غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تكشف معطيات جديدة حول مسار قضية "التآمر على أمن الدولة"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 12 - 2017

أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا أشارت فيه الى المسار الإجرائي للقضية المعروفة بقضية "التآمر على أمن الدولة"...
وفيما يلي نص البيان:
تبعا للمراسلتين الموجهتين من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها للإفادة بخصوص المسار الاجرائي للقضية ع1738دد )المعروفة بقضية أمن الدولة والمتعلقة برجل الأعمال ش ج وعدد من المسؤولين الأمنيين( التي أثارت جدلا عموميا وتصريحات خطيرة تشير إلى ضغط على القاضية رئيسة الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملف القضية لإجبارها على التخلي عن النظر فيها والى تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر.
وبناء على دعوة الجمعية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإفادتها بإيضاحات في القضية المذكورة واستجابة الرئيس لهذه الدعوة انعقد لقاء بين وفد من المكتب التنفيذي والرئيس الأول للمحكمة يوم 14 ديسمبر 2017 بمقر المحكمة :
1 في تفاصيل المعطيات المتلقاة من الرئيس الأول:
أفاد الرئيس الأول أعضاء المكتب خلال هذا اللقاء أنه وعلى اثر تنصيبه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس في أكتوبر 2017 وجد مذكرة وقتية لتوزيع العمل بين الدوائر محررة من قبل وكلاء الرئيس بالمحكمة مؤرخة في 5 سبتمبر 2017 تفرد الدائرة العاشرة بالنظر في قضايا الاتهام العسكري وقدم لنا نسخة من تلك المذكرة تبين أنها لا تحمل لا ختما ولا إمضاء.
كما أفاد أن إفراد الدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس بالنظر في استئناف قضايا الاتهام العسكرية امر جار به العمل منذ 15 سبتمبر 2016 طبق مذكرة توزيع العمل التي وضعها الرئيس الأول السابق في 15 سبتمبر 2016 وقدم لنا نسخة من مذكرة العمل المذكورة تبين أنها هي أيضا غير ممضاة و غير مختومة من الرئيس الأول السابق للمحكمة منصوص بها على إفراد الدائرة العاشرة بالمحكمة بالنظر في قضايا الاتهام العسكري.
وأكد الرئيس الأول أن العمل تواصل بالنسبة لهذه السنة القضائية بمقتضى المذكرة الوقتية المؤرخة في 5 سبتمبر 2017 وأنه لم يضع مذكرة العمل النهائية إلا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بعد صدور الحركة القضائيّة الجزئية بتاريخ 14 نوفمبر 2017 وأنه أفرد بمقتضى مذكرة توزيع العمل المذكورة الدائرة 10 بقضايا الاتهام العسكري طبق ما جرى به العمل بالمحكمة بدليل أنه سبق بناء على طلب وزارة العدل إقرار تربص أحد القضاة العسكريين سنة 2016 بالدائرة العاشرة المذكورة.
وأشار الرئيس الأول الى أنه لم يدخل تغييرا كبيرا على توزيع العمل المؤقت الذي أقر بنسبة 95 بالمائة وأن التغييرات تعلقت بتسديد الشغورات في بعض الدوائر بناء على التعيينات الجديدة وأنه تبعا لتوزيع العمل النهائي الذي أقره في 29 نوفمبر 2017 تخلت الدائرة التاسعة في جلسة 6 سبتمبر 2017 عن القضية عدد 1738 )القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة المتعلقة برجل الأعمال ش ج وعدد من المسئولين الأمنيين( مع بقية قضايا الاتهام العسكري المتعهدة بها للدائرة العاشرة بجلسة 12 ديسمبر 2017.
إلا أن الوكيل العام بالمحكمة تمسك بأن صلاحية تعيين قضايا الاتهام بمختلف فروعها بالدوائر المنتصبة بالمحكمة دون تخصيص لدائرة معينة بما في ذلك القضايا العسكرية تعود إليه طبق مجلة الاجراءات الجزائية وأن أي تغيير في توزيع العمل يقتضي الاعلام والتشاور. وقد قام الوكيل العام بناء على ذلك في 6 ديسمبر 2017 بطلب اجتماع الدائرة التاسعة في القضية عدد 1738 وثلاث قضايا أخرى اتهام عسكري يوم 13 ديسمبر 2017 فاجتمعت الدائرة بذلك التاريخ بعد أن كانت أحالت القضية وبقية القضايا على الدائرة 10 وبتت بتاريخ 13 ديسمبر 2017 في جميع القضايا دون أن تعلمه بتغيير موقفها بالبت في القضايا المذكورة.
