القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    أخبار النادي الصفاقسي...اختلافات حول بقاء الضاوي وشواط مطلوب    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    في الصّميم ...«قرش الشّمال» بروح الكبار.. بنزرت معقل النضال وفلسطين دائما في البال    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات البلدية: أمر حكومي يحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 09 - 2017

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 سبتمبر 2017 أمر حكومي يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
وينصّ الأمر على ما يلي:
الفصل الأول تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 2 تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :
1 ستون دينارا (60د) عن كل مائة ناخب في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.
2 ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) ناخب وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.
3 عشرة دنانير (10د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) ناخب وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.
4 خمسة دنانير (5د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب وفي حدود خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب.
5 ثلاثة دنانير (3د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب وفي حدود خمسين ألف (50000) ناخب.
6 ديناران (2د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50000) ناخب وفي حدود مائة ألف (100000) ناخب.
7 دينار واحد (1د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن مائة ألف (100000) ناخب.
الفصل 4 يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية لتمويل الحملة الانتخابية بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
1 ستمائة دينار (600د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2).
2 ٍٍ أربعمائة دينار (400د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2) ويقل عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2).
3 مائتا دينار (200د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2) ويقل عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
4 مائة دينار (100د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
الفصل 5 بمناسبة أول انتخابات بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم الترفيع في مبلغ المنحة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بما قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تسند لفائدة القائمات المترشحة عن البلديات المحدثة بعد صدور دستور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014.
الفصل 6 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل دائرة انتخابية كيفما حددتها الفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية.
الفصل 7 يتولى أمين المال الجهوي المختص ترابيا الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معد للغرض يوضع بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية على ذمة القائمات المترشحة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية :
نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية،
نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.
الفصل 8 يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 طبقا لأحكام الفصل 49 حادي عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا والتي تخالف أحكام الفصل المذكور بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
كما يحرم من هذه المنحة طبقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر حساباتها المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.
الفصل 10 يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل خمس مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 11 لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 12 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.