عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    سيدي حسين: الاعتداء على تلميذة أمام المعهد والأمن يوقف جميع المتورطات    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    نبض الصحافة العربية والدولية ... إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزّة    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات البلدية: أمر حكومي يحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 09 - 2017

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 سبتمبر 2017 أمر حكومي يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
وينصّ الأمر على ما يلي:
الفصل الأول تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 2 تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :
1 ستون دينارا (60د) عن كل مائة ناخب في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.
2 ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) ناخب وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.
3 عشرة دنانير (10د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) ناخب وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.
4 خمسة دنانير (5د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب وفي حدود خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب.
5 ثلاثة دنانير (3د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب وفي حدود خمسين ألف (50000) ناخب.
6 ديناران (2د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50000) ناخب وفي حدود مائة ألف (100000) ناخب.
7 دينار واحد (1د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن مائة ألف (100000) ناخب.
الفصل 4 يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية لتمويل الحملة الانتخابية بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
1 ستمائة دينار (600د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2).
2 ٍٍ أربعمائة دينار (400د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2) ويقل عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2).
3 مائتا دينار (200د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2) ويقل عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
4 مائة دينار (100د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
الفصل 5 بمناسبة أول انتخابات بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم الترفيع في مبلغ المنحة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بما قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تسند لفائدة القائمات المترشحة عن البلديات المحدثة بعد صدور دستور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014.
الفصل 6 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل دائرة انتخابية كيفما حددتها الفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية.
الفصل 7 يتولى أمين المال الجهوي المختص ترابيا الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معد للغرض يوضع بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية على ذمة القائمات المترشحة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية :
نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية،
نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.
الفصل 8 يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 طبقا لأحكام الفصل 49 حادي عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا والتي تخالف أحكام الفصل المذكور بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
كما يحرم من هذه المنحة طبقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر حساباتها المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.
الفصل 10 يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل خمس مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 11 لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 12 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.