادة السياسية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد النساء.
واضافت المنظمة أن النساء تواجه العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المائة على الأقل من النساء للعنف الأسري في حياتهن، وفق مسح أجراه «الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري» عام 2010. لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير «قانون القضاء على العنف ضد المرأة». يتضمن القانون الجديد أيضا أحكاما بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
وأكدت المنظمة أن القانون التونسي الجديد يزود النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم. على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: «يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم. على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية».
وقامت منظمات حقوق المرأة التونسية على مدى عقود بحملات من أجل وضع قانون للعنف الأسري. كما أن عمل هذه المنظمات لحشد التأييد أقنع المشرعين بأن يلغوا من «المجلة الجزائية» (قانون العقوبات) حكما يسمح للمغتصب بتفادي العقاب إذا تزوج من ضحيته؛ سيشكل ذلك ضربة ضد الإفلات من المحاسبة على الاغتصاب.
ويتضمن القانون عناصر أساسية لمنع العنف ضد النساء، وحماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات.
يعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه «كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة». يشمل ذلك العناصر الرئيسية لتعريف العنف المنزلي الموصى به في «دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة» الصادر عن الأمم المتحدة .
وينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كعمال منازل، ويغرم أصحاب العمل الذين يميزون عمدا ضد النساء في الأجور.
يتضمن القانون تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس.
كما يتضمن القانون التزامات بمساعدة الناجيات من العنف الأسري، منها تقديم الدعم القانوني والطبي والمتعلق بالصحة العقلية. كما يسمح هذا القانون للنساء بالتماس أوامر زجرية ضد مرتكبي الانتهاكات ضدهن، دون تقديم دعوى جنائية أو طلاق. يمكن للأوامر، من بين أمور أخرى، أن تلزم الجاني المشتبه به بإخلاء المنزل، والابتعاد عن الضحية وأطفالها، والامتناع عن العنف أو التهديد أو الإضرار بالممتلكات أو الاتصال بالضحية. تعتبر «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وهي كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين، هذه الأوامر من بين أكثر سبل الانصاف القانونية فعالية لحماية النساء من العنف.
ويدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل «قوات الأمن الداخلي» التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كل ولاية لمعالجة هذه الشكاوى. ينص القانون أيضا على تحميل المسؤولية الجنائية ل «العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها».
بينما يشترط القانون على السلطات إحالة النساء إلى الملاجئ إذا كن في أمس الحاجة إليها، إلا أنه لا يوفر آليات لتمويل ملاجئ حكومية أو غير حكومية. كما أنه لا يتضمن أحكاما تنص على تزويد الحكومة بالمساعدة المالية في الوقت المناسب لتلبية احتياجاتها أو مساعدتها في إيجاد مساكن طويلة الأجل. باختصار، لا ينصّ القانون على كيفية تمويل الدولة البرامج والسياسات التي تضعها.
ولمواصلة مكافحة التمييز الراسخ ضد النساء، على الحكومة أيضا أن تعالج قوانين التمييز الشخصية. رغم أن تونس لديها واحدة من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدما في المنطقة، إلا أن القانون لا يزال يعيّن الرجل كرئيس للأسرة ويحرم بناته التونسيات من نصيب متساو من الميراث مع أشقائهن، وفي بعض الحالات مع أفراد الأسرة الذكور الآخرين.
في حين أن قانون الأحوال الشخصية في تونس يضع شروطا متساوية للزواج لكل من الرجل والمرأة، إلا أن التوجيه الإداري الصادر عام 1973 يحظر تسجيل زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم. لا يوجد هذا القيد على الرجال المسلمين.
وقالت القلالي: «من خلال سن هذا القانون الجديد، أبدت السلطات التونسية التزاما بحقوق المرأة، وهي تضع معيارا يمكن أن يتبعه كثيرون آخرون. لكن ثمة حاجة إلى خطوات أخرى لتحقيق المساواة الكاملة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.