كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    جماهير الترجي : فرحتنا لن تكتمل إلاّ بهزم الأهلي ورفع اللقب    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي    سجنان: للمطالبة بتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ... نقابة الأساسي تحتجّ وتهدّد بمقاطعة الامتحانات والعمل    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    زيادة ب 4.5 ٪ في إيرادات الخطوط التونسية    وزارة السياحة أعطت إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية لتأهيل المحطة السياحية المندمجة بمرسى القنطاوي -بلحسين-    وزير الخارجية يواصل سلسلة لقاءاته مع مسؤولين بالكامرون    عمار يدعو في ختام اشغال اللجنة المشتركة التونسية الكاميرونية الى اهمية متابعة مخرجات هذه الدورة وتفعيل القرارات المنبثقة عنها    الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 20    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتأهل الى الدور ثمن النهائي    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    توزر: الندوة الفكرية آليات حماية التراث من خلال النصوص والمواثيق الدولية تخلص الى وجود فراغ تشريعي وضرورة مراجعة مجلة حماية التراث    هيئة الأرصاد: هذه المنطقة مهدّدة ب ''صيف حارق''    تعاون مشترك مع بريطانيا    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    تامر حسني يعتذر من فنانة    ملكة جمال ألمانيا تتعرض للتنمر لهذا السبب    جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في غزة    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    انطلاق أشغال بعثة اقتصادية تقودها كونكت في معرض "اكسبو نواكشوط للبناء والأشغال العامة"    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 برامج ضمن الصندوق الوطني للتشغيل.. وهذه شروط وصيغ الانتفاع بها
نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 06 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 542 لسنة 2019 مؤرخ 28 ماي 2019 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأوّل يضبط هذا الأمر الحكومي برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
ويشار إلى الصندوق الوطني للتشغيل في كامل هذا الأمر الحكومي ب "الصندوق".
الفصل 2 تحدث في نطاق تدخلات الصندوق البرامج التالية:
- برنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية"،
- برنامج "عقد الكرامة"،
- برنامج "عقد الخدمة المدنية"،
- برنامج "فرصتي"،
- برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى.
الفصل 3 تحمل النفقات المترتبة عن البرامج المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق الذي يتولّى تحويل الاعتمادات اللاّزمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي
أو الجمعياتي المعني، وذلك وفقا لعقود أهداف تبين خاصة النتائج المنتظرة ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء.
كما تحمل على موارد الصندوق جزء من الأعباء المرتبطة بتنفيذ برامج التشغيل وكذلك النفقات المتعلقة بعمليات الإعلام والاتصال حول مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والعمل المستقل.
تتولى الوزارة المكلفة بالتشغيل الإشراف على هذه البرامج والتدخلات.
الفصل 4 تسحب أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 على المتربصين المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل.
الباب الثاني: برامج الصندوق الوطني للتشغيل
القسم الأول: برنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية"
الفصل 5 يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
وينتفع بهذا العقد طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.
ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان غير حاملي شهادة تعليم عال أو مؤهل تقني سامي أو شهادة معادلة والأشخاص من ذوي الإعاقة.
الفصل 6 يتم قضاء فترة عقد الإعداد للحياة المهنية بالمؤسسات الخاصة.
وحددت المدة القصوى للانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية بإثني عشر (12) شهرا.
ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة.
غير أنه يمكن تنظيم التربص في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية بمؤسسات التكوين العمومية التي تنظم مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بهدف الانتداب بالقطاع العمومي.
وتضبط قائمة مؤسسات التكوين العمومي ومدد مراحل التكوين المعنية بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع بعقد الإعداد للحياة المهنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة تقدر ب:
- مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة،
- مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية
أو التكوينية الأخرى.
ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمنح المشار إليها بالمطة الأولى والثانية من هذا الفصل، بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.
كما تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد. ويضبط المقدار الأدنى لهذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 8 يمكن للمنتفعين بعقد الإعداد للحياة المهنية متابعة حلقات تكوين تكميلي خلال فترة العقد وذلك بمقتضى اتفاقيّة تبرم للغرض بين الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة الحاضنة.
وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم حلقات التكوين التكميلي سواء لدى المؤسسة الحاضنة أو لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص.
كما تتكفل الوكالة بكلفة التكوين في حدود 400 ساعة على أقصى تقدير بعنوان المنتفع الواحد.
تضبط المقادير القصوى لكلفة التكوين بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 9 تتمتّع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو على شهادة معادلة بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بتكفل الصندوق لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.
لا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين هذا الامتياز وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 10 يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا الذي يحيل نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
وفي صورة رفض مطلب إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بيان أسباب الرفض.
وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على أساس كشف يرسله هذا الصندوق إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يتضمن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من البيانات المتعلقة بإسناد هذا الامتياز.
الفصل 11 لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50 %) من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنيّة خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
في صورة عدم احترام هذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل هذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد في إطار هذا البرنامج.
القسم الثاني: برنامج "عقد الكرامة"
الفصل 12 يهدف برنامج عقد الكرامة إلى تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي.
يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة تعليم عال أو مؤهل تقني سامي أو شهادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتهم عن السنتين من تاريخ حصولهم على آخر شهادة.
ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
الفصل 13 تلتزم المؤسسة في إطار برنامج عقد الكرامة وبعنوان كلّ انتداب جديد، بدفع أجر شهري صافي للعون المنتدب، لا يقل عن ستمائة (600) دينار، وذلك بمقتضى عقد شغل لمدة معينة قابلة للتجديد أو غير معينة طبقا لأحكام مجلة الشغل وتنتفع مقابل ذلك، بالامتيازين التاليين:
1- تكفل الصندوق طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بنصف الأجر الصافي المدفوع للعون المنتدب شريطة ألا يتجاوز سقف التكفّل أربعمائة (400) دينار شهريا،
2- تكفل الصندوق طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة (600) دينار شهريا.
وينتفع العون المنتدب في إطار هذا البرنامج وطيلة سنتين من تاريخ انتدابه بتكفل الصندوق بمساهمة الأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع له في حدود ستمائة (600) دينار شهريا.
ويرفّع في مدة إسناد الامتيازين المنصوص عليهما بالنقطتين 1 و2 من هذا الفصل بسنة بالنسبة للمنتدبين من ذوي الإعاقة.
الفصل 14 يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتيازين المنصوص عليها بالنقطتين 1 و2 من الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور أعلاه.
ولا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين هذه الامتيازات وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 15 تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتيازين المنصوص عليهما بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
يتمّ ضبط تركيبة وطرق سير اللّجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالتشغيل.
الفصل 16 يسند الامتيازان المنصوص عليهما بالنقطتين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
يحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيّا نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا مع بيان أسباب الرفض في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيّام من تاريخ تسلّمه رأي اللّجنة الاستشارية.
تتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية.
تصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يرسله إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل يتضمّن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من البيانات المتعلقة بالامتياز المذكور.
القسم الثالث: برنامج"عقد الخدمة المدنية"
الفصل 17 يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.
يتم إبرام عقد الخدمة المدنية مع جمعيات أو منظمات مهنية بناء على تقريريها الأدبي والمالي وبرنامج عمل سنوي يتضمن مختلف الأنشطة المزمع انجازها وعدد الشبان المعنيين بالعقد.
يستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
الفصل 18 حددت المدة القصوى لعقد الخدمة المدنية باثني عشر (12) شهرا، ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة.
الفصل 19 تتولى الجمعية أو المنظمة المهنية الراغبة في الانتفاع ببرنامج عقد الخدمة المدنية:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.
الفصل 20 تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع منحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار طيلة فترة العقد.
ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.
الفصل 21 يمكن أن يتمتع المنتفعون بعقد الخدمة المدنية بعمليات تكوين لدى هياكل تكوين عمومية أو خاصة أو الجمعيّات في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل لاكتساب مهارات مهنية تيسر إدماجهم في الحياة النشيطة.
وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التكوين في حدود أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير بعنوان كلّ منتفع.
