صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية. وفي التالي فحوى القرار: الفصل الأول تحدد الآجال القصوى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون كما يلي: - أول يوم عمل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 1 ، - ثاني يوم عمل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 3 ، - ثالث يوم عمل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 5 ، - رابع يوم عمل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 7 ، - خامس يوم عمل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 9 . الفصل 2 يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك إضافي إلى موفى يوم العمل السادس بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل. الفصل 3 يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي إلى موفى يوم العمل العشرون بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل. الفصل 4 يمدد أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذي يحل أجله يوم 10 أفريل 2020 إلى موفى يوم العمل الخامس عشر بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل. الفصل 5 يعلق احتساب أجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب لاستخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب والبطاقات عدد 3 من سجل السوابق العدلية خلال مدة الحجر الصحي الشامل. الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.