كما لاحظ أنه بناء على هذا الخلاف في تعيين القضايا وتعهيد الدوائر بها تمسك من جهته بتطبيق مذكرة توزيع العمل المؤرخة في 29/11/2017 وراسل المجلس الاعلى للقضاء لإبداء رأيه في الموضوع كما راسل رؤساء الدوائر الجزائية بالمحكمة في 8 ديسمبر2017 وطلب منهم فرض تطبيق مذكرة العمل المؤرخة في 29 نوفمبر 2017 وتلافي الأخطاء في تعيين القضايا كما طلب منهم اتخاذ قرار إحالة القضايا المعينة خلافا للتنظيم المقرر في 29 نوفمبر 2017 على الدائرة المعنية بما في ذلك القضايا الجارية.
وباستيضاحه حول القضايا المعنية بتصحيح التعيين أفاد أنها قضايا الاتهام العسكري وبمطالبة المكتب التنفيذي للرئيس الأول إصدار بيان صحفي في المعطيات التي استعرضها بناء على واجب الشفافية المحمول على المؤسسات القضائية في علاقته المباشرة بمصداقية المؤسسة وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط الأخرى في إنارة الرأي العام في القضايا التي يثار حولها جدل عمومي يمس من سمعة القضاء وحياديته واستقلاله ومن الثقة العامة فيه وخاصة في الجانب الإجرائي منها كجانب علني بمقتضى القانون لا يمس من سرية الأبحاث والتحقيقات أفاد أنه لا يحبذ إصدار البيانات الإعلامية وأنه يفوض الهياكل الممثلة للقضاة في نشر تلك التوضيحات كالتي أفاد بها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة.
كما يفيد المكتب التنفيذي أنه بناء على دعوة موجهة له من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لإفادته حول المسار الإجرائي للقضية عدد 1738 وبنفس التاريخ 14 ديسمبر 2017 التقى وفد المكتب بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
2 ) في تفاصيل المعطيات المتلقاة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس:
اكد الوكيل العام من جهته انه منذ توليه الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس في جويلية 2016 وقف على أن تعيين قضايا الاتهام العسكري يتم بالدائرة التاسعة التي تنظر في تلك القضايا و قضايا الاتهام العدلي وأنه احترم ذلك التنظيم للعمل وكان يتولى طبق الفصلين 112 و 114 من مجلة الإجراءات الجزائية تعيين قضايا الاتهام العسكري بالدائرة المذكورة.
وبعرض مذكرة توزيع العمل بالمحكمة المؤرخة في 15 سبتمبر 2016 المسلمة لنا من الرئيس الأول على الوكيل العام مشيرين الى ما تضمنته من إفراد الدائرة العاشرة بقضايا الاتهام العسكري. أفاد الوكيل العام أن تلك المذكرة غير ممضاة وغير مختومة وسلم لنا نسخة من المذكرة بنفس التاريخ مختومة وممضاة من الرئيس الأول السابق ولاحظ أن المذكرة المستوفاة للشروط القانونية والشكل الاداري موجودة لدى التفقدية العامة إذ أحيلت عليها بذلك التاريخ 15/09/2016 ملاحظا أنها لم تتضمن مطلقا إفراد الدائرة العاشرة بالمحكمة بقضايا الاتهام العسكري وسلم الوكيل العام وفد المكتب التنفيذي للجمعية نسخة من المذكرة المشار إليها التي تبين أنها ممضاة ومختومة من الرئيس الأول السابق للمحكمة وأنها لم تنص على إفراد الدائرة العاشرة بالنظر في قضايا الاتهام العسكري مؤكدا على أن مذكرتي العمل المؤرختين في 15 سبتمبر 2016 و 5 سبتمبر 2017 المسلّمتين لأعضاء المكتب من الرئيس الأول بالمحكمة لا تحملان ختما ولا إمضاء ولم يقع اعتمادهما في توزيع العمل في هذه المحكمة.
