صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1275 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية الجزئية. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحة عموميّة تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية. الفصل 2 تصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها المشار إليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية تحصّلت على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشّحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابيّة معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق. الفصل 3 يُحتسب مبلغ المنحة المخصّص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي: 1 سبعون دينارا (70 د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب. 2 خمسة وأربعون دينارا (45 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب. 3 خمسة وثلاثون دينارا (35 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب. 4 ثلاثون دينارا (30 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب. 5 خمسة و عشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب. ويتم الترفيع في مبلغ المنحة كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي : 1 ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2). 2 أربعمائة دينار (400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2). 3 مائتي دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2). الفصل 4 يُحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة مترشحة بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية باعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. ويتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة. الفصل 5 تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة للدائرة الانتخابيّة المعنية كيفما حدّدتها الفصول 3 و4 من هذا الأمر الحكوميّ وذلك قبل فتح باب الترشّح للانتخابات التشريعية الجزئية. الفصل 6 يتولّى أمين المال الجهوي المختص ترابيا أو المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة القائمات المترشحة بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية. يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية: نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات، أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات، نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية الفصل 7 يتم تنزيل مبلغ المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه. الفصل 8 تحرم من المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة القائمات المترشحة المخالفة لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعدم نشر حساباتها الماليّة وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون. وتحرم من نصف المنحة كل قائمة لا تلتزم بأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه. الفصل 9 يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة بما يعادل خمس مرّات مبلغ المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. الفصل 10 لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. الفصل 11 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.