يتم التكوين بناء على اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والطرف المعني، تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وشروط تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
تضبط المقادير القصوى لكلفة التكوين بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 22 تنتفع الجمعيات أو المنظمات المهنيّة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الخدمة المدنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ الانتداب، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور تضبط سنويا بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
يتعين على الجمعية أو المنظمة المهنيّة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.
الفصل 23 تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي، تضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 24 يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى الجمعية أو المنظمة المعنية.
في صورة رفض مطلب إسناد الامتياز يتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل إعلام الجمعية أو المنظمة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا مع بيان أسباب الرفض.
وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المشار إليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يرسله إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل يتضمّن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات المتعلقة بالامتياز المذكور.
القسم الرابع: برنامج "فرصتي"
الفصل 25 يهدف برنامج "فرصتي" إلى تيسير إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بمرافقة مشخصة قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث عن شغل وفي مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني وتنمية روح المبادرة لديهم، ومن تكوين تكميلي لاكتساب مهارات إضافية في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل.
الفصل 26 ينتفع طالبو الشغل في إطار برنامج "فرصتي" بعمليات مرافقة قصد تشخيص حاجيتهم وبلورة مشاريعهم المهنية وتنفيذها.
كما ينتفعون، وحسب الحاجة، بعمليات تكوين تكميلي وبعمليات تأهيل أو إعادة تأهيل مهني، وبتربصات تطبيقية بالقطاع الخاص، وبعمليات إشهاد في اللغات والإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أو في تخصصات تقنية أخرى.
ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم عمليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى هياكل مختصة.
وتضبط معايير الانتفاع ببرنامج "فرصتي" وشروط وأساليب تنفيذ هذا البرنامج بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 27 يمكن أن يتضمن برنامج "فرصتي" المراحل التالية:
- مرحلة مخصصة لتشخيص حاجيات المنتفع،
- مرحلة مخصصة لإعداد المشروع المهني للمنتفع،
- مرحلة مخصصة لتنفيذ المشروع المهني للمنتفع خاصة في إطار أحد المسارات التالية:
1. مسار العمل المؤجر،
2. أو مسار المبادرة الخاصة،
3. أو مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
4. أو مسار التشغيل بالخارج.
الفصل 28 يتم الانتفاع ببرنامج "فرصتي" لفترة اثني عشر (12) شهرا، ويمكن التمديد في هذه الفترة لمدة إضافية واحدة أقصاها ستة (6) أشهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.
وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع في إطار برنامج "فرصتي" منحة شهرية مقدارها:
- مائة وخمسون (150) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة،
- مائة (100) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
وينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.
الفصل 29 تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع في إطار برنامج "فرصتي" الذي يقوم مشغل خاص بانتدابه خلال فترة الانتفاع بالبرنامج المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 28 من هذا الأمر الحكومي، منحة إدماج يساوي مقدارها الفارق بين مجموع المنح المستوجبة للمنتفع بمقتضى أحكام الفصل 28 من هذا الأمر الحكومي بعنوان فترة الانتفاع بالبرنامج تدوم سنة كاملة ومقدار المنح التي تقاضاها بعنوان فترة الانتفاع الفعلية بالبرنامج. وتصرف منحة الإدماج إثر سنة من بداية الانتفاع على قدر فترة العمل المقضاة بعد الانتداب.
كما يمكن إسناد هذه المنحة للمنتفع في إطار برنامج "فرصتي" الذي يقوم ببعث مشروع للحساب الخاص في شكل مال متداول أو تمويل ذاتي ويتم احتسابها بنفس الطريقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 30 تضبط المقادير القصوى للكلفة المالية لعمليات المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المندرجة ضمن برنامج "فرصتي"، والتي تحمل النفقات المترتبة عنها على موارد الصندوق، بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
القسم الخامس: برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى
الفصل 31 يشتمل برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى خاصّة على ما يلي:
1) تنمية ثقافة المبادرة،
2) مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى قبل وخلال وبعد إحداث المشروع،
3) الدعم المالي للمؤسسات الصغرى.
يقصد بالمؤسسة الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات التي لا يتجاوز حجم استثمارها مائتي (200) ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الراغبون في إحداث مشاريع لحسابهم الخاص والمسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 32 تكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بالتصرّف في برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى.
