اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: بطولة فزاع الدولية: روعة التليلي تمنح تونس الميدالية الفضية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اغتيال شكري بلعيد: "الصباح نيوز" تنشر نص احالة المتهمين وراي القانون
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 02 - 2013

تحصلت "الصباح نيوز" على نص إحالة المتهمين والجرائم التي كيفتها النيابة العمومية والتي أحالت بموجبها المتهمين على حاكم التحقيق طالبة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وهي كالآتي
حيث أحيل المتهمون من أجل جرائم ارهابية تتمثل في الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتجة عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و4و5و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمجهود السلطة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه في قانون 65 لسنة 2009 والفصول 32و68و69 و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14 و15و17و21 من قانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.

رأي القانون: على السلطة القضائية والتنفيذية تفعيل عقوبة الإعدام
وباتصالنا بالأستاذ ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام والتنمية مصطفى الصخري لمعرفة رأي القانون في نص الإحالة والعقوبة المستوجبة .
أفادنا أن قاضي التحقيق غير مقيد بإحالة النيابة العمومية وله أن يكيف الأفعال المنسوبة للمتهمين حسبما تقتضيه وما تؤكده نتيجة الأبحاث من شهادة الشهود والمحجوز وهل أن هناك تنظيم فعلا مرتبط بجهات خارجية وهل أن هذا التنظيم خطط على الإقتتال والتباغض.
مضيفا أن حاكم التحقيق بعد تحقيقه مع المتهمين سوف يحرر قرار ختم البحث يتطرق فيه الى الناحية القانونية ويبرز فيه أيضا أركان الجرائم الثابتة في حق المتهمين وإن حفظ بعض التهم في حقهم فعليه أن يقدم أدلة وقرائن تعلل سبب حفظه لتلك التهم واذا انعدمت أيضا الأركان القانونية للجريمة فيمكن أن يحفظها.
ولكن حسب تصريحاته فجريمة القتل ثابتة في حق المتهمين لوجود وفاة شخص وهو المعارض شكري بلعيد ووجود محجوز وهو الدراجة النارية وصور لهم التقطت بآلات كاميرا مراقبة وبالتالي فلا مناص من مقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وبإمكان المحكمة أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام وهو أمر متوقع والمشارك في الجريمة يعاقب بنفس العقاب الذي يعاقب به الفاعل الأصلي .
فالفصل 33 من المجلة الجزائية حسب رأيه ينص على أنه يعاقب المشاركون في الجريمة في كل الحالات بالعقاب المقرر لفاعلها وأن المحكمة مدعوّة عند نظرها في هذه الجرائم أن تفعّل عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص خاصة بعد تفشي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة حيث سجلت في شهر جانفي 22 جريمة قتل .
مضيفا أن التعويل في هذه الحالة على السلطة القضائية والتنفيذية على أن تفعل عقوبة الإعدام إذ لا فائدة من أن تصدر المحكمة حكم الإعدام في جرائم شنيعة ولا يتم تفعيلها. ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أنه بالنسبة للمتهمين اذا تحققت أركان الجريمة يمكن إحالتهم على معنى الجرائم الإرهابية خاصة وأن هذا القانون ما زال مفعّلا ولم يتم الغاؤه وبالتالي فعقوبتهم هي الإعدام ...وقال أن الفصل 4 نص على أنه توصف كل جريمة بإرهابية مهما كانت دوافعها عندما تكون لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو أشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الديبلوماسية أو الحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومة المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.