2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اغتيال شكري بلعيد: "الصباح نيوز" تنشر نص احالة المتهمين وراي القانون
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 02 - 2013

تحصلت "الصباح نيوز" على نص إحالة المتهمين والجرائم التي كيفتها النيابة العمومية والتي أحالت بموجبها المتهمين على حاكم التحقيق طالبة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وهي كالآتي
حيث أحيل المتهمون من أجل جرائم ارهابية تتمثل في الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتجة عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و4و5و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمجهود السلطة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه في قانون 65 لسنة 2009 والفصول 32و68و69 و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14 و15و17و21 من قانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.

رأي القانون: على السلطة القضائية والتنفيذية تفعيل عقوبة الإعدام
وباتصالنا بالأستاذ ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام والتنمية مصطفى الصخري لمعرفة رأي القانون في نص الإحالة والعقوبة المستوجبة .
أفادنا أن قاضي التحقيق غير مقيد بإحالة النيابة العمومية وله أن يكيف الأفعال المنسوبة للمتهمين حسبما تقتضيه وما تؤكده نتيجة الأبحاث من شهادة الشهود والمحجوز وهل أن هناك تنظيم فعلا مرتبط بجهات خارجية وهل أن هذا التنظيم خطط على الإقتتال والتباغض.
مضيفا أن حاكم التحقيق بعد تحقيقه مع المتهمين سوف يحرر قرار ختم البحث يتطرق فيه الى الناحية القانونية ويبرز فيه أيضا أركان الجرائم الثابتة في حق المتهمين وإن حفظ بعض التهم في حقهم فعليه أن يقدم أدلة وقرائن تعلل سبب حفظه لتلك التهم واذا انعدمت أيضا الأركان القانونية للجريمة فيمكن أن يحفظها.
ولكن حسب تصريحاته فجريمة القتل ثابتة في حق المتهمين لوجود وفاة شخص وهو المعارض شكري بلعيد ووجود محجوز وهو الدراجة النارية وصور لهم التقطت بآلات كاميرا مراقبة وبالتالي فلا مناص من مقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وبإمكان المحكمة أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام وهو أمر متوقع والمشارك في الجريمة يعاقب بنفس العقاب الذي يعاقب به الفاعل الأصلي .
فالفصل 33 من المجلة الجزائية حسب رأيه ينص على أنه يعاقب المشاركون في الجريمة في كل الحالات بالعقاب المقرر لفاعلها وأن المحكمة مدعوّة عند نظرها في هذه الجرائم أن تفعّل عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص خاصة بعد تفشي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة حيث سجلت في شهر جانفي 22 جريمة قتل .
مضيفا أن التعويل في هذه الحالة على السلطة القضائية والتنفيذية على أن تفعل عقوبة الإعدام إذ لا فائدة من أن تصدر المحكمة حكم الإعدام في جرائم شنيعة ولا يتم تفعيلها. ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أنه بالنسبة للمتهمين اذا تحققت أركان الجريمة يمكن إحالتهم على معنى الجرائم الإرهابية خاصة وأن هذا القانون ما زال مفعّلا ولم يتم الغاؤه وبالتالي فعقوبتهم هي الإعدام ...وقال أن الفصل 4 نص على أنه توصف كل جريمة بإرهابية مهما كانت دوافعها عندما تكون لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو أشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الديبلوماسية أو الحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومة المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.