جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اغتيال شكري بلعيد: "الصباح نيوز" تنشر نص احالة المتهمين وراي القانون
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 02 - 2013

تحصلت "الصباح نيوز" على نص إحالة المتهمين والجرائم التي كيفتها النيابة العمومية والتي أحالت بموجبها المتهمين على حاكم التحقيق طالبة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وهي كالآتي
حيث أحيل المتهمون من أجل جرائم ارهابية تتمثل في الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتجة عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و4و5و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمجهود السلطة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه في قانون 65 لسنة 2009 والفصول 32و68و69 و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14 و15و17و21 من قانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.

رأي القانون: على السلطة القضائية والتنفيذية تفعيل عقوبة الإعدام
وباتصالنا بالأستاذ ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام والتنمية مصطفى الصخري لمعرفة رأي القانون في نص الإحالة والعقوبة المستوجبة .
أفادنا أن قاضي التحقيق غير مقيد بإحالة النيابة العمومية وله أن يكيف الأفعال المنسوبة للمتهمين حسبما تقتضيه وما تؤكده نتيجة الأبحاث من شهادة الشهود والمحجوز وهل أن هناك تنظيم فعلا مرتبط بجهات خارجية وهل أن هذا التنظيم خطط على الإقتتال والتباغض.
مضيفا أن حاكم التحقيق بعد تحقيقه مع المتهمين سوف يحرر قرار ختم البحث يتطرق فيه الى الناحية القانونية ويبرز فيه أيضا أركان الجرائم الثابتة في حق المتهمين وإن حفظ بعض التهم في حقهم فعليه أن يقدم أدلة وقرائن تعلل سبب حفظه لتلك التهم واذا انعدمت أيضا الأركان القانونية للجريمة فيمكن أن يحفظها.
ولكن حسب تصريحاته فجريمة القتل ثابتة في حق المتهمين لوجود وفاة شخص وهو المعارض شكري بلعيد ووجود محجوز وهو الدراجة النارية وصور لهم التقطت بآلات كاميرا مراقبة وبالتالي فلا مناص من مقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وبإمكان المحكمة أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام وهو أمر متوقع والمشارك في الجريمة يعاقب بنفس العقاب الذي يعاقب به الفاعل الأصلي .
فالفصل 33 من المجلة الجزائية حسب رأيه ينص على أنه يعاقب المشاركون في الجريمة في كل الحالات بالعقاب المقرر لفاعلها وأن المحكمة مدعوّة عند نظرها في هذه الجرائم أن تفعّل عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص خاصة بعد تفشي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة حيث سجلت في شهر جانفي 22 جريمة قتل .
مضيفا أن التعويل في هذه الحالة على السلطة القضائية والتنفيذية على أن تفعل عقوبة الإعدام إذ لا فائدة من أن تصدر المحكمة حكم الإعدام في جرائم شنيعة ولا يتم تفعيلها. ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أنه بالنسبة للمتهمين اذا تحققت أركان الجريمة يمكن إحالتهم على معنى الجرائم الإرهابية خاصة وأن هذا القانون ما زال مفعّلا ولم يتم الغاؤه وبالتالي فعقوبتهم هي الإعدام ...وقال أن الفصل 4 نص على أنه توصف كل جريمة بإرهابية مهما كانت دوافعها عندما تكون لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو أشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الديبلوماسية أو الحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومة المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.