الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة 7 ''بلاي أوف''    سبيطلة.. الإطاحة بمروج مخدرات في الاوساط التربوية    يديمك عزي وسيدي ... أصالة ترد على شائعات طلاقها من فائق حسن    ساهمت في ارتفاع مخزون العملة الأجنبية الى 108 أيام توريد ..تواصل ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج    أبرزهم كاظم وماجدة وحكيم...هل يقدر مهرجان قرطاج على «كاشيات» النجوم العرب ؟    القصرين..مهرجان «الحصان البربري» يعود بعد 19 سنة    رسائل قوية في خطاب التنصيب ... بوتين يعلن قيام النظام العالمي الجديد    ابطال اوروبا.. ريال مدريد يطيح بالبيارن ويضرب موعدا مع دورتموند في النهائي    إرساء تصرّف ذكي في المياه    توقّع تراجع انتاج الحليب في الصيف    في لقاء بوزير خارجية البحرين ... سعيّد يؤكّد وقوف تونس الثابت في صف الشعب الفلسطيني    تونس تدعو للوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي يشنها الاحتلال    صفاقس.. إتخاذ الإجراءات الضرورية لإعفاء الكاتب العام لبلدية ساقية الزيت    توقيع اتفاقيات مشروعي إنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية    الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ترفض اعتراض النادي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي شكلا وتقر النتيجة الحاصلة فوق الميدان    الأستاذ محمد العزيز بن عاشور يرصد تحولات الموروث الثقافي التونسي في كتاب جديد باللغة الفرنسية    أول تعليق من عميد المحامين على "أزمة المهاجرين"    محيط قرقنة يُقصي الترجي من سباق كأس تونس    الرابطة ترفض إثارة النادي الصفاقسي.. و لا ويكلو ضدّ النادي الإفريقي    عاجل - إغلاق محل لبيع منتجات لحوم الخيول في بن عروس    باب بحر: القبض على متورّط في عمليات سرقة    نُصب له كمين: القبض على عون رقابة للصحة العمومية مُتلبّسا بالرشوة    وكالة التحكم في الطاقة: نحتاج استثمارات ب 600 مليون دينار لتخفيض الاستهلاك الطاقي في البلديات    جامعة السباحة : تفاجأنا بخبر غياب الحفناوي عن أولمبياد باريس    تطاوين: الشرطة البلدية تُنقذ طفلين من الموت    بين المنستير وصفاقس: الاحتفاظ بشخصين والقبض على منظمي "حرقة" ووسطاء    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    سليانة: تسجيل جملة من الاخلالات بكافة مراكز التجميع بالجهة    نجيب الدزيري لاسامة محمد " انتي قواد للقروي والزنايدي يحب العكري" وبسيس يقطع البث    انطلاق اختبارات 'البكالوريا البيضاء' بداية من اليوم الى غاية 15 ماي 2024    يُوهم الفلاحين بالبحث عن أرض لكرائها ويترصّد مواشيهم ثم يعود ليلا لسرقتها..    هام/ تسميات جديدة في وزارة التجهيز..    البطولة العربية لألعاب القوى: ريان الشارني يتوج بذهبية سباق 10 الاف متر مشي    التونسي أيمن الصفاقسي يحرز سادس أهدافه في البطولة الكويتية    وزيرة الإقتصاد في مهمة ترويجية " لمنتدى تونس للإستثمار"    عاجل : قضية ضد صحفية و نقيب الموسقيين ماهر الهمامي    أريانة :خرجة الفراشية القلعية يوم 10 ماي الجاري    قصر العبدلية ينظم الدورة الثانية لتظاهرة "معلم... وأطفال" يومي 11 و12 ماي بقصر السعادة بالمرسى    إنقاذ فلاّح جرفه وادي الحطب بفوسانة..    بطاحات جزيرة جربة تاستأنف نشاطها بعد توقف الليلة الماضية    عاجل/يصعب إيقافها: سلالة جديدة من كورونا تثير القلق..    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 8640 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي..    جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بهذه الجهة..    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 8 ماي 2024    بشرى سارة للتونسيين بداية من هذا التاريخ..    تراجع عدد أضاحي العيد ب13 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية    هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب هذه المنطقة..    "دور المسرح في مواجهة العنف" ضمن حوارات ثقافية يوم السبت 11 ماي    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصندوق الوطني للتشغيل.. برامجه وشروط وصيغ الانتفاع بها
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 01 - 2019

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
وفي ما يلي فحواه، وفق ما جاء في الرائد الرسمي:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإنتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017، وخاصة الفصول 11 و19 و44،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 44 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 44 (جديد): يتم سحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة.
يتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع هذه الامتيازات بناء على تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.
ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي الهياكل الإدارية المعنية أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، الفصول 11 مكرر و11 ثالثا و11 رابعا و11 خامسا و11 سادسا و11 سابعا و11 ثامنا و19 مكررّ و19 ثالثا كما يلي نصها:
الفصل 11 مكرر: يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف (1000) عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بداية من تاريخ حدوث هذه الصعوبات، ولفترة جملية لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وذلك في حدود سقف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 11 ثالثا: تقدّم المطالب للانتفاع، لأوّل مرّة، بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرّر من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 رابعا: يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حسب أنموذج يوضع للغرض، يكون مدعما بالوثائق المستوجبة طبقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر وبملف حول وضعية المؤسسة وطبيعة الصعوبات الاقتصادية الظرفية التي تواجهها.
الفصل 11 خامسا: تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل لجنة مكلفة بإبداء الرأي في ملفات مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر من هذا الأمر الحكومي. تتولّى بالخصوص دراسة حقيقة الصعوبات الاقتصاديّة الظرفيّة التي تواجهها المؤسسة المعنية ومدى أهليتها للانتفاع بالامتياز سالف الذكر.
يترأس اللجنة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، طبقا لجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقادها.
ولا تصح مداولاتها إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الأسبوع الموالي للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللّجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر جلسات الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 11 سادسا: يتم إسناد أو تجديد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر من هذا الأمر الحكومي بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 11 خامسا من هذا الأمر الحكومي. ويتعين أن يتضمن هذا القرار خاصة بيانات حول المؤسسة المنتفعة وعدد العمال المعنيين وتاريخ بداية الانتفاع بالامتياز ومدته.
وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إحالة نسخة من قرار إسناد أو تجديد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
في صورة رفض المطلب، تتولى مصالح الوكالة إعلام المؤسسة المعنية مع بيان أسباب الرفض بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب المنصوص عليه صلب الفصل 11 ثالثا من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 سابعا: للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر من هذا الأمر الحكومي يتعين على المؤسسة المعنية القيام بالتصريح بأجور عمالها وكذلك باقتطاع المساهمات المحمولة عليهم وخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعين أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المنتفعة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة طيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
وفي صورة إخلال المؤسسة بمقتضيات الفقرة الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يتم سحب الامتياز سالف الذكر وإلزام المؤسسة بإرجاعه.
الفصل 11 ثامنا: تصرف النفقات المترتبة عن إسناد
أو تجديد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشوفات دورية يرسلها الصندوق إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل تحتوي على عدد الأعوان المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ المتكفل به من قبل الصندوق الوطني للتشغيل وكلّ المعطيات المتعلقة بالامتياز المذكور.
الفصل 19 مكرّر: يمكن للصندوق الوطني للتشغيل تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين".
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة من خلال مؤسسات صغرى تعهد إليها ولمدة ثلاث (3) سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية
أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.
ينتفع بهذا البرنامج الشبان حاملو شهادات التعليم العالي
أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 19 ثالثا: ينجز هذا البرنامج باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز.
تبرم اتفاقيّات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والهياكل المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تبرم في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تمّ إنتقاؤهم، حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب الاتفاقيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات وحسب أسقف يتم تحديدها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ولا يمكن للمؤسسة أن تجمع بين الامتيازات المشار إليها بالفقرة السابقة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 3 وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير الماليّة ووزير التّنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصّناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعيّة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.