بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل..    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اغتيال شكري بلعيد: "الصباح نيوز" تنشر نص احالة المتهمين وراي القانون
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 02 - 2013

تحصلت "الصباح نيوز" على نص إحالة المتهمين والجرائم التي كيفتها النيابة العمومية والتي أحالت بموجبها المتهمين على حاكم التحقيق طالبة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وهي كالآتي
حيث أحيل المتهمون من أجل جرائم ارهابية تتمثل في الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتجة عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و4و5و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمجهود السلطة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه في قانون 65 لسنة 2009 والفصول 32و68و69 و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14 و15و17و21 من قانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.

رأي القانون: على السلطة القضائية والتنفيذية تفعيل عقوبة الإعدام
وباتصالنا بالأستاذ ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام والتنمية مصطفى الصخري لمعرفة رأي القانون في نص الإحالة والعقوبة المستوجبة .
أفادنا أن قاضي التحقيق غير مقيد بإحالة النيابة العمومية وله أن يكيف الأفعال المنسوبة للمتهمين حسبما تقتضيه وما تؤكده نتيجة الأبحاث من شهادة الشهود والمحجوز وهل أن هناك تنظيم فعلا مرتبط بجهات خارجية وهل أن هذا التنظيم خطط على الإقتتال والتباغض.
مضيفا أن حاكم التحقيق بعد تحقيقه مع المتهمين سوف يحرر قرار ختم البحث يتطرق فيه الى الناحية القانونية ويبرز فيه أيضا أركان الجرائم الثابتة في حق المتهمين وإن حفظ بعض التهم في حقهم فعليه أن يقدم أدلة وقرائن تعلل سبب حفظه لتلك التهم واذا انعدمت أيضا الأركان القانونية للجريمة فيمكن أن يحفظها.
ولكن حسب تصريحاته فجريمة القتل ثابتة في حق المتهمين لوجود وفاة شخص وهو المعارض شكري بلعيد ووجود محجوز وهو الدراجة النارية وصور لهم التقطت بآلات كاميرا مراقبة وبالتالي فلا مناص من مقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وبإمكان المحكمة أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام وهو أمر متوقع والمشارك في الجريمة يعاقب بنفس العقاب الذي يعاقب به الفاعل الأصلي .
فالفصل 33 من المجلة الجزائية حسب رأيه ينص على أنه يعاقب المشاركون في الجريمة في كل الحالات بالعقاب المقرر لفاعلها وأن المحكمة مدعوّة عند نظرها في هذه الجرائم أن تفعّل عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص خاصة بعد تفشي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة حيث سجلت في شهر جانفي 22 جريمة قتل .
مضيفا أن التعويل في هذه الحالة على السلطة القضائية والتنفيذية على أن تفعل عقوبة الإعدام إذ لا فائدة من أن تصدر المحكمة حكم الإعدام في جرائم شنيعة ولا يتم تفعيلها. ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أنه بالنسبة للمتهمين اذا تحققت أركان الجريمة يمكن إحالتهم على معنى الجرائم الإرهابية خاصة وأن هذا القانون ما زال مفعّلا ولم يتم الغاؤه وبالتالي فعقوبتهم هي الإعدام ...وقال أن الفصل 4 نص على أنه توصف كل جريمة بإرهابية مهما كانت دوافعها عندما تكون لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو أشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الديبلوماسية أو الحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومة المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.