فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية "اكس 20" بولاية منوبة    عاجل: شرارة الحرب تشتعل.. كيف انفجرت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    تطور جديد في قضية موقوفي قافلة الصمود    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    تعرف آش ينجم يعمل فيك قلّة النوم؟ كيلو شحم في جمعة برك!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    قبلي: مجهودات مشتركة للتوقي من افة "عنكبوت الغبار" بمختلف مناطق انتاج التمور    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اغتيال شكري بلعيد: "الصباح نيوز" تنشر نص احالة المتهمين وراي القانون
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 02 - 2013

تحصلت "الصباح نيوز" على نص إحالة المتهمين والجرائم التي كيفتها النيابة العمومية والتي أحالت بموجبها المتهمين على حاكم التحقيق طالبة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وهي كالآتي
حيث أحيل المتهمون من أجل جرائم ارهابية تتمثل في الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتجة عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و4و5و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمجهود السلطة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه في قانون 65 لسنة 2009 والفصول 32و68و69 و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14 و15و17و21 من قانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.

رأي القانون: على السلطة القضائية والتنفيذية تفعيل عقوبة الإعدام
وباتصالنا بالأستاذ ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام والتنمية مصطفى الصخري لمعرفة رأي القانون في نص الإحالة والعقوبة المستوجبة .
أفادنا أن قاضي التحقيق غير مقيد بإحالة النيابة العمومية وله أن يكيف الأفعال المنسوبة للمتهمين حسبما تقتضيه وما تؤكده نتيجة الأبحاث من شهادة الشهود والمحجوز وهل أن هناك تنظيم فعلا مرتبط بجهات خارجية وهل أن هذا التنظيم خطط على الإقتتال والتباغض.
مضيفا أن حاكم التحقيق بعد تحقيقه مع المتهمين سوف يحرر قرار ختم البحث يتطرق فيه الى الناحية القانونية ويبرز فيه أيضا أركان الجرائم الثابتة في حق المتهمين وإن حفظ بعض التهم في حقهم فعليه أن يقدم أدلة وقرائن تعلل سبب حفظه لتلك التهم واذا انعدمت أيضا الأركان القانونية للجريمة فيمكن أن يحفظها.
ولكن حسب تصريحاته فجريمة القتل ثابتة في حق المتهمين لوجود وفاة شخص وهو المعارض شكري بلعيد ووجود محجوز وهو الدراجة النارية وصور لهم التقطت بآلات كاميرا مراقبة وبالتالي فلا مناص من مقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وبإمكان المحكمة أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام وهو أمر متوقع والمشارك في الجريمة يعاقب بنفس العقاب الذي يعاقب به الفاعل الأصلي .
فالفصل 33 من المجلة الجزائية حسب رأيه ينص على أنه يعاقب المشاركون في الجريمة في كل الحالات بالعقاب المقرر لفاعلها وأن المحكمة مدعوّة عند نظرها في هذه الجرائم أن تفعّل عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص خاصة بعد تفشي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة حيث سجلت في شهر جانفي 22 جريمة قتل .
مضيفا أن التعويل في هذه الحالة على السلطة القضائية والتنفيذية على أن تفعل عقوبة الإعدام إذ لا فائدة من أن تصدر المحكمة حكم الإعدام في جرائم شنيعة ولا يتم تفعيلها. ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أنه بالنسبة للمتهمين اذا تحققت أركان الجريمة يمكن إحالتهم على معنى الجرائم الإرهابية خاصة وأن هذا القانون ما زال مفعّلا ولم يتم الغاؤه وبالتالي فعقوبتهم هي الإعدام ...وقال أن الفصل 4 نص على أنه توصف كل جريمة بإرهابية مهما كانت دوافعها عندما تكون لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو أشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الديبلوماسية أو الحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومة المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.