وتبرم في الغرض اتفاقيات شراكة مع الهياكل العمومية
أو مؤسسات القطاع الخاص أو الجمعيات أو المنظمات المتدخلة في المجالات والأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج.
الفصل 33 يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار تنمية ثقافة المبادرة بكلفة تنظيم:
- مناظرات حول المبادرة الخاصة بالمؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي،
- تظاهرات إعلامية وطنية أوجهوية لدفع نسق إحداث المشاريع،
- مناظرات وطنية أو جهوية لأصحاب أفكار المشاريع.
الفصل 34 يمكن أن يتكفّل الصندوق في إطار مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى بكلفة دورات تأهيل في مجال تنمية روح المبادرة لفائدة الأشخاص الرّاغبين في إحداث مؤسسات صغرى قصد مساعدتهم على تشخيص أفكار مشاريع وبلورة مخططات الأعمال الخاصة بها.
كما يمكن أن يتكفّل الصندوق بكلفة دورات تأهيل لفائدة الراغبين في تنظيم وهيكلة مشاريعهم للانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
الفصل 35 يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ أن تعهد للهياكل العمومية أو لمؤسسات القطاع الخاص
أو للجمعيات أو للمنظمات المهنيّة بتنفيذ بعض الأنشطة وتأمين خدمات مرافقة لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى قبل تركيز المشروع وطيلة فترة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول مشاريعهم طور النشاط.
يمكن للوكالة إسناد منحة لفائدة الهيكل المعني بتأمين خدمات المرافقة تحمل على موارد الصندوق يضبط مقدارها السنوي بعنوان كل منتفع بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.
يتولى فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا صرف مقدار المنحة السنوية بناء على مواصلة نشاط المشروع، وبشرط وفاء الهيكل أو الجمعية أو المنظمة بتعهداتها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها بالفصل 32 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 36 يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة دورات تأهيل تكميلي في التصرّف أو في المجالات التقنية المتعلقة بنشاط المشروع لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى بعنوان كل منتفع وذلك في حدود:
1. مائة وخمسون (150) ساعة على أقصى تقدير بالنسبة لدورات تأهيل تكميلي في التصرف،
2. أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير بالنسبة لدورات تأهيل تكميلي في المجالات التقنية المتعلقة بنشاط المشروع.
الفصل 37 يمكن قبول الأشخاص الراغبين في بعث مؤسّسات صغرى في تربّصات تطبيقية بالمؤسسات لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر قابلة للتمديد أو التجديد مرة واحدة لنفس المدة وذلك لإكسابهم القدرات المهنيّة والتطبيقية الضرورية لبعث مشاريعهم.
الفصل 38 يمكن أن يتكفّل الصندوق بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع لمدة ثلاثة (3) سنوات بعد الانطلاق الفعلي في النشاط، وذلك في حدود خمسة عشر (15) يوم خبرة على أقصى تقدير.
الفصل 39 تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لباعثي المؤسسات الصغرى منحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار، خلال الثلاث (3) سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة،
كما يمكن للوكالة أن تسند هذه المنحة للمنتفعين بدورات التأهيل وبالتربصات التطبيقيّة بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 36 و37 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التأهيل أو التربص التطبيقي.
الفصل 40 يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار الدعم المالي للمؤسسات الصغرى بتمويل المشاريع الصغرى وذلك في إطار عقود أهداف بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والهيكل المموّل.
يتمّ تحويل الاعتمادات للتصرف في هذا البرنامج من الصندوق إلى أي هيكل تمويل أو هيكل تمويل صغير.
الفصل 41 يمكن في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى أن يتكفل الصندوق بتمويل مشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمختلف قطاعات النشاط وذلك بالنسبة للباعثين الذين يشتركون بصفة جماعية بهدف تكوين مؤسسة صغرى في هذا المجال وذلك سواء من نوع شركة المفاوضة
أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة على معنى مجلة الشركات التجارية أو بالنسبة للباعثين الفرديين.
الفصل 42 يتعين على الراغبين في الانتفاع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاء المبادرة المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.
الفصل 43 تسند للمؤسسة المحدثة في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منحة لتغطية التمويل الذاتي تقدر بخمسة آلاف (5000) دينار عن كل باعث في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ألا يتجاوز سقف المنحة عشرين (20000) ألف دينار مهما كان عدد الباعثين.
ويمكن للمؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التمتع بمنحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار لكل باعث على أن لا تتجاوز هذه المنحة خمس مائة (500) دينار بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها ثلاثة (3) باعثين فما أكثر وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة.
ولا يمكن الجمع بين الامتيازات المشار إليها بهذا الفصل والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 44 يمكن للصندوق تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين".
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة من خلال إحداث مؤسسات صغرى يعهد إليها ولمدة ثلاث (3) سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية
أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.
ينتفع بهذا البرنامج الشبان من ذوي الجنسية التونسية حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاءات المبادرة.
تسحب أحكام الفصول 36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج.
الفصل 45 ينجز هذا البرنامج باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية
أو مؤسسات القطاع الخاص لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز.
تبرم اتفاقيّات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والهياكل المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تبرم في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تمّ انتقاؤهم، حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب الاتفاقيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات في حدود 200 ألف دينار بعنوان كل سنة على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للعقود والصفقات المبرمة بين المشتري العمومي ونفس المؤسسة 600 ألف دينار سنويا.
ولا يمكن للمؤسسة المحدثة أن تجمع بين الامتيازات المشار إليها بالفقرة السابقة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 46 يمكن للصندوق أن يسند منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار سلاسل القيمة وبمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير بعنوان كل باعث.
ولا يمكن للباعث وفي أي حال من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
ويمكن للصندوق تحويل هذه المنحة للمنتفعين إلى الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات المهنية أو الجمعيات لتمويل باعثي المشاريع في إطار اتفاقيات تبرم للغرض مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تضبط شروط وأساليب إسناد المنحة ومجالات استعمالاتها ومؤشرات المتابعة والتقييم.
ولا يمكن الجمع بين الامتيازات المشار إليها بهذا الفصل والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 47 يمكن للصندوق أن يوفر للأشخاص من ذوي الإعاقة الراغبين في إحداث مشاريع في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى، منحة لتغطية التمويل الذاتي.
الباب الثالث: أحكام خصوصية
الفصل 48 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن تحمل على موارد الصندوق كلفة عمليات تأهيل لفائدة مختلف الأصناف من طالبي الشغل لتلبية مواطن شغل مشخصة لكبار المشغلين أو المؤسسات الموجهة خدماتها خارج بلد المنشأ
أو في نطاق تركيز مشاريع ذات أهمية وطنية على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار من حيث حجم وخصوصيات إحداثات الشغل
أو للاستجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية واعدة وذلك في حدود 720 ساعة تكوين بعنوان الفرد الواحد.
كما يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات التأهيل والاختبارات الفنية والتقنية لفائدة مختلف أصناف طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل للاستجابة لحاجيات مؤسسات أو قطاعات اقتصادية بالخارج.
ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل والاختبارات الفنية والتقنية بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 49 يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا.
ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم هذه العمليات لهياكل تكوين عمومية أو خاصة
أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنيّة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 50 تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للشبان المنتفعين بدورات التأهيل المنصوص عليها بالفصلين 48 و49 من هذا الأمر الحكومي، منحة طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التكوين أو التأهيل.
الفصل 51 يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار برنامج تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح ب:
- مصاريف الدراسة أو التكوين والأدوات المدرسية والنقل واللباس مع إسناد منحة شهرية مقدارها ستون (60) دينارا بالنسبة للأطفال الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني.
- مصاريف النقل وبدلة العمل مع إسناد منحة شهرية طيلة فترة التدريب مقدارها ثمانون (80) دينارا بالنسبة للأطفال الذين يتابعون تدريبا مهنيا. وتسند منحة تأطير جزافية للمدربين لا يتجاوز مقدارها ثلاث مائة (300) دينار تصرف على كامل فترة التدريب.
