نظمت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب أعلنت خلالها عن مصادقتها على مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وسلطت الاضواء على ابرز التعديلات التي ادخلتها على الصيغة الوزارة عليها من الحكومة خلال شهر ماي الماضي. ويضبط مشروع القانون الذي طلبت الحكومة من البرلمان استعجال النظر فيه حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة، وتنطبق أحكامه على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص. وبين رئيس اللجنة سهيل العلويني ان مشروع القانون تضمن تعريفا لمصطلحات مهمة لم تكن موجودة في التشريع الوطني وهي الخطأ الطبي والضرر غير العادي والاهمال الجسيم. وذكر أن من بين المسائل الهامة الواردة في مشروع القانون تكوين لجنة مصالحة وفيها قاض وطبيب شرعي واطباء اختصاص ويلجأ المريض لهذه اللجنة للتظلم ويكون المرور عبر لجنة المصالحة اجباريا. وتتمثل الغاية من طور الصلح في تخفيف وطأة التقاضي على المريض اضافة الى اختصار الآجال. وفسر رئيس اللجنة ان المريض في الوقت الحالي عندما يتظلم امام القضاء من تعرضه الى خطإ طبي فإنه يتكبد مشقة كبيرة ويضطر للانتظار وقتا طويلا يمكن ان يصل الى ثلاث سنوات او اكثر. لكن عند ذهابه الى لجنة المصالحة فإنه يتم النظر في ملفه في أجل لا يتجاوز ستة اشهر، لكن في صورة انقضاء هذا الاجل دون حصوله على المطلوب فيمكنه ان يلتجئ الى القضاء. وأضاف ان لجنة المصالحة تقدر الضرر والتعويض الذي سيحصل عليه المريض سواء كان ماديا او تكفلا بنفقات العلاج وغيرها. تعويض الحساب بصندوق من أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وفق ما اشار اليه سهيل العلويني ما تعلق بالقسم الثاني اذ تم تعويض الحساب الخاص بصندوق التعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج.. ونصت الصيغة الاصلية للمشروع الواردة من الحكومة على أن يحدث بمقتضى قانون المالية حساب خاص في الخزينة يسمى"صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج ". ويتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق الذي تكتسي نفقاته صبغة تقديرية. ويمول الصندوق بواسطة مساهمة المؤسسات العمومية للصحة، والأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة والموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته. وتضبط مقادير الأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية بمقتضى قانون. كما تضبط بأمر حكومي إجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليات الرقابة على أعمال التصرف فيه. و تضبط بأمر حكومي اجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليات الرقابة على اعمال التصرف فيه. ويتكفل الصندوق بالتعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر، وعن ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، والحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص. وفي المقابل لا يتكفل الصندوق بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الخدمات الصحية المقدمة في الحالات غير المرضية التي يكون فيها مهنيو الصحة ملزمين بتحقيق نتيجة. وبين العلويني ان اللجنة تمسكت بإضافة المؤسسات الصحية الخاصة ولم تكن هذه المؤسسات منصوص عليها في الصيغة الاصلية لمشروع القانون، وذكر ان صندوق التعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج سيمول من قبل كل مهنيي الصحة من اطباء وممرضين واطباء اسنان وصيادلة وقابلات وفنيين في التخدير والانعاش وغيرهم وحتى الاطباء المقيمين والمتربصين معنيون.. وبخصوص مؤسسات التأمين بين العلويني ان وزارة الصحة عندما اعدت مشروع القانون اقترحت ادراج هذه المؤسسات لكن القائمين عليها رفضوا وبالتالي فان مؤسسات التأمين لن تؤمن على الاخطاء الطبية. ومن المسائل الاخرى التي تضمنها المشروع والتي قدرتها لجنة الصحة على انها هامة، وضع حد نهائي لاقتياد مهنيي الصحة الى مراكز الشرطة والتحقيق معهم من قبل اعوان الضابطة العدلية عندما يتعلق الامر بتوجيه اتهام لهم بارتكاب خطأ طبي. وذكر العلويني ان المتهم سيتم الاستماع اليه مباشرة من طرف القاضي واذا تبين أن هناك اهمالا جسيما يعاقب. وعبر رئيس اللجنة على امله في ان يقع تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في اقرب وقت ممكن وان تقع المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية.