انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات البلدية: أمر حكومي يحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 09 - 2017

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 سبتمبر 2017 أمر حكومي يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
وينصّ الأمر على ما يلي:
الفصل الأول تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 2 تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :
1 ستون دينارا (60د) عن كل مائة ناخب في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.
2 ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) ناخب وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.
3 عشرة دنانير (10د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) ناخب وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.
4 خمسة دنانير (5د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب وفي حدود خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب.
5 ثلاثة دنانير (3د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب وفي حدود خمسين ألف (50000) ناخب.
6 ديناران (2د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50000) ناخب وفي حدود مائة ألف (100000) ناخب.
7 دينار واحد (1د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن مائة ألف (100000) ناخب.
الفصل 4 يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية لتمويل الحملة الانتخابية بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
1 ستمائة دينار (600د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2).
2 ٍٍ أربعمائة دينار (400د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2) ويقل عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2).
3 مائتا دينار (200د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2) ويقل عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
4 مائة دينار (100د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
الفصل 5 بمناسبة أول انتخابات بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم الترفيع في مبلغ المنحة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بما قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تسند لفائدة القائمات المترشحة عن البلديات المحدثة بعد صدور دستور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014.
الفصل 6 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل دائرة انتخابية كيفما حددتها الفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية.
الفصل 7 يتولى أمين المال الجهوي المختص ترابيا الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معد للغرض يوضع بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية على ذمة القائمات المترشحة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية :
نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية،
نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.
الفصل 8 يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 طبقا لأحكام الفصل 49 حادي عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا والتي تخالف أحكام الفصل المذكور بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
كما يحرم من هذه المنحة طبقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر حساباتها المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.
الفصل 10 يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل خمس مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 11 لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 12 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.