وأضاف الوكيل العام أن مذكرة العمل الوحيدة المختومة والممضاة بصفة قانونية والتي تم التنصيص فيها على أن الدائرة العاشرة مكلفة بقضايا الاستئناف العسكري هي التي وضعها الرئيس الأول الحالي في 29 نوفمبر 2017 والتي تضمنت أن العمل يجري بها بداية 04/12/2017 أي قبل يومين من تاريخ انعقاد الدائرة التاسعة المتعهدة في 06/12/2017 وأنه قبل ذلك التاريخ لم يكن هناك إفراد للدائرة العاشرة بالقضايا المذكورة. كما سلم الوكيل العام أعضاء المكتب شهادة صادرة عن رئيس كتابة الدوائر الجنائية والاتهام المكلف برئاسة الكتابة مؤرخة في ديسمبر 2017 "يشهد فيها أنه بناء على توزيع عمل مختلف الدوائر الصادرة عن مختلف السادة الرؤساء الأول لهذه المحكمة ومنذ أمد بعيد تختص دائرة الاتهام التاسعة بالنظر في القضايا العسكرية الواردة على المحكمة من قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس ماعدا القضايا الراجعة من محكمة التعقيب بالنقض والإحالة والتي سبق لهذه الدائرة النظر فيها سابقا".
كما لاحظ الوكيل العام أن الإفراد جاء بعد انطلاق السنة القضائية وهو يتعارض مع مقتضيات الفصلين 112 و 114 من مجلة الإجراءات الجزائية وأحكام الاجراءات الأساسية واختصاص الوكلاء العاميين بمحاكم الاستئناف ذلك أن الفصل 112 ينص على ان دائرة الاتهام تجتمع بدعوة من المدعي العمومي وبناء على ذلك دأب الوكلاء العامون بكافة محاكم الجمهورية على تعيين القضايا بدوائر الاتهام كما ينص الفصل 114 من نفس المجلة على أنه : على المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف إذا أحيلت عليه القضية طبق الشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 107 أن ينهيها في ظرف عشرة أيام إلى دائرة الاتهام مصحوبة بطلباته. وهذه الدائرة تبتّ فيها في الأسبوع الموالى ليوم اتصالها بها.....
مضيفا أنه فضلا على ذلك فإنه لا وجود لأي نص قانوني يقتضي إحداث دائرة اتهام متفردة بقضايا الاتهام العسكري يتحتم التخلي لفائدتها بالنظر من قبل الدوائر الأخرى.
ولاحظ أنه وجه مكتوبا للرئيس الأول شرح له فيه كل ذلك وأكد له أن التحوير الذي أجراه والذي لم يقع العمل بمقتضاه قبل 29 نوفمبر 2017 من شأنه أن يؤثر على سلامة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا المحالة كما يمكن أن يثير شكوكا وتساؤلات من أطراف تلك القضايا حول وجهة الفصل فيها. ولاحظ أنه أعلم التفقدية العامة بوزارة العدل بالموضوع في ما يرجع إليها بالنظر.
وأشار إلى أنه تمسك تبعا لذلك بتعيين القضية عدد 1738 والقضايا الثلاث الاخرى بالدائرة التاسعة ودعا الدائرة بتاريخ 6 ديسمبر 2017 للاجتماع بجلسة 13 ديسمبر 2017 للبت في القضية خاصة وأن مطلب التجريح الذي وقع تقديمه ضد رئيسة الدائرة التاسعة الى الرئيس الأول من أحد محامي المتهمين والذي تضمن طلب الإذن بإيقاف أعمال الدائرة التاسعة في خصوص الملف 1738 وإحالة ملف القضية على دائرة أخرى وذلك بناء على مقتضيات الفصل 299 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يقتضي أن تقديم عريضة التجريح لا ينجر عنه تخلي القاضي المجرح فيه عن القضية لكن للرئيس الأول بعد أخذ رأي المدعي العمومي الإذن بإيقاف سير أعمال التحقيق أو المرافعة أو المحاكمة، قد تم بالحفظ بناء على قرار الرئيس الأول بتاريخ 05 ديسمبر 2017 لانعدام الموجب. وهو ما يعني أن تعهد الدائرة التاسعة هو تعهّد سليم من الناحية القانونية بدليل عدم إذن الرئيس الأول بتوقيف أعمال الدائرة التاسعة بخصوص الملف عدد 1738.
وأضاف الوكيل العام أن الدائرة التاسعة اجتمعت بناء على دعوته بتاريخ 13 ديسمبر 2017 طبق الفصل 112 من مجلة الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية حسب نص قرارها وبتت في القضية بقبول تعهدها شكلا وأصلا ورفضت المطالب في حق المتهمين بما فيها مطلب التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمواصلة أعماله.
وأكّد الوكيل العام من جهة أخرى أنه مستعد بعدما بتت المحكمة لإصدار كل الإيضاحات الإعلامية الضرورية ضمن بيانات وأنه قد أصدر في الغرض بيانا بتاريخ 13 ديسمبر 2017.
3 ) في الاستنتاجات المتوصل اليها عقب الاستماع الى المسؤولين القضائيين:
إن المكتب التنفيذي بوقوفه على هذه المعطيات الإجرائية دون سواها..... حول مسار القضية عدد 1738 مباشرة من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها وبناء على نسخ مذكرات توزيع العمل بالمحكمة المسلمة من الطرفين وبقية نسخ الوثائق المتعلقة بالمسار الإجرائي للقضية لا غير فقد تبين له من خلالها المسائل التالية:
أ) إن إفراد الدائرة العاشرة لم يتم طبق مذكرة عمل ممضاة ومختومة بصفة قانونية إلا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من قبل الرئيس الأول الحالي وذلك بصفة لاحقة لتعهد الدائرة التاسعة بالقضية عدد 1738 وبقية قضايا استئناف الاتهام العسكري وذلك لأن مذكرتي العمل المؤرختين في 15 سبتمبر 2016 و05 سبتمبر 2017 المسلمتين للجمعية من الرئيس الأول بالمحكمة ليستا مختومتين ولا موقعتين من أي جهة ذات صفة قانونية في توزيع العمل بالمحكمة فضلا على أن مذكرة العمل الممضاة والمختومة من الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف في 15 سبتمبر 2016 لم تتضمن إفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري.
ب) ان ما جاء بقرار حفظ مطلب التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة الذي صدر عن الرئيس الأول بتاريخ 05 ديسمبر 2017 تأسس على انعدام الموجب اعتبارا للتوزيع الجديد للعمل والمقصود منه توزيع العمل طبق المذكرة الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بإفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري، وان كل ذلك يدل على أن الإفراد لم يكن قائما في توزيع العمل قبل مذكرة 29 نوفمبر 2017 وإنما وجد كإجراء جديد في نطاق توزيع العمل الجديد الذي يبدأ سريانه في 04/12/2017.
وبناء على ذلك فإن إفراد الرئيس الأول للدائرة العاشرة بالنظر في قضايا استئناف الاتهام العسكري الذي جاء لاحقا للتعهد القانوني للدائرة التاسعة في القضايا المذكورة وطلبه تخلي الدائرة التاسعة عن تلك القضايا لفائدة الدائرة العاشرة حال أنه لم تثبت موجبات التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة يمثل نزعا للتعهد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون من أن الهيئات القضائية لا ينزع عنها التعهد ولا تتخلى عن القضايا إلا في صور محددة لما في ذلك الإجراء من مساس مباشر بحيادية واستقلالية القضاة والهيئات القضائية وعلى توجيه القرارات والأحكام القضائية وعلى شروط المحاكمة العادلة.
وتوضيحا لهذا يشير المكتب التنفيذي أن التخلي القضاة والهيئات القضائية ووقف تعهدها بالنظر القضائي يكون في الحالات التالية:
-التجريح في القضاة واستجلاب الملفات لأسباب جدية غير مفتعلة طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الإجراءات الجزائية.
- إحداث المحاكم الجديدة وتغيير الاختصاص بمقتضى القانون.
- نقلة القاضي.
وبناء على ذلك ووقوفا على الحالات المذكورة فإن قرار الرئيس الأول إفراد الدائرة العاشرة بقضايا الاتهام العسكرية بما يهدف إليه من سحب لملفات الاتهام العسكري من الدائرة التاسعة وإحالتها للدائرة العاشرة والذي لا يندرج ضمن أية حالة من الحالات المشار إليها من شأنه إثارة شبهات التدخل في سير القضاء وتوجيه القرارات القضائية.
كما يوضح المكتب أنه من المبادئ القانونية السائدة في ضمانات استقلال القضاء وإدارة العدالة والتي يتعين أن تحترم ألا يُختار قاض بعينه للنظر في دعوى بعينها ، وألا يتحدد قاضي الدعوى بعد أن تتحدد الدعوى.
ينبّه من خطورة استمرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في اتخاذ قرارات إيقاف التعهّد ونزعه عن القضاة وعن الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس في غير الصور القانونية الجدية بما يمس من ضمانات حيادية واستقلالية ونزاهة الأعمال القضائية وشروط المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.