أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر اليوم الثلاثاء بأنّ الطعن الذي تقدّمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مباركة البراهمي عواينية بخصوص أحد فصول القانون المتعلّق بالجماعات المحلية "مرفوض بطبيعته". وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النائبة المذكورة قد تقدّمت يوم 9 ماي الحالي بالطعن خارج الآجال القانونية وآجال الختم والنشر كما انّها تقدّمت به بصفة منفردة خلافا لما نصّ عليه القانون المتعلّق بعمل الهيئة. وينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين على انّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه. وتقدّمت النائبة مباركة البراهمي عواينية بطعن في الفصل 103 من المجلة الذي ينص على أن تتخذ المساعدات غير مباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات المعنية. وبينت ان هذا الفصل يسمح بالتفويت في الملك العمومي بما في ذلك الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة ويعبّد الطريق امام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق . كما لفتت إلى أنّه يفضي إلى خرق الفصل 10 من الدستور الذي ينص صلب الفقرة الثالثة منه على انّ الدولة تحرص على حسن التصرّف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الإقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. وكان كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر أفاد يوم 4 ماي الجاري بعدم تلقّي الهيئة لأي طعن بخصوص مجلّة الجماعات المحلّية موضحا في الآن نفسه أنّ الآجال القانونية لتقديم الطعون قد انقضت وبانّ الأمر يبقى لرئاسة الجمهورية للإمضاء على المجلة والإذن بنشرها في الرائد الرسمي. يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد صادق مساء الخميس 26 أفريل 2018 على مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض. وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا ، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان للمصادفة على هذه الفصول فصلا فصلا ، يوم 26 مارس الماضي.