- كلفة إحداث مشاريع على أن لا تتجاوز قيمتها الجملية ثمانية (8000) آلاف دينار.
- كافة الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى بالنسبة للراغبين في بعث مشاريع لحسابهم الخاص.
ويعهد التصرف في هذا البرنامج للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 52 يمكن أن يتكفل الصندوق بإسناد امتيازات خصوصيّة للنهوض بالتشغيل والمنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي، لفائدة المؤسسات ذات الأهميّة من حيث إحداثات الشغل.
وتحدد شروط وطرق إسناد هذه الامتيازات بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالتشغيل والوزير المكلف بالماليّة.
الباب الرابع: تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
الفصل 53 تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة وطنية مكلفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن النتائج والنجاعة بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في نطاق السياسة النشيطة للتشغيل.
كما تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهويّة مكلفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق على المستوى الجهوي.
وتضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سيرها بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.
الباب الخامس: أحكام ظرفية
الفصل 54 يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف (1000) عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وذلك في حدود سقف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 55 تقدّم المطالب للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 56 يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حسب أنموذج يوضع للغرض، يكون مدعما بالوثائق المستوجبة طبقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر وبملف حول وضعية المؤسسة وطبيعة الصعوبات الاقتصادية الظرفية التي تواجهها.
الفصل 57 تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل لجنة مكلفة بإبداء الرأي في ملفات مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي. تتولّى بالخصوص دراسة حقيقة الصعوبات الاقتصاديّة الظرفيّة التي تواجهها المؤسسة المعنية ومدى أهليتها للانتفاع بالامتياز سالف الذكر.
يترأس اللجنة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، طبقا لجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقادها.
ولا تصح مداولاتها إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الأسبوع الموالي للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللّجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر جلسات الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 58 يتم إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 57 من هذا الأمر الحكومي. ويتعين أن يتضمن هذا القرار خاصة بيانات حول المؤسسة المنتفعة وعدد العمال المعنيين.
وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إحالة نسخة من قرار إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
في صورة رفض المطلب، تتولى مصالح الوكالة إعلام المؤسسة المعنية مع بيان أسباب الرفض بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب المنصوص عليه صلب الفصل 56 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 59 للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي يتعين على المؤسسة المعنية القيام بالتصريح بأجور عمالها وكذلك باقتطاع المساهمات المحمولة عليهم وخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعين أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المنتفعة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسوّاة سنة الانتفاع بالامتياز.
وفي صورة إخلال المؤسسة بمقتضيات الفقرة الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يتم سحب الامتياز سالف الذكر وإلزام المؤسسة بإرجاعه.
الفصل 60 تصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشوفات يرسلها الصندوق إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل تحتوي على عدد الأعوان المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ المتكفل به من قبل الصندوق الوطني للتشغيل وكلّ المعطيات المتعلقة بالامتياز المذكور.
الباب السادس: أحكام انتقاليّة
الفصل 61 تبقى العقود والعمليات التي انطلقت قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ والتي تندرج ضمن برامج الصندوق خاضعة للتراتيب المعمول بها قبل صدوره.
وتبقى العقود المبرمة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ والتي تندرج في إطار الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها.
كما تبقى الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار إلى المتربصين وإلى المؤسسات والجمعيات أو المنظمات الحاضنة، سارية المفعول إلى حين انتهاء العقود المعنية بها.
ويرفع في المقدار الشهري لمنحة التربص المسندة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للشبان المنتفعين بتربصات الإعداد للحياة المهنية وعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي إلى مائتي (200) دينار، كما يرفع المقدار الشهري لمنحة التربص ببرنامج عقود التأهيل والإدماج المهني إلى مائة وخمسين (150) دينار وذلك بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
ينطلق العمل بالبرامج المنصوص عليها بالقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث من الباب الثاني من هذا الأمر الحكومي ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد دخوله حيز النفاذ.
الباب السابع: أحكام ختامية
الفصل 62 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 بتاريخ 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 63 يتم سحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه
أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة.
ويتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع هذه الامتيازات بناء على تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي الهياكل الإدارية المعنية أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
الفصل 